إعادة رسم خريطة «التعليم».. الحكومة تتحرك لإلغاء تخصصات بلا مستقبل    حكومة دبي: التعامل مع حادث ناتج عن سقوط شظايا على واجهة مبنى شركة أوراكل للإنترنت    د. شروق الأشقر: انتظرنا 18 مليون سنة حتى اكتشفنا أقدم قرد مصري| حوار    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    جامع عمرو بن العاص.. حكاية أول منارة للإسلام في إفريقيا    القاهرة الإخبارية: زيارة ميلوني للسعودية تعكس قلقًا أوروبيًا    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    الشروط والمميزات، تفاصيل التقدم لمنح دراسية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026    الحقيقة خلف ارتفاع أسعار النفط.. مكاسب روسيا من حرب إيران    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    مصر تتحرك بثبات.. البرلمان يدين اعتداءات إيران ويؤكد التضامن مع الأشقاء    تنس الطاولة، هنا جودة تتحدث عن إنجازها التاريخي في كأس العالم    ضربة استباقية للإخوان.. يقظة الداخلية تحبط مخطط «حسم» الإرهابية    تغير المناخ يوجه تحذير: تأجيل الري والرش لحماية المحاصيل    اليوم، انطلاق ملتقى توظيفي لتوفير 1100 فرصة عمل بفنادق وقرى مطروح السياحية    قائد مركز التدريب المشترك للمدفعية: نصنع المقاتل بالعلم والانضباط وروح المسئولية    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    خبير علاقات أسرية: الخوف من الأب جزء من التربية الناجحة    سقوط المتهمين بممارسة البلطجة بكلب شرس في البحيرة    محافظ سوهاج يوجه بحملة مكبرة لتجميل المنطقة الأثرية بأخميم    فريد من نوعه ولا يمكن إيجاد بديل له، سلوت يتحسر على رحيل محمد صلاح    متحدث النواب السابق: دعم أمريكا لإسرائيل يشبه «زواج المسيار»    تريند مرعب| محمد موسى يفجر مفاجأة عن واقعة خطف طفلة بالدقهلية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    12 صورة ترصد عرض "قصة الحي الغربي" بمعهد الفنون المسرحية    طاقم العمل المتميز والأفكار المبتكرة.. هشام ماجد يكشف سر نجاح «برشامة»    الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس السبت 4 أبريل    جيش الاحتلال يدمر جسرين في شرق لبنان    خبر في الجول - الأهلي يستعيد ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة    إنريكي: راموس يقاتل طوال الوقت ويظهر أنني أخطئ في حقه    مابولولو وأفشة يقودان قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة في الدوري    ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة وحطم هاتفها المحمول بسبب "الأجرة" في سوهاج    كونسيساو بعد الفوز على الحزم: انتصار صعب وطموحنا التتويج بدوري أبطال آسيا    قائد قوات شرق القناة: استصلاح 790 ألف فدان وتنفيذ 155 مشروعا تعليميا لخدمة أهالي سيناء    ماذا تقول اللائحة حال تعادل ليفربول والسيتي في كأس الاتحاد؟    بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يقسو على قطر برباعية    مسؤول سابق في الناتو: خلافات متصاعدة بين ترامب وأوروبا.. والحلف يبحث عن دور "ما بعد الحرب"    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تحديد الوحدات الأخيرة من المناهج للقراءة فقط    أسعار السلع التموينية في أبريل 2026 ومواعيد عمل المنافذ    التعليم العالي: دعم الابتكار الطلابي وتحويل الأفكار إلى حلول مجتمعية    إصابة سيدة ونجلها بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    تحديد مصدر تسرب بقعة السولار بترعة الإسماعيلية بالقليوبية وغلق الخط    مقهى يتخفى داخل محطة بنزين بالقليوبية هربا من قرارات الغلق    عاجل.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس أثناء ذهابهم إلى حفل زفاف فى الغربية    محافظ الوادي الجديد تتابع توفر السلع الأساسية والجاهزية لموسم حصاد القمح    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس مينا غطاس بمُنشية ناصر بديروط    طلاب "من أجل مصر" بعين شمس يشاركون في ورشة "مواجهة مخططات إسقاط الدولة"    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية «أطفال بلا سرطان»    يا منتهى كل رجاء    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم تزوير شهادات طبية بفيروس كورونا؟.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل
