في ذكرى رحيله ال18| الأب "متى المسكين" رمز الكنيسة القبطية.. عاش حياة الرهبنة كما يجب أن تكون    التنظيم والإدارة يعتمد 8 مراكز تدريبية خلال مايو الماضي    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى    بكين: فقدان 4 أشخاص جراء الفيضانات الجبلية في منطقة شينجيانج بشمال غربي الصين    الرئيس الأمريكي يرحب بدعم حلفاء الناتو لأوكرانيا    مواعيد مباريات الثلاثاء 18 يونيو - الأهلي ضد الاتحاد.. والظهور الأول ل رونالدو في اليورو    تفاصيل عقد عمر الساعى مع الإسماعيلى بعد دخوله اهتمامات أندية القمة    فيديو| ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق    دار الإفتاء: الأضحية سنة مؤكدة وترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-6-2024    دعاء الأرق وعدم النوم.. لا إله إلّا الله الحليم الكريم    دعاء الانتهاء من الحج.. صيغ مختلفة للتضرع عند اكتمال المناسك    «المهايأة».. كيف تتحول شقة الميراث إلى ملكية خاصة دون قسمة؟    «هيئة الدواء» تسحب مستحضرا شهيرا من الصيدليات.. «غير مطابق للمواصفات»    بوتين: أمريكا تريد فرض نظام دكتاتوري استعماري جديد على العالم    جانتس: أدعم أي تحرك لإزالة تهديد "حزب الله"    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 23 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحي الحضر والمناطق الريفية في الوادي الجديد    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-6-2024    زد يستضيف فاركو في لقاء القمة والقاع بالدوري    تشكيل التشيك المتوقع لمواجهة البرتغال في يورو 2024    أخبار الأهلي : الزمالك يتلقي صدمة جديدة بعد التهديد بعدم مواجهة الأهلي    المالية: عودة الاقتصاد المصرى لمسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية    بنسبة إشغال 70%.. شواطئ الإسكندرية تستقبل مرتاديها ثالث أيام العيد (صور)    حبس 7 أشخاص بحوزتهم 2 مليون قطعة ألعاب نارية    إصابة 7 أشخاص فى 3 مشاجرات متنوعة بالجيزة    بالصور.. حفل تامر حسنى فى العيد كامل العدد بالتجمع    17 شهيدا إثر غارات الاحتلال على وسط وجنوبى قطاع غزة منذ فجر اليوم    أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق اليوم 18 يونيو 2024    أسعار عملات دول البريكس اليوم الثلاثاء 18-6-2024في البنوك    سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين اليوم الثلاثاء 18-6-2024    «الصحة» تكشف حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة    "سويلم" يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري خلال عيد الأضحى    17 شهيدا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة فجر اليوم    طريقة عمل الطحال المحمر على طريقة نجلاء الشرشابي.. «أسهل وصفة»    الصحة: نسبة تواجد الكوادر الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ تتخطى ال 97%    إعلام إسرائيلي: غانتس أبلغ المبعوث الأمريكي بأن الوقت للتوصل إلى اتفاق تسوية على الحدود مع لبنان ينفد    أخبار مصر: جريمة تهز العراق ضحاياها مصريون، آل الشيخ يحرج عمرو أديب بسب الأهلي، مفاجأة في وفاة طيار مصري وسقوط أسانسير بركابه بالجيزة    عرض استعراضي غنائي.. نوستالجيا 80/90 يحقق إقبالًا جماهيريًّا في مسرح السامر    أزمة قلبية أم الورم الأصفر، طبيب يكشف سبب وفاة الطيار المصري على متن الرحلة    مشاهير القراء، الخريطة الكاملة للتلاوات بإذاعة القرآن الكريم اليوم    علامات تدل على ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.. تعرف عليها    بينهم مصريون، مصرع 11 وفقدان أكثر من 60 في غرق قاربي مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا    عبدالحليم قنديل: طرحت فكرة البرلمان البديل وكتبت بيان الدعوة ل25 يناير    ضحايا الحر.. غرق شخصين في مياه النيل بمنشأة القناطر    مصرع شخص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية    إسعاد يونس: عادل إمام أسطورة خاطب المواطن الكادح.. وأفلامه مميزة    إيهاب فهمي: بحب أفطر رقاق وفتة بعد صلاة العيد وذبح الأضحية    «لازم تعاد».. سمير عثمان يكشف مفاجأة بشأن ضربة جزاء الزمالك أمام المصري البورسعيدي    ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة الوقف الفوري للاعتداء بغزة    افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ بمستشفيات جامعة عين شمس.. 25 يونيو    محمود فوزي السيد: عادل إمام يقدر قيمة الموسيقى التصويرية في أفلامه (فيديو)    بعد الفوز على الزمالك| لاعبو المصري راحة    البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    بيان عاجل من وزارة السياحة بشأن شكاوى الحجاج خلال أداء المناسك    ثبات سعر طن الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024    «حضر اغتيال السادات».. إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة    تهنئة إيبارشية ملوي بعيد الأضحى المبارك    ملخص وأهداف جميع مباريات الاثنين في يورو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء محاكمة أم باعت طفلتها لراغبي المتعة الحرام مقابل 100 جنيه
نشر في فيتو يوم 19 - 09 - 2021

