غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل انعقادها لمتابعة تصويت المصريين في اليوم الثاني بالدوائر الملغاة    وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون في الملفات المشتركة    انتخابات مجلس النواب 2025..إقبال لافت في الساعات الأولى لانتخابات مجلس النواب بسوهاج    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس 4 ديسمبر    أسعار البيض اليوم الخميس 4 ديسمبر2025    وزير الرى يكلف بإعداد مقترحات للإسراع من إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية    التنمية المحلية: إحالة 59 مخالفة بالمحافظات للنيابات المختصة والشئون القانونية    بوتين يعلن معارضته لبعض نقاط الخطة الأمريكية للحرب في أوكرانيا    وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد مراسم توقيع عقد للتعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري    الاحتلال يعتقل 4 صيادين أثناء عملهم في بحر غزة    محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة صاحبة التبرع بثروتها لصندوق تحيا مصر    اليوم.. انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب    في أول ظهور له.. رئيس سموحة الجديد يكشف خطته لإعادة هيكلة النادي وحل أزمات الديون والكرة    حبس شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة    أجواء أوروبية.. تفاصيل درجات الحرارة وأكثر المناطق برودة على مدار اليوم    وفاة سعيد عبد الواحد مرشح مجلس النواب عن دائرة إمبابة    فيديو.. متحدث الوزراء: عملية تطوير القاهرة التاريخية شاملة ونراعي فيها المعايير العالمية    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    الصحة: مباحثات مصرية–عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة «الألف يوم الذهبية» وتطوير الرعاية الأولية    تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة.. الخميس    لغز اختفاء أسرة من 5 أفراد فى ظروف غامضة بأسيوط    استعراض تجربة مصر للحد من التلوث البحرى ومخلفات البلاستيك والأراضى الرطبة بcop24    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    الصين تساعد فلسطين ب 100 مليون دولار لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة    الاتحاد الكونغولي يخطر بيراميدز بموعد انضمام فيستون ماييلي لمنتخب بلاده    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    محافظ كفر الشيخ يوجّه برفع مستوى أمان طريق إسحاقة - السرو    "مشهد لا يُنسى" بورسعيد تُشيّع بطلها الصغير يوسف محمد فى لحظات الدموع والدعاء والوداع .. إنهيار والدته وحزن أصحابه وذويهم.. والده يؤكد على الحضور: "بالله عليكو ما تسيبوا حق إبني".. فيديو و صور    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    الأحفاد جمعتنا، إعلامية شهيرة تفاجئ حسن شحاتة داخل المستشفى (صور)    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني يتقدم بتعديلات على قانون العقوبات لمواجهة "الابتزاز الإلكتروني"
نشر في صدى البلد يوم 18 - 01 - 2022

بعد واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة وإنتحارها بسبب تعرضها لابتزاز إلكتروني والتشهير بسمعتها من خلال بث صور خليعة، تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " بإقتراح بقانون الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بتعديل بعض مواد قانون العقوبات ، والمتضمن تعديل المادتين ،" 326" ، " 327 ، وإضافة مادة أخرى الى قانون العقوبات.
وطالب النائب في المذكرة الايضاحية بإستبدال نصى المادتين 326 ، 327 ، من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى النصين الاتيين :-
مادة 326:-
كل من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسين الف جنيه ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.
مادة 327:-
كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليه بالاعدام ، أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوباً بطلب ، أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان التهديد بإستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ، أو بإفشاء أمور، أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الافراد ، أو مخدشة بالشرف ، أو الاعتبار ،أو ماسة بسمعة العائلات ، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات والغرامةلاتزيد على خمسين ألف جنية، وتكون العقوبة السجن ، إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأى وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بإرتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب علية بالحبس والغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنية ، ولا تزيد عن مائتى ألف جنية ، أو بإحدى هاتين العقوتين.
المادة الثانية :-
يضاف الى قانون العقوبات مادة جديدة برقم " 235 مكرر " نصها الاتى :
مادة " 235 مكرراً ":-
كل تحريض أياًكانت وسيلتة يعقبة إنتحار ، أو محاولة إنتحار يعاقب مرتكبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنية .
وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة " 171 " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتى ألف جنية.
المادة الثالثة :-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وأستندت التعديلات المقدمة من النائب أحمد عبد السلام قورة على عدد من مواد الدستور في موادة ، 10 -51-54-57-59- 60-67-71-93-99 وهى المواد التي تتحدث عن الحياة الخاصة وحرمتها ، وهى المصونة التي لاتمس ، وإلتزام الدولة بحماية حق المواطنين في ستخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها، ولايجوز تعطيلها أو وقفها ، أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى، وإلتزام الدولة بتوفير الامن والطمأنينية لمواطنيها ،ولكل مقيم على أراضيها، وإن الكرامة حق لكا إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وإن الاسرة أساس المجتمع، وان كل إعتداء على الحرية الشخصية.
وأكد النائب أن حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة يكفلها الدستور والقانون، وجريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها، مع التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وحظرفرض الرقابة على الصحف، ووسائل الاعلام المصرية ، أو مصادراتها، أو وقفها ، أو إغلاقها.
وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة في مذكرتة الايضاحية أنه بات على المشرع ان يقوم بتعديل قانون العقوبات ، بعد التطور التكنولوجى الهائل في مجال تقنية المعلمات والتوسع الكبير في استخدام وسائل الاتصال، والتواصل الاجتماعى ، على شبكة الانترنت الدولية عن الكثير من أنماط السلوك التي باتت تهدد حقوق الاخرين ، وحرياتهم.
وأشار إلى ان بعض الخارجين عن القانون، أستغل وسائل التواصل، والاتصال ، في تنفيذ بعض المخططات الاجرامية، وتجلى ذلك من خلال النفاذ الى الحياة الخاصة وانتهاك حرمتها، والنيل منهم عن طريق الابتزاز للاستيلاء على أموالهم عن طريقا باستخدام وسائل التهديد المختلفة ، واهمها المساس بالشرف والاعتبار ، وخدش شرف وسمعة العائلات عن طريق التهديد.
وأكد أن هذا لامر يعد جريمة مكتملة الأركان ، وأغتيالاً معنويا والتي تؤدى الى قيام البعض بالانتحار للتخلص من تلك الضغوط التي تمارس عليم بفعل هذا التهديد.
وقال " قورة " في مذكرتة الايضاحية ، إنه نظراً لخطورة هذه الجرائم فقد وجب على المشرع أن يعيد النظر في سياستة التشريعية الجنائية في شأن جرائم التهديد والابتزاز والتي شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها في المادتين ،326-327 ، وهما المادتين التي لم يصبهما اى تعديلات منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937.
وأكد على أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع المصرى من خلال إستحداث نص تشريعى جديد لمواجهة السوك الاجرامى المتمثل في التحريض على الانتحار، والتحريض علية ، وخلق فكرته في أذهان البشر ولعل هذا ما لفت إنتباهنا لتقديم هذا الاقتراح بتعديل قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.