نشر في فيتو يوم 16 - 10 - 2021

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " وجَّهت الحكومةُ الموظفين العاملين في الدولة لاتباع إجراءات السلامة الصحية في أماكن العمل؛ ومنها، منح الموظف الذي يثبت إيجابية الفيروس لديه إجازة لحين اكتمال شفائه؛ ويلجأ بعض الموظفين إلى تزوير ما يُثْبِت أنه حاملٌ للفيروس لاعتماد مثل تلك الإجازة من مكان عمله مع كونه غير مريضٍ به؛ فما حكم مَن يفعل ذلك؟"، ومن جانبه أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال كالتال

الموظف الذي يلجأ للحيل الكاذبة في إثبات مرضه من أجل الحصول على إجازة من العمل؛ آثمٌ شرعًا؛ وذلك لأنه كذبٌ وإخبارٌ بغير الحقيقة، وفيه إنكار لنعمة الصحة التي هي من أعظم النعم، وشكر النعمة يُبقيها ويَزيدُها، وكفرانها يُذهبها ويُبيدُها.
وقد أمر الله تعالى عباده بتحري الصدق؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقضي بأن يلازم الإنسان الصدق في الأقوال والأعمال.
الصحة العالمية: لدينا فرصة أخيرة لمعرفة منشأ فيروس كورونا
مفتي الجمهورية: الأمية العائقَ الأول والأكبر أمام تحقيق الوعي العام
حكم تزوير شهادات طبية بفيروس كورونا
وفي الحديث المُتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ اَلصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى اَلْبِرِّ؛ وَإِنَّ اَلْبِرَّ يَهْدِي إِلَى اَلْجَنَّةِ؛ وَمَا يَزَالُ اَلرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى اَلصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اَللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ اَلْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى اَلْفُجُورِ، وَإِنَّ اَلْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى اَلنَّارِ، وَمَا يَزَالُ اَلرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى اَلْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اَللهِ كَذَّابًا».
والحديث نص صريح في الحث على تحري الصدق والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ ومن تحري الصدق: تقديم الفحوصات الطبية الصحيحة والمبيَّن فيها الحالة المرضية للشخص؛ لا سيما إذا تَرتَّب على ذلك حقوق للغير؛ وما خالف ذلك فإنه يُعَدُّ من الكذب المحرم شرعًا.
كما أنَّ تقديم الشهادات الطبية التي لا تنبئ عن الحقيقة المَرَضَية لصاحبها؛ هو من صور شهادة الزور، وهي -أي: شهادة الزور- تصوير الباطل بصورة الحق؛ وهذا عين ما يفعله الطبيب عند تزوير الشهادات الطبية للمريض؛ وقد عَظَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر شهادة الزور؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» ثَلاَثًا. قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ»، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. متفق عليه.
والعمل الذي كُلِّف به الشخص هو أمانة اؤتمن على أدائها؛ وادعاؤه المرض بتقديم ما يثبت ذلك زورًا؛ هو من خيانة الأمانة بالتقصير في وظيفته التي تعاقد عليها؛ وذلك لأنَّ العلاقة بين الموظف وبين صاحب العمل (عامًّا حكوميًّا أو خاصًّا) تُكَيَّف من الناحية الفقهية على أنها علاقة إجارة؛ لأن الإجارة عقدٌ على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبَذْل والإباحة بعِوَضٍ مَعلوم؛ كما في "مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني الشافعي (3/ 438، ط. دار الكتب العلمية).
قال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 159، ط. دار الفكر): [وهي -أي: الإجارة- قسمان: واردة على عين؛ كإجارة العقار، ودابة، أو شخص معينين، وعلى الذمة؛ كاستئجار دابة موصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء] اه.