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة متهمين "المتهمان هما والدة الطفلة القاصر وعمرها 12 عامًا، ومتهم آخر راغب متعة"، وذلك لاتهامها بالاتجار في البشر واستغلال طفلة قاصر في الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.
الدقهلية اليوم.. إمام مسجد يهتك عرض طفلة.. وسيدة تنجب سفاحًا بسبب سفر زوجها
وصفت غرفة نومه.. تفاصيل جديدة في هتك عرض طفلة على يد إمام بالدقهلية
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.

أجبرت طفلتها على ممارسة الآداب
وبينت التحقيقات أن الأم أجبرت الطفلة من خلال ولايتها عليها على العمل في الدعارة وسهلت استغلالها جنسيًا من قبل رجال دون تمييز، في القضية رقم 11239 لسنة 2021 جنايات أوسيم والمتهمين هما «ح. س»، صاحب مطعم (52 سنة) و«س. س»، ربة منزل (53 سنة) والدة الطفلة المجني عليها.
وكشف أمر الإحالة أنه في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، تعامل المتهمان على المجني عليها الطفلة «ر. خ» مستغلين ضعفها وحاجتها وحداثة عمرها، وذلك بقصد استغلالها جنسيًا فتقاضت والدتها مقابلًا ماليًا جراء قيام المتهم بفض بكارة الطفلة المجني عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
100 جنيه ثمن استغلال الطفلة
واستغل المتهم الطفلة القاصر في الحصول على مزايا مادية ومنفعة جنسية تمثلت في معاشرته للمجني عليها عدة مرات مقابل أجر زهيد 100 جنيه عن كل مواقعة، وذلك حال كون المتهمة الثانية ممن له الولاية على المجني عليها.
اتفاق رخيص
وأضاف أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ففي ذات المكان والزمان اشتركت المتهمة الثانية، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قيام الأخير بهتك عرض المجني عليها الطفلة «ر.خ»، وذلك بقيام المتهمة الثانية باصطحاب المجني عليها إلى مسكنه وتسليم الصغيرة له ثم اصطحبتها عدة مرات حتى تمكن على إثر ذلك من معاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج في كل مرة، وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
شهادة الشهود
ذكر الشاهد «ب. ص»، موظف في اتحاد الإذاعة والتلفزيون (39 سنة) أنه حال وجوده أمام مسكنه أبصر جمعًا من الناس أفادوا بوجود المجني عليها بمسكن المتهم، وبالبحث عنها عثروا عليها مختبئة في شرفة المسكن الخاص بالمتهم والاستفسار منها عن سبب وجودها بالمكان، أخبرته بقيام المتهم الأول بمعاشرتها جنسيًا بمقابل مادي، اتفق مع المتهمة الثانية على أدائه وأن المتهمة الثانية "والدتها" هي التي اصطحبتها إلى مسكن المتهم الأول ليتمكن من ارتكاب الواقعة.
وأحالتهما النيابة العامة بالجيزة للمحاكمة الجنائية العاجلة نظير ما ارتكباه من جناية.

جريمة هتك العرض
وأوضح يحيى عبدالله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:

1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف "يحيى"، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.