خلال أيام.. امتحانات الترم الثاني 2025 في القليوبية لجميع الصفوف من الابتدائي للثانوي    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز «عريض ورفيع الحبة» اليوم السبت 17 مايو في أسواق الشرقية    أسعار الذهب تواصل الارتفاع الآن.. سعر الجرام والسبائك اليوم السبت 17-5-2025    آخر هبوط في 7 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم السبت 17-5-2025    ترامب: قد أفرض عقوبات «مدمرة» ضد روسيا إذا فشل السلام مع أوكرانيا    الرئيس السيسي يتوجه إلى بغداد اليوم لحضور القمة العربية    موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة    اللقب مصرى.. مصطفى عسل يتأهل لمواجهة على فرج فى نهائي بطولة العالم للاسكواش    موعد مباراة الأهلي ضد الخلود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة    الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس: انخفاض 8 درجات مئوية    هند صبري تكشف موقفها من تقديم جزء ثالث من «البحث عن علا»    في عيد ميلاده ال85.. خالد سرحان يوجه رسالة تهنئة للزعيم عادل إمام    قومية الشرقية تقدم "محاكمة تاجر البندقية" ضمن شرائح المسرح بالزقازيق    غيبوبة سكر.. نقل الجد المتهم في الاعتداء على حفيده للمستشفى بشبرا الخيمة    قافلة دعوية ل«الأزهر» و«الأوقاف» و«الإفتاء» إلى شمال سيناء    الأجهزة الأمنية الليبية تحبط محاولة اقتحام متظاهرين لمبنى رئاسة الوزراء بطرابلس    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالمقطم    أزمة «محمود وبوسي» تُجدد الجدل حول «الطلاق الشفهي»    وزير التعليم العالى يستقبل الجراح العالمى مجدى يعقوب    الاتحاد الأوروبي والصين يعلّقان استيراد الدجاج البرازيلي بعد اكتشاف تفش لإنفلونزا الطيور    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    إبداعات المنوفية| دمية.. قصة ل إبراهيم معوض    إبداعات المنوفية| بين الشك واليقين.. شعر ل وفاء جلال    بعد رباعية الجونة.. إقالة بابا فاسيليو من تدريب غزل المحلة    «ماحدش يقرب من الأهلي».. تعليق غاضب من عمرو أديب بعد قرار التظلمات    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    وليد دعبس: مواجهة مودرن سبورت للإسماعيلي كانت مصيرية    رئيس مصلحة الضرائب: حققنا معدلات نمو غير غير مسبوقة والتضخم ليس السبب    ترامب يلوّح باتفاق مع إيران ويكشف عن خطوات تجاه سوريا وبوتين    ملاك العقارات القديمة: نطالب بحد أدنى 2000 جنيه للإيجارات بالمناطق الشعبية    «الموجة 26 إزالة».. لن تقبل الدولة استمرار دوامة مخالفات البناء    توافق كامل من الأزهر والأوقاف| وداعا ل«الفتايين».. تشريع يقنن الإفتاء الشرعي    لكزس RZ 2026| طراز جديد عالي الأداء بقوة 402 حصان    ضربة لرواية ترامب، "موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة    ترامب يهاجم المحكمة العليا.. لن تسمح لنا بإخراج المجرمين    شقيقة سعاد حسني ترد على خطاب عبد الحليم حافظ وتكشف مفاجأة    غزل المحلة يطيح ب بابافاسيليو بعد ربعاية الجونة في الدوري    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    حكام مباراة بيراميدز وبتروجيت في الدوري المصري    رئيس الوزراء العراقى لنظيره اللبنانى : نرفض ما يتعرض له لبنان والأراضى الفلسطينية    مدير إدارة المستشفيات يشارك في إنقاذ مريضة خلال جولة ليلية بمستشفى قويسنا بالمنوفية    اشتعال الحرب بين نيودلهي وإسلام آباد| «حصان طروادة».. واشنطن تحرك الهند في مواجهة الصين!    محاكمة 3 متهمين في قضية جبهة النصرة الثانية| اليوم    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لليوم الواحد بمطروح    محسن الشوبكي يكتب: مصر والأردن.. تحالف استراتيجي لدعم غزة ومواجهة تداعيات حرب الإبادة    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    غرق طالب بترعة الكسرة في المنشاة بسوهاج    اليوم| الحكم على المتهمين في واقعة الاعتداء على الطفل مؤمن    ضبط 25 طن دقيق ولحوم ودواجن غير مطابقة للمواصفات بالدقهلية    رئيسا «المحطات النووية» و«آتوم ستروي إكسبورت» يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج    قبل الامتحانات.. 5 خطوات فعالة لتنظيم مذاكرتك والتفوق في الامتحانات: «تغلب على التوتر»    لمرضى التهاب المفاصل.. 7 أطعمة ابتعدوا عنها خلال الصيف    بالتعاون مع الأزهر والإفتاء.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لشمال سيناء    مشيرة خطاب: التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ضرورة ملحة    "بيطري قناة السويس" تُطلق فعاليات بيئية وعلمية ومهنية شاملة الأسبوع المقبل    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل جديدة عن تقسيط الغرامة بالأسانيد القانونية
نشر في صدى البلد يوم 06 - 11 - 2019

يتعرض البعض من المواطنين لبعض الأشياء التى من خلالها تجد نفسك محيط بغرامة مالية وليس لديك المقدرة على سدادها.. فمن الممكن تقسيط الغرامة وذلك بتقديم بطلب يقدم لرئيس النيابة وفى حال الموافقة على الطلب يتم تقسيطها وفقًا لقرار النيابة.