وقد حثت الشريعة على ضرورة الوفاء بالعقود، والمحافظة على العهود، فيجب على كل من الطرفين (الموظف وصاحب العمل) الالتزامُ بما تضمنه العقد من بنود وما اشتمل عليه من شروط؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].
قال الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (6/ 32، ط. دار الكتب المصرية): [أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود، قال الحَسَن: يعني بذلك عقود الدَّيْن، وهي ما عَقَدَه المرء على نفسه؛ من بيع، وشراء، وإجارة، وكِراء، ومناكحة، وطلاق، ومزارعة، ومصالحة، وتمليك، وتخيير، وعتق، وتدبير، وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة، وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات؛ كالحج، والصيام، والاعتكاف، والقيام، والنذر، وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام] اه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا» رواه أبو داود في "السنن"، وابن حبَّان في "الصحيح"، والدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى والصغرى" و"شعب الإيمان".
وقد جعل الشرع الشريف حفظ الأمانةِ ومراقبة الله تعالى في القول والعمل أمرًا واجبًا شرعًا؛ صيانة للحقوق وتبرئةً للذِّمَّة؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وقال جلَّ شأنه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8].
وهذه النصوص عامة في جميع الأمانات الواجبة؛ سواء كانت من حقوق الله تعالى وحقوق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي، أو كانت من الحقوق المتعلقة بالعباد كالودائع والرهائن ونحوهما، أو من الحقوق المتعلقة بواجب الإنسان تجاه وطنه ومجتمعه؛ كالخدمة العسكرية، والحفاظ على المال العام، واحترام النظام والقانون، ونحو ذلك:
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (4/ 168، ط. المطبعة العلمية): [قال أبو عبيد: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما فرض الله على عباده وائتمَنَهُم عليه؛ فإنه قد سمى ذلك كله أمانة؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، فمن ضيَّع شيئًا ممَّا أمر الله أو ارتكب شيئًا مما نهاه الله عنه فليس بعدل؛ لأنه قد لزمه اسم الخيانة] اه.
وقال الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 253، ط. دار الكتب المصرية): [والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور] اه.
وقد اعتبرت المادة (51) من القانون رقم (81) لسنة 2016م الخاص ب"الخدمة المدنية"، تمارض الموظفين وتحايلهم في أخذ الإجازات الوهمية إخلالًا بواجبات الموظف تجاه ما يقوم به من عمل، وأكدت على عدم الاعتداد بأي تقرير طبي بمنح إجازة مرضية يخالف نصوصها وأحكامها، مع احتفاظ كل جهة أو مؤسسة بأحقية المُساءلة لكل من يخالف ذلك من موظفيها، والتحقيق معه فيما يخص ذلك، واتخاذ الإجراءات التأديبية معه طبقًا للقانون.
فإذا فعل الموظف ذلك فإنه يُعرِّض نفسه للمُساءلة القانونية، ويُتَّخذ معه من الإجراءات التأديبية ما يمنعه من الإقدام على مثل هذا بما يوافق اللوائح والقوانين المنظمة. وتصرفات الموظفين في أخذهم الإجازات المرضية إنما يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل.
كما نَصَّت المادة (222) من القانون رقم (58) لسنة 1937م الخاص بالعقوبات وآخر تعديلاته بتاريخ 2019م على تجريم إصدار الطبيب لشهادة طبية مُزَوَّرة؛ فجاء فيها: [كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا] اه.
أحكام فيروس كورونا
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فقيام بعض الموظفين بتزوير ما يُثْبِت أنَّه حاملٌ لفيروس كورونا لاعتماد الإجازة المقررة من العمل لحاملي هذا الفيروس مع كونه غير مريضٍ به؛ مُحرَّمٌ شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عدة، وعلى مَنْ فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه؛ حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه. وتساهلُ الطبيب في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص؛ هو مِن خيانة الأمانة التي يأثم عليها شرعًا، وهو فعل مجرم أيضًا قانونًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.