إعلان القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية    وزير الري يلتقي نظيره الصومالي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    قفزة تاريخية فى سعر الذهب فى مصر لتسجيل قمة جديدة    الرئيس السيسي والبرهان يؤكدان رفضهما القاطع لأى إجراء أحادى يتخذ على النيل الأزرق    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    إصابات رمضان صبحي وأسامة جلال تدفع بيراميدز للاستعانة بأطباء ألمانيا    محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب المناجم بالواحات البحرية    ضبط 8.5 طن زيوت طعام مجهولة المصدر بالشرقية وإحالة المتورطين للنيابة    هالة صدقى توضح سبب عدم تصالحها مع قائد السيارة المتورط فى حادث صدم سيارتها    مدحت صالح نجم ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة    متحف الفن الحديث يحتفل باليوم العالمي للتراث غير المادي    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    وكيل صحة الأقصر يتابع سير العمل بعدد من الوحدات الصحية    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث تروسيكل مصرف قناطر حواس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    الشيوخ الأمريكى يفشل فى فتح الحكومة للمرة الثامنة والإغلاق يدخل أسبوعه الثالث    تعرف على منتخبات أفريقيا المشاركة في كأس العالم 2026    مديرة صندوق النقد الدولي: عدم الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية عزز نمو الاقتصاد العالمي    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    وفاة الفنان سمير ربيع.. بدون ذكر أسماء وشيخ العرب همام أشهر أعماله    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء بتداولات تتجاوز 5 مليارات جنيه    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    فيروس الميتانيمو خطير وسهل العدوى.. اعرف الأعراض والوقاية    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    كرم الضيافة    إنجاز تاريخى    وزير الدفاع الألماني: إذا اختبر بوتين حدودنا فسنرد بحزم    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    منال عوض: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية    الأمين العام لاتحاد المهن الطبية: بدء صرف معاش أكتوبر بالزيادة الجديدة اليوم    مانشستر يونايتد يوافق على تجديد عقد كاسيميرو    ضبط 340 قضية مخدرات و89 قطعة سلاح وتنفذ 62 ألف حكم خلال 24 ساعة    الإغاثة الطبية بغزة: 170 ألف مواطن فلسطيني استقبلوا بمستشفيات القطاع خلال عامين    مرتبات أكتوبر ب زيادات جديدة.. الحكومة تُعلن مواعيد الصرف للموظفين بالدولة    الحكومة تعلن رسميًا موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025.. جدول الصرف الكامل والزيادات الجديدة    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-10-2025 في أسواق محافظة الأقصر    «التعليم العالي»: مصر تسعى للتحول إلى مركز دولي للبحث العلمي    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    أوبن أيه آي تعتزم تقديم محتوى للبالغين على منصة شات جي بي تي    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    مجموعة بحري.. نبروه يواجه دكرنس ودمنهور يصطدم ب سبورتنج بدوري القسم الثاني «ب»    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضحية الابتزاز في المرج تتعرف على المتهم: "عايز علاقة عاطفية بالإكراه"
نشر في فيتو يوم 10 - 07 - 2022

واجهت نيابة المرج شابا متهما بابتزاز فتاة بصور شخصية لها بالمجني عليها.
وتعرفت الفتاة على المتهم واتهمته بابتزازها ومطالبته لها بأموال وعلاقة عاطفية بالإكراه مقابل عدم نشر هذه الصور.
وفرغت النيابة هاتف المتهم وتبين احتواءه على عشرات الرسائل التي أرسلها للمبلغة تحتوي على رسائل نصية مصحوبة بصور لها ويطلب منها مبالغ مالية وإنشاء علاقة معه مقابل عدم نشر هذه الصور.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص المتهم بإرسال رسائل للحساب الشخصي لإحدى الفتيات مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة المرج.
جاء ذلك إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، التي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على التصدي لمرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين وتكثيفًا لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن.
وشهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب، إحالة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد قورة، بشأن تعديل قانون العقوبات، والمتعلق بالابتزاز الإلكترونى، إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادتين (326) و(327) من قانون العقوبات، وإضافة مادة أخرى إليه.
وتنص (المادة الأولى) على أن يستبدل بنصي المادتين (326) و(327) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصين الآتيين:
مادة (326):
كل من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه. ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.
مادة (327): كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وتكون العقوبة السجن إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(المادة الثانية) يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (235 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (235 مكررًا):
كل تحريض أيًا كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.