بعد افتتاحه رسميا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها    426 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها    رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية: إسرائيل لن تلتزم بقرارات العدل الدولية    فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي على شاطئ غزة منفذا لتهجير الفلسطينيين    روسيا: مستعدون لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة    الخارجية الروسية: لا نخطط للتدخل في الانتخابات الأمريكية    كولر يعقد محاضرة فنية قبل مران اليوم استعدادا للترجي    بحوزته 166 قطعة.. ضبط عاطل يدير ورشة تصنيع أسلحة بيضاء في بنها    إعدام 6 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    "القاهرة الإخبارية" تحتفي بعيد ميلاد عادل إمام: حارب الفكر المتطرف بالفن    أحمد السقا عن أصعب مشهد بفيلم «السرب»: قنبلة انفجرت حولي وخرجت سليم    وزيرة التخطيط تشارك بافتتاح النسخة الحادية عشر لقمة رايز أب    مصر تشارك بأكبر معرض في العالم متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحي بألمانيا "IFAT 2024" (صور)    تضامن الدقهلية تنظم ورشة عمل للتعريف بقانون حقوق كبار السن    الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها    سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الجمعة 17 مايو 2024    الجزار: انتهاء القرعة العلنية لحاجزي وحدات المرحلة التكميلية ب4 مدن جديدة    مواعيد مباريات الجمعة 17 مايو.. القمة في كرة اليد ودربي الرياض    سيد عبد الحفيظ: مواجهة نهضة بركان ليست سهلة.. وأتمنى تتويج الزمالك بالكونفدرالية    بعد 3 أسابيع من إعلان استمراره.. برشلونة يرغب في إقالة تشافي    ليفربول يُعلن رحيل جويل ماتيب    مصر تفوز بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2027    17 مايو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    مصرع ربة منزل ونجليها في حادث دهس أسفل سيارة بعين شمس    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق بقطعة أرض فضاء في العمرانية    تجديد تكليف مي فريد مديرًا تنفيذيًا للتأمين الصحى الشامل    الخشت يستعرض دور جامعة القاهرة في نشر فكر ريادة الأعمال    برنامج للأنشطة الصيفية في متحف الطفل    وفاة أحمد نوير مراسل قنوات بين سبورت.. موعد ومكان الجنازة    طارق الشناوي ل «معكم منى الشاذلي»: جدي شيخ الأزهر الأسبق    الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة    دعاء يوم الجمعة المستجاب.. «اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها» ردده الآن    انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد    في 5 دقائق.. طريقة تحضير ساندويتش الجبنة الرومي    مرور مفاجئ لفريق التفتيش الصيدلي على الوحدات الصحية ببني سويف    طريقة عمل الهريسة، مذاقها مميز وأحلى من الجاهزة    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    خبير سياسات دولية: نتنياهو يتصرف بجنون لجر المنطقة لعدم استقرار    «الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    أين وصلت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 والقنوات الناقلة    احذر.. قلق الامتحانات الشديد يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على التركيز والتحصيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    سيولة مرورية وسط كثافات محدودة بشوارع القاهرة والجيزة    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إمداد إسرائيل بالأسلحة دون انقطاع    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    "كاميرا ترصد الجريمة".. تفاصيل تعدي شخص على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل جديدة عن تقسيط الغرامة بالأسانيد القانونية
نشر في صدى البلد يوم 06 - 11 - 2019

يتعرض البعض من المواطنين لبعض الأشياء التى من خلالها تجد نفسك محيط بغرامة مالية وليس لديك المقدرة على سدادها.. فمن الممكن تقسيط الغرامة وذلك بتقديم بطلب يقدم لرئيس النيابة وفى حال الموافقة على الطلب يتم تقسيطها وفقًا لقرار النيابة.
تعرف على الفرق بين التظلم والتصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي
ففى ذات السياق قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى ان مؤدي ذلك أنه من الممكن ان تتقدم بطلب تقسيط للنيابة، وسوف تقسط لك المبلغ بحد أقصي تسعة اقساط، أما اذا لم تكن قادرا علي السداد أو التقسيط يمكنك أن تنفذ عن طريق الشغل بلا مقابل في احد الجهات الحكومية أو المحلية أو في قسم الشرطة أو المركز الذي تتبعه مقابل خمسة جنيهات عن كل يوم، أو التنفيذ بطريق الاكراه البدني أي الحبس البسيط وتقدر مدته يوم واحد عن كل خمس جنيهات بحد أقصي ثلاثة شهور في الجنحه أي 90 يوم وسته شهور في الجناية أي 180 يوم , ولمن يريد مزيد من التفصيل والتأصيل، فماهي النصوص القانونية :
تنص المادة 269 من كتاب التعليمات القضائية على أن:
يجري تنفيذ المبالغ المحكوم بها لصالح الحكومة بالطرق الآتية :
أ – السداد مباشرة للنيابة المختصة وتسليم الدافع قسيمة سداد بقيمة ما دفع.
ب – السداد مباشرة لمكتب التنفيذ بالشرطة أو لأحد عمال التنفيذ به مع تسليم الدافع قسيمة سداد بقيمة ما دفع.
ج – السداد علي اقساط وفقا لما يتراءي للقاضي المختص.
د – التنفيذ عن طريق الاكراه البدني أو التشغيل عند عدم الدفع.
ه - تسوية ضمانات الافراج والكفالات التي لم يخل المحكوم عليه بشروطها للايرادات خصما من المبالغ المذكورة.
و – بيع المضبوطات علي ذمة القضايا التي لم يحكم بمصادرتها وتوريد أثمانها للايرادات خصما من المبالغ المستحقة علي المحكوم عليه.
ز – خصم ما يعادل مائة قرش عن كل يوم من أيام الحجز أو الحبس الاحتياطي بعد استنفاد العقوبة المقيدة للحرية أولا إن وجدت.
ح – توقيع الحجز علي أموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ( الحجز القضائي ) أو بالطرق الادارية ( الحجز الاداري ) المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية وتتولي ذلك وحدة المطالبة بالنيابة المختصة.
كما تنص المادة 510 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم في الاحوال الاستثنائية، بناء علي طلبه، وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها علي أقساط، بشرط ألا تزيد المدة علي تسعة أشهر، ولا يجوز الطعن في الامر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه، واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الاقساط , ويجوز للقاضي الرجوع في الامر الصادر منه اذا جد ما يدعو لذلك.
مادة "511" اجراءات جنائية:
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدو الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة "516":
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضي جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة "520":
للمحكوم عليه أن يطلب فى أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
مادة "521":
يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدنية الساكن بها أو المركز التابع له . ويراعي فى العمل الذي يعرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
مادة "522":
المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
ماده "710" من كتاب التعليمات الكتابية والدارية والمالية، 1502 من كتاب التعليمات القضائية , 511 إجراءات جنائية:
يجوز التنفيذ بالاكراه البدني علي المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضي بها للحكومة , كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات , حتي ولو كان المحكوم عليه معسرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.