عقوبة التهرب من دفع نفقة الزوجة والأبناء وفق القانون    رئيسا "المحطات النووية" و"آتوم ستروي إكسبورت" يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    قرار عودة اختبار SAT في مصر يثير جدل أولياء الأمور    الصين تتصدر قائمة أكبر المشترٍين للنفط الكندي في ظل توترات التجارة    «اليونيسيف»: إسرائيل قتلت 45 طفلاً في غزة خلال يومين    أستون فيلا يهزم توتنهام بثنائية ويعزز فرصه في اللعب بدوري الأبطال.. فيديو    خوفًا من اعتقاله.. نتنياهو تراجع عن حضور مراسم تنصيب بابا الفاتيكان    مستشار النمسا في «تيرانا» للمشاركة في قمة أوروبية    رياضة ½ الليل| بطولة مصرية بالدراجات.. تطور أزمة كولر.. سقوط حق الزمالك.. اشتعال صراع الهروب.. والأهلي يهزم الجيش    الاعلامية بسمة وهبة تحرر محضر ضد المخرج خالد يوسف بأكتوبر    صفية العمري: "عيب اللي بيحصل بين بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز" | فيديو    اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام ال85 بملف خاص    الحكومة العراقية: المقترح المصرى لإعادة إعمار غزة دولى وأممى    داعية يكشف عن حكم الهبة لأحد الورثة دون الآخر    جراحة نادرة عالميًا| فريق طبي ينجح في إعادة الحياة لطفل 3 سنوات بطب الأزهر في دمياط    جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 في 13 محافظة    بالتعاون مع الأزهر والإفتاء.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لشمال سيناء    حماس تدعو واشنطن لإدخال المساعدات إلى غزة بعد إطلاق سراح عيدان ألكسندر بدون شروط    "مذهلة"..نسرين طافش تنشر مقطع فيديو يبرز جمالها والجمهور يعلق    بسنت شوقي: اتخضيت من نجاح مسلسل "وتقابل حبيب"    أبو الغيط يلتقي الفريق أول إبراهيم جابر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني    يوم فى جامعة النيل    إعلام عبرى: الوفد الإسرائيلي المفاوض سيبقى في الدوحة حتى مساء السبت    الكشف والعلاج بالمجان ل 390 حالة وندوات تثقيفية ضمن قافلة طبية ب«النعناعية»    السعرات الحرارية..‬ بعد الملح والسكر والدهون    قداسة البابا تواضروس يستقبل الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم بوادي النطرون (صور)    مختار غباشي: الكونجرس سيصطدم مع ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا    كيف نظم القانون حق الموظفين في إجازة الحج؟    الأهلي يفوز على أبيدجان الإيفواري بكأس الكؤوس الإفريقية لليد    أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له    كيف تتغلب على الموجة الحارة؟.. 4 نصائح للشعور بالانتعاش خلال الطقس شديد الحرارة    السديس يدشن النسخة التجريبية لأكبر مشروع للذكاء الاصطناعي في المسجد النبوي    أسامة غريب يكتب: قسيس القرية    الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة "الفردوس" للأطفال    مصر تتوج بلقب البطولة الأفريقية للمضمار بحصدها 51 ميدالية    إحالة محامى.. المعروف إعلاميا ب"سفاح المعمورة"، إلى محكمة الجنايات.    قبل تقديم النسخة المحلية.. كم يبلغ سعر النسخة المستوردة من جيتور X70 Plus بسوق المستعمل    "المستلزمات الطبية" تناقش مشكلات القطاع مع هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية الاثنين المقبل    حبس بائع تحرش بطالبة أجنبية بالدرب الأحمر    ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة خلال 24 ساعة.. وتداول أكثر من 93 ألف طن بضائع    تيك توك تطلق خاصية التأمل الليلي لحماية المراهقين من الإدمان الرقمي    الصوامع والشون تستلم 270 ألفا و255 طنا من القمح داخل وخارج أسوان    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    الزمالك يبدأ الخطوات الرسمية لرفع إيقاف القيد بالتواصل مع "فيفا".    سيطرة مصرية على الاتحاد العربي لكرة السلة للكراسي المتحركة    ورشة عمل حول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين نتيجة انهيار جزئي لعقار في المنيا    منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس    كاف يكشف عن تصميم جديد لكأس لدوري أبطال إفريقيا    الإسكان: قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وملوي الجديدة    حبس متهم بالتعدى على طفلة فى مدينة نصر    حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    أسعار الأسماك في بورسعيد اليوم الجمعة 16 مايو 2025    الصحة: خبير من جامعة جنيف يُحاضر أطباء العيون برمد أسيوط    لاعب المغرب: نسعى لكتابة التاريخ والتتويج بأمم إفريقيا للشباب    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    خسارة مصر وتتويج برشلونة باللقب.. نتائج مباريات أمس الخميس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبة الإكراه البدني كبديل لسداد الغرامات بقانون الإجراءات الجنائية
نشر في فيتو يوم 26 - 05 - 2021

حدد قانون الإجراءات الجنائية عددًا من الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني، التي تستخدم كبديل لسداد الغرامات والمصاريف المحكوم بها، حيث نص الباب السادس على، أنه يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل، ونعرض المواد القانونية المنظمة لذلك.
مادة 511 – يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه عن سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة 512 – لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
مادة 513 – تسرى أحكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
مادة 514 – إذا تعدد الأحكام، وكانت صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة 515 – إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح، ثم في المخالفات.
مادة 516 – يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة 517 – ينتهى الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
مادة 518 – لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.
مادة 519 – إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر. ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة. وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
مادة 520 – للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوى أو صناعي يقوم به.
مادة 521 – يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يوميا أن يكون قادرًا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
مادة 522 – المحكوم عليه الذى تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
مادة 523 – يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ خمسة جنيهات عن كل يوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.