مدبولي يتابع جهود إزالة التعديات على النيل وأراضي طرح النهر    الزمالك ينهي التجهيزات الخاصة بعقد الجمعية العمومية للنادي    الارصاد: غدا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة وشبورة صباحية على أغلب الأنحاء    انطلاق فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" بديوان عام محافظة الجيزة    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    حماس: الاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق وملتزمون بوقف إطلاق النار    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    صديق للبيئة.. طلاب تربية نوعية الفيوم يبدعون في معرض "فنون مستدامة".. صور    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مرورى بالمنيا    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    وزير الثقافة يهنئ محمد سلماوي لاختياره "شخصية العام" بمعرض الشارقة للكتاب    حوار| وائل جسار: مصر بلد الفن.. ووجودى فيها تكريم لمسيرتى الفنية    إسراء عصام: أشارك للسنة الثانية في مهرجان الموسيقى العربية.. وأغني "أنساك" تكريمًا لكوكب الشرق    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    غدًا.. أساتذة طب الفيوم يناقشون أمراض الحنجرة والتهابات الأذن    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يوضح    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    "بين ثنايا الحقيقة" على مسرح السامر ضمن ملتقى شباب المخرجين    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    حزن وبكاء خلال تشييع جثمان مدرب حراس المرمى بنادى الرباط ببورسعيد.. صور    بعد تهنئة إسرائيل له.. من هو الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز؟    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    طارق العشري: زعلت على نفسي بعد رحيلي من فاركو    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    سعر الأرز الأبيض والشعير للمستهلك اليوم الإثنين 20اكتوبر 2025 فى المنيا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل جديدة عن تقسيط الغرامة بالأسانيد القانونية
نشر في صدى البلد يوم 06 - 11 - 2019

يتعرض البعض من المواطنين لبعض الأشياء التى من خلالها تجد نفسك محيط بغرامة مالية وليس لديك المقدرة على سدادها.. فمن الممكن تقسيط الغرامة وذلك بتقديم بطلب يقدم لرئيس النيابة وفى حال الموافقة على الطلب يتم تقسيطها وفقًا لقرار النيابة.
تعرف على الفرق بين التظلم والتصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي
ففى ذات السياق قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى ان مؤدي ذلك أنه من الممكن ان تتقدم بطلب تقسيط للنيابة، وسوف تقسط لك المبلغ بحد أقصي تسعة اقساط، أما اذا لم تكن قادرا علي السداد أو التقسيط يمكنك أن تنفذ عن طريق الشغل بلا مقابل في احد الجهات الحكومية أو المحلية أو في قسم الشرطة أو المركز الذي تتبعه مقابل خمسة جنيهات عن كل يوم، أو التنفيذ بطريق الاكراه البدني أي الحبس البسيط وتقدر مدته يوم واحد عن كل خمس جنيهات بحد أقصي ثلاثة شهور في الجنحه أي 90 يوم وسته شهور في الجناية أي 180 يوم , ولمن يريد مزيد من التفصيل والتأصيل، فماهي النصوص القانونية :
تنص المادة 269 من كتاب التعليمات القضائية على أن:
يجري تنفيذ المبالغ المحكوم بها لصالح الحكومة بالطرق الآتية :
أ – السداد مباشرة للنيابة المختصة وتسليم الدافع قسيمة سداد بقيمة ما دفع.
ب – السداد مباشرة لمكتب التنفيذ بالشرطة أو لأحد عمال التنفيذ به مع تسليم الدافع قسيمة سداد بقيمة ما دفع.
ج – السداد علي اقساط وفقا لما يتراءي للقاضي المختص.
د – التنفيذ عن طريق الاكراه البدني أو التشغيل عند عدم الدفع.
ه - تسوية ضمانات الافراج والكفالات التي لم يخل المحكوم عليه بشروطها للايرادات خصما من المبالغ المذكورة.
و – بيع المضبوطات علي ذمة القضايا التي لم يحكم بمصادرتها وتوريد أثمانها للايرادات خصما من المبالغ المستحقة علي المحكوم عليه.
ز – خصم ما يعادل مائة قرش عن كل يوم من أيام الحجز أو الحبس الاحتياطي بعد استنفاد العقوبة المقيدة للحرية أولا إن وجدت.
ح – توقيع الحجز علي أموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ( الحجز القضائي ) أو بالطرق الادارية ( الحجز الاداري ) المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية وتتولي ذلك وحدة المطالبة بالنيابة المختصة.
كما تنص المادة 510 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم في الاحوال الاستثنائية، بناء علي طلبه، وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها علي أقساط، بشرط ألا تزيد المدة علي تسعة أشهر، ولا يجوز الطعن في الامر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه، واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الاقساط , ويجوز للقاضي الرجوع في الامر الصادر منه اذا جد ما يدعو لذلك.
مادة "511" اجراءات جنائية:
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدو الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة "516":
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضي جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة "520":
للمحكوم عليه أن يطلب فى أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
مادة "521":
يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدنية الساكن بها أو المركز التابع له . ويراعي فى العمل الذي يعرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
مادة "522":
المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
ماده "710" من كتاب التعليمات الكتابية والدارية والمالية، 1502 من كتاب التعليمات القضائية , 511 إجراءات جنائية:
يجوز التنفيذ بالاكراه البدني علي المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضي بها للحكومة , كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات , حتي ولو كان المحكوم عليه معسرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.