جامعة طنطا تقرر إجراءات عاجلة لمراعاة الظروف الجوية وضمان تكافؤ الفرص في امتحانات الميدتيرم    اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2 أبريل 2026 بالبنوك    "الفلاحين" تشيد بأداء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وتطالب المزارعين بالوقوف بجوار الدولة المصرية    "الزراعة" تستقبل وفدًا صينيًا لبحث التعاون في تطوير منظومة الحجر الزراعي    وزيرة التنمية المحلية تعلن عن بدء التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بالشرقية    عبد اللطيف: نهدف لإيصال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لكل طالب وبناء جيل قادر على مواكبة المستقبل    تسليم 298 رأس أغنام للأسر الأكثر احتياجا بمركزى المراغة وساقلته فى سوهاج    بوتين: نسعد بدعوة الرئيس السيسى لزيارة موسكو    رئيس حقوق الإنسان بالشيوخ: تشريعات قتل الأسرى وصمة عار    مشيدا بدور مصر في الشرق الأوسط.. بوتين يدعو السيسي لزيارة روسيا    تركيا: هجمات إسرائيل في المنطقة تهدف إلى زعزعة الاستقرار    أول رد فعل من حسام حسن بعد تأكد إصابة إسلام عيسى بالصليبي    الزمالك يعلن جاهزية محمد إبراهيم لمواجهة المصري في الدوري    تشكيل منتخب الناشئين - دانيال تامر يقود هجوم مصر أمام ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا    رئيس جامعة بنها: سداد أكثر من مليون جنيه للطلاب المتعثرين فى سداد المصروفات    بعد غياب 4 أشهر.. إيزاك يظهر في تدريبات ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي    سطوع الشمس على مطروح ونشاط الرياح عقب أمطار وأتربة الأمس.. فيديو    تفاصيل حادث المنوفية المأساوى.. مصرع 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى تصادم على طريق "السادات كفر داوود".. المحافظ ينتقل إلى موقع الحادث والأمن يلقى القبض على السائق المتسبب فى الواقعة.. صور    9 سيارات إطفاء.. تفاصيل السيطرة على حريق بمصنع ملابس أسفل عقار بشبرا    تفاعل أطفال مركز أورام قنا مع فعاليات مهرجان مسرح شباب الجنوب.. صور    الحرس الثوري الإيراني: إطلاق الموجة 90 من عملية الوعد الصادق 4    بين الواقع والصورة النمطية.. هل غيرت الأعمال الفنية المصرية نظرة الجمهور عن التوحد؟    فاطمة حسن رئيسًا لإذاعة المسلسلات دراما إف إم    وزير الصحة يفتتح المؤتمر الدولي لطب الأسنان بجامعة القاهرة.. ويؤكد: صحة الفم ركيزة أساسية للصحة العامة    السيسي يصدر 3 قرارات جديدة مهمة.. تعرف عليها    ضبط تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة    ضبط 26 مليون قرص مخدر ومنشط بقيمة 560 مليون جنيه بالجيزة    المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة سلاح واستعراض القوة في الشرابية    محافظ الإسكندرية ورئيس الوطنية للصحافة يوقعان بروتوكول بشأن مشروع الهوية البصرية    أسعار اللحوم اليوم الخميس 2-4-2026 بأسواق مطروح.. الكبدة ب 400 جنيه    رئيس وزراء أيرلندا: تهديدات ترامب بقصف إيران وإعادتها للعصر الحجرى غير مقبولة    وزير الرياضة يهنئ أحمد هشام ببرونزية بطولة العالم للسلاح فى البرازيل    لمحة من سيرة سماح أبو بكر بعد اختيارها مقرراً للجنة ثقافة الطفل    بعد سفاح التجمع| بين الرقابة والغضب الجماهيري.. أفلام واجهة أزمات قبل العرض    فيلم برشامة يتخطى 122 مليون جنيه إيرادات فى السينمات المختلفة    هدى عز الدين: كرامة المبدع تبدأ من ملف طبي عادل ومعاش يحفظ تاريخه    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    أكسيوس: محادثات أمريكية إيرانية لوقف إطلاق النار مقابل فتح هرمز    الصحة: 5 إصابات جراء الطقس السيئ.. ولا وفيات    كيف يرسل الطفل لأسرته إشارات مبكرة لإصابته بالتوحد؟    غدا، انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الأمل في البحيرة    طلب إحاطة بشأن عقد الامتحانات في بعض المدارس والجامعات خلال أعياد المسيحيين    دوناروما: بكيت بعد الخسارة.. ونستهدف عودة إيطاليا للمكان الذي تستحقه    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم    طقس سيئ يضرب الشرقية والمحافظ يعلن الطوارئ القصوى    إسلام عفيفي يكتب: خطاب الكراهية وتكسير المناعة العربية    «مصر وصراعات الشرق الأوسط».. ندوة فكرية تناقش تحديات الأمن القومي العربي    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى شربين لمتابعة انتظام العمل خلال الفترة الليلية    زلزال قبالة سواحل إندونيسيا يقتل شخصًا ويؤدي لانهيار مبان وموجات تسونامي    بعد خطاب الرئيس الأمريكي.. إيران تشن هجومًا صاروخيًا واسعًا على إسرائيل    حريق كابل كهرباء بالكيلو 1 بمرسى مطروح بسبب الطقس السيئ والرياح    رياح قوية تطيح بشجرة وعمود إنارة في شارع رمسيس بالمنيا    صحيفة فرنسية: رينارد يطلب رسميا الرحيل عن منتخب السعودية    تأجيل الامتحانات مع استمرار الدراسة بسبب الطقس السيئ في بورسعيد    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني يتقدم بتعديلات على قانون العقوبات لمواجهة "الابتزاز الإلكتروني"
نشر في صدى البلد يوم 18 - 01 - 2022

بعد واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة وإنتحارها بسبب تعرضها لابتزاز إلكتروني والتشهير بسمعتها من خلال بث صور خليعة، تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " بإقتراح بقانون الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بتعديل بعض مواد قانون العقوبات ، والمتضمن تعديل المادتين ،" 326" ، " 327 ، وإضافة مادة أخرى الى قانون العقوبات.