تعرف على الفرق بين التظلم والتصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي
ففى ذات السياق قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى ان مؤدي ذلك أنه من الممكن ان تتقدم بطلب تقسيط للنيابة، وسوف تقسط لك المبلغ بحد أقصي تسعة اقساط، أما اذا لم تكن قادرا علي السداد أو التقسيط يمكنك أن تنفذ عن طريق الشغل بلا مقابل في احد الجهات الحكومية أو المحلية أو في قسم الشرطة أو المركز الذي تتبعه مقابل خمسة جنيهات عن كل يوم، أو التنفيذ بطريق الاكراه البدني أي الحبس البسيط وتقدر مدته يوم واحد عن كل خمس جنيهات بحد أقصي ثلاثة شهور في الجنحه أي 90 يوم وسته شهور في الجناية أي 180 يوم , ولمن يريد مزيد من التفصيل والتأصيل، فماهي النصوص القانونية :
تنص المادة 269 من كتاب التعليمات القضائية على أن:
يجري تنفيذ المبالغ المحكوم بها لصالح الحكومة بالطرق الآتية :
أ – السداد مباشرة للنيابة المختصة وتسليم الدافع قسيمة سداد بقيمة ما دفع.
ب – السداد مباشرة لمكتب التنفيذ بالشرطة أو لأحد عمال التنفيذ به مع تسليم الدافع قسيمة سداد بقيمة ما دفع.
ج – السداد علي اقساط وفقا لما يتراءي للقاضي المختص.
د – التنفيذ عن طريق الاكراه البدني أو التشغيل عند عدم الدفع.
ه - تسوية ضمانات الافراج والكفالات التي لم يخل المحكوم عليه بشروطها للايرادات خصما من المبالغ المذكورة.
و – بيع المضبوطات علي ذمة القضايا التي لم يحكم بمصادرتها وتوريد أثمانها للايرادات خصما من المبالغ المستحقة علي المحكوم عليه.
ز – خصم ما يعادل مائة قرش عن كل يوم من أيام الحجز أو الحبس الاحتياطي بعد استنفاد العقوبة المقيدة للحرية أولا إن وجدت.
ح – توقيع الحجز علي أموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ( الحجز القضائي ) أو بالطرق الادارية ( الحجز الاداري ) المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية وتتولي ذلك وحدة المطالبة بالنيابة المختصة.
كما تنص المادة 510 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم في الاحوال الاستثنائية، بناء علي طلبه، وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها علي أقساط، بشرط ألا تزيد المدة علي تسعة أشهر، ولا يجوز الطعن في الامر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه، واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الاقساط , ويجوز للقاضي الرجوع في الامر الصادر منه اذا جد ما يدعو لذلك.
مادة "511" اجراءات جنائية:
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدو الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة "516":
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضي جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة "520":
للمحكوم عليه أن يطلب فى أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
مادة "521":
يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدنية الساكن بها أو المركز التابع له . ويراعي فى العمل الذي يعرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
مادة "522":
المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
ماده "710" من كتاب التعليمات الكتابية والدارية والمالية، 1502 من كتاب التعليمات القضائية , 511 إجراءات جنائية:
يجوز التنفيذ بالاكراه البدني علي المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضي بها للحكومة , كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات , حتي ولو كان المحكوم عليه معسرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.