رئيس الوزراء يقطع خط سير الجولة لتفقد موقف السلام النموذجي الجديد    رئيس تنمية المشروعات: نحرص على إعداد جيل واعد من الأطفال لصغار رواد الأعمال    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    البحرين تسلم العراق رئاسة الدورة ال 34 للقمة العربية    «لن نصمت أمام الكارثة التي تحدث أمام أعيننا».. 7 دول أوروبية تطالب برفع الحصار عن غزة    في غياب مصطفى محمد.. فرصة نانت للهروب من الهبوط    ذروة الموجة الحارة.. طقس معتدل على شواطئ الإسكندرية- صور    أمن المنافذ يضبط 38 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    الجيزة تعلن إغلاق شارع 26 يوليو، تعرف على المسارات البديلة    «رئيس بحوث الإلكترونيات»: تمكين المرأة في العلوم والتكنولوجيا أصبح ضرورة    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    هل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي ملزمون برد «التابلت» بعد الدراسة؟.. الوزارة تجيب    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    السلطات الأمريكية: هروب 10 سجناء في نيو أورليانز عبر فتحة بجدار زنزانة    متهمو "خلية داعش الهرم" أمام القضاء اليوم (تفاصيل)    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات    "من زفّة إلى جنازة".. شقيق يُضحي بحياته لإنقاذ عريس قبل أيام من فرحه في البحيرة    لرفع الوعي.. محافظ أسيوط يقرر تخصيص طابق كامل بالوحدة المحلية بأولاد إلياس لإقامة قصر ثقافة    بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية ال 34 بمشاركة الرئيس السيسى    منال سلامة عن الزعيم في عيد ميلاده: " عادل إمام من مدرسة فؤاد المهندس ومدبولي"    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    يسري جبر: يوضح الحكمة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ب"يا ابنة أبي أمية"    لو مريض سكر وضغط.. نصائح تجنبك أي مضاعفات في الموجة الحارة    بحضور وزير الصحة.. بدء احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري    مسئول أممي: الأمم المتحدة لديها القدرة لتقديم المساعدات في غزة    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    السكة الحديد تعلن مواعيد حجز تذاكر القطارات خلال عطلة عيد الأضحى    لا للتصريح الأمني.. نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 بقانون الصحافة    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    متحدث حكومة العراق: فلسطين محور قمة بغداد والزعماء العرب مجمعون على دعم غزة    رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى حول التشغيل التجريبى للأتوبيس الترددى    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي بمرسى مطروح    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    حتى 22 مايو.. الحجز إلكترونيا للحصول علي مصانع جاهزة بالروبيكي    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري والقنوات الناقلة    فيفا يحسم قضية بوبيندزا والزمالك    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان منع اندلاع حرب نووية    قصر العينى تحتفل بمرور 80 عاما على تأسيس قسم جراحة المسالك    محافظ جنوب سيناء يعلن آليات جديدة لتيسير نقل مرضى الغسيل الكلوي    اليوم، انقطاع مياه الشرب عن مدينة الفيوم بالكامل لمدة 6 ساعات    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    ريفيرو يبدي إعجابه بثنائي الأهلي.. ويكشف عن رأيه في الشناوي (تفاصيل)    "فن وإبداع".. معرض فني نتاج ورش قصور الثقافة بالمنيا    أزمة «محمود وبوسي» تُجدد الجدل حول «الطلاق الشفهي»    مقتل عنصر أمن خلال محاولة اقتحام لمقر الحكومة الليبية في طرابلس    قافلة دعوية ل«الأزهر» و«الأوقاف» و«الإفتاء» إلى شمال سيناء    "هزيمة الإسماعيلي وفوز تشيلسي".. نتائج مباريات أمس الجمعة    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    شقيقة سعاد حسني ترد على خطاب عبد الحليم حافظ وتكشف مفاجأة    «أنقذوا الإسماعيلي».. كبير مشجعي الدراويش: أغمي عليا والهبوط بالنسبة لي صدمة عمري    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    أستون فيلا يفوز بثنائية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    انطلاق الدورة الثانية لمهرجان SITFY-POLAND للمونودراما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من قانون"الإرهاب" للصحفيين: الغرامة أو الحبس أو العمل فراش داخل أقسام الشرطة والمصالح الحكومية
نشر في الشعب يوم 18 - 08 - 2015

لا يزال العاملون في مجال الصحافة والإعلام في مصر، يكتشفون يومًا بعد يوم حجم العقوبات الكارثية، التي تواجههم في قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد، الذي أصدره السيسي مؤخرًا.
ولم يدر في خيال أحد من الصحفيين، أو العاملين في مجال الإعلام في مصر، أن يأتي عليهم يومًا ويجدوا أنفسهم أمام قانون "يخيرهم" بين غرامات مادية، لا يقدرون على سدادها، أو الحبس أو تنفيذ عقوبات تأديبية عليهم، كالعمل فراشيين في المصالح الحكومية أو داخل أقسام الشرطة، لمجرد عدم التزامهم في تغطيتهم الصحفية، بالبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع.
وبحسب تقرير نشرته "صحيفة الشروق المصرية"، فإن قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر أمس الأول أثقل كاهل الصحفيين بالنص على عقوبة غرامة، مشددة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، في حال نشر أخبار متعلقة بالجرائم الإرهابية أو مكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