وطالب النائب في المذكرة الايضاحية بإستبدال نصى المادتين 326 ، 327 ، من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى النصين الاتيين :-
مادة 326:-
كل من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسين الف جنيه ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.
مادة 327:-
كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليه بالاعدام ، أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوباً بطلب ، أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان التهديد بإستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ، أو بإفشاء أمور، أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الافراد ، أو مخدشة بالشرف ، أو الاعتبار ،أو ماسة بسمعة العائلات ، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات والغرامةلاتزيد على خمسين ألف جنية، وتكون العقوبة السجن ، إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأى وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بإرتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب علية بالحبس والغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنية ، ولا تزيد عن مائتى ألف جنية ، أو بإحدى هاتين العقوتين.
المادة الثانية :-
يضاف الى قانون العقوبات مادة جديدة برقم " 235 مكرر " نصها الاتى :
مادة " 235 مكرراً ":-
كل تحريض أياًكانت وسيلتة يعقبة إنتحار ، أو محاولة إنتحار يعاقب مرتكبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنية .
وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة " 171 " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتى ألف جنية.
المادة الثالثة :-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وأستندت التعديلات المقدمة من النائب أحمد عبد السلام قورة على عدد من مواد الدستور في موادة ، 10 -51-54-57-59- 60-67-71-93-99 وهى المواد التي تتحدث عن الحياة الخاصة وحرمتها ، وهى المصونة التي لاتمس ، وإلتزام الدولة بحماية حق المواطنين في ستخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها، ولايجوز تعطيلها أو وقفها ، أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى، وإلتزام الدولة بتوفير الامن والطمأنينية لمواطنيها ،ولكل مقيم على أراضيها، وإن الكرامة حق لكا إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وإن الاسرة أساس المجتمع، وان كل إعتداء على الحرية الشخصية.
وأكد النائب أن حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة يكفلها الدستور والقانون، وجريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها، مع التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وحظرفرض الرقابة على الصحف، ووسائل الاعلام المصرية ، أو مصادراتها، أو وقفها ، أو إغلاقها.
وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة في مذكرتة الايضاحية أنه بات على المشرع ان يقوم بتعديل قانون العقوبات ، بعد التطور التكنولوجى الهائل في مجال تقنية المعلمات والتوسع الكبير في استخدام وسائل الاتصال، والتواصل الاجتماعى ، على شبكة الانترنت الدولية عن الكثير من أنماط السلوك التي باتت تهدد حقوق الاخرين ، وحرياتهم.
وأشار إلى ان بعض الخارجين عن القانون، أستغل وسائل التواصل، والاتصال ، في تنفيذ بعض المخططات الاجرامية، وتجلى ذلك من خلال النفاذ الى الحياة الخاصة وانتهاك حرمتها، والنيل منهم عن طريق الابتزاز للاستيلاء على أموالهم عن طريقا باستخدام وسائل التهديد المختلفة ، واهمها المساس بالشرف والاعتبار ، وخدش شرف وسمعة العائلات عن طريق التهديد.
وأكد أن هذا لامر يعد جريمة مكتملة الأركان ، وأغتيالاً معنويا والتي تؤدى الى قيام البعض بالانتحار للتخلص من تلك الضغوط التي تمارس عليم بفعل هذا التهديد.
وقال " قورة " في مذكرتة الايضاحية ، إنه نظراً لخطورة هذه الجرائم فقد وجب على المشرع أن يعيد النظر في سياستة التشريعية الجنائية في شأن جرائم التهديد والابتزاز والتي شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها في المادتين ،326-327 ، وهما المادتين التي لم يصبهما اى تعديلات منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937.
وأكد على أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع المصرى من خلال إستحداث نص تشريعى جديد لمواجهة السوك الاجرامى المتمثل في التحريض على الانتحار، والتحريض علية ، وخلق فكرته في أذهان البشر ولعل هذا ما لفت إنتباهنا لتقديم هذا الاقتراح بتعديل قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.