جامعة المنصورة تعلن فوز طالب بالمركز الأول عالميًا عن نموذج أولي لجهاز ذكي للتحاليل الطبية    خذوا احتياطاتكم.. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في الدقهلية الثلاثاء المقبل لمدة 3 ساعات    مجلس الشيوخ يحيل 12 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة    بيان مهم من الحكومة بشأن تطوير أرض مطار إمبابة وميدان الكيت كات    وزير الري: تجربة منظومة التراخيص الإلكترونية بإدارات المياه الجوفية بالدلتا    "قوى عاملة النواب" توافق على قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز    إسرائيل تكشف مستجدات المفاوضات في الدوحة: ندرس جميع الخيارات    متجاهلًا اعتراض إسرائيل.. كواليس القرار الأمريكي لرفع العقوبات عن سوريا    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    مصدر لمصراوي: اتجاه لإلغاء اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية    المتحدة تعلن موعد ودية الأهلي وباتشوكا المكسيكي.. وتطرح تذاكر اللقاء    "سابوا كل حاجة ومسكوا في ال30 ثانية".. رسالة نارية من شوبير بعد فوز الأهلي القاتل    كتلة نار في الشارع.. النيابة تحقق في حريق التهم سيارات بحدائق الأهرام    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    "قتلت أمها من أجل علاقة منحرفة".. قصة نورهان التي أبكت بورسعيد من تلميذة متفوقة إلى حبل المشنقة.    محمد عبده يُحيي حفلًا غنائيًا في دبي احتفالًا بعيد الأضحى    بعد عرض "كله مسموح".. كارول سماحة تشكر فريق المسرحية والجمهور    شروط الأضحية.. الأزهر للفتوى يحذر: 4 عيوب تجنبها قبل الذبح    هل تتعارض البصمة الوراثية مع مقاصد الشريعة؟.. رئيس جامعة القاهرة السابق يوضح    للمرة الرابعة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحى فى جديلة -صور    هل يتسبب السكري في تدهور وظائف الكلى؟    مشادة على أولوية المرور تنتهي بطعنة في الصدر بسوهاج    نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي pdf الترم الثاني 2025 جميع المواد    أشرف العربي: رغم التحسن الملموس في أداء التنمية في مصر إلا أنه لازال أقل من المأمول    سالي عبد المنعم: المتحف القومي للحضارة يعكس ثروتنا الحقيقية في الإنسان والتاريخ    هيقفوا جنبك وقت الشدة.. 5 أبراج تشكل أفضل الأصدقاء    في أجندة قصور الثقافة.. قوافل لدعم الموهوبين ولقاءات للاحتفاء برموز الأدب والعروض المسرحية تجوب المحافظات    مستشهدًا ب الأهلي.. خالد الغندور يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز قبل نهائي أفريقيا    رانيا المشاط: الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة    رومانيا.. انتخابات رئاسية تهدد بتوسيع خلافات انقسامات الأوروبي    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة في دعم التحول الرقمي.. إنفوجراف    قفزة قياسية في توريد القمح بمحافظة الفيوم خلال موسم 2025    حفيد عبد الحليم حافظ علي فيس بوك : الواحد لو اتجوز هينكر الجواز ليه.. شيء مش عقلانى    خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2025-2026 والمستندات المطلوبة    سعر تذكرة الأتوبيس الترددي الجديد.. مكيف وبسعر أقل من الميكروباص    تجديد حبس تاجر ماشية 15 يوما لاتهامه بقتل عامل فى أبو النمرس    ضبط قضايا تهريب وهجرة غير شرعية وتنفيذ 200 حكم قضائي في 24 ساعة    «أنتم السادة ونحن الفقراء».. مشادة بين مصطفى الفقي ومذيع العربية على الهواء    إصابه 13 شخصا في حادث تصادم بالمنوفية    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة للغات تحتفل بتخرج أول دفعة من طلاب مرحلة رياض الأطفال    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع كريم نيدفيد    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صاحب شركة يتحرش بطفلة داخل مكتبه بأوسيم.. والأمن يلاحقه
نشر في فيتو يوم 30 - 06 - 2021

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط صاحب شركة تحرش بطفلة وحاول تقبيلها عنوة داخل مكتبه بمنطقة أوسيم.
وأظهر الفيديو الطفلة وهي تقاوم صاحب الشركة وتدفعه بعيدا عنها، بينما هو يضمها بشدة من أجل تقبيلها.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة رصدت تداول مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بقيام صاحب مكتب خاص بشركة، بالتحرش بطفلة ومحاولة هتك عرضها وتقبيلها عنوة.
طفلة أوسم
وبإجراء التحريات تبين أن المتهم صاحب شركة خاصة بمنطقة بشتيل في أوسيم بمحافظة الجيزة، وأنه تحرش بالطفلة وهتك عرضها داخل مكتبه الخاص.
كاميرات المراقبة
وأشارت التحريات إلى أن كاميرات المراقبة المتواجدة فى مكتبه سجلت مشهد التحرش وهتك عرض الطفلة.
عقوبة التحرش
وأوضح يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاث:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامه يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها (علنى) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف "يحيى"، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على" يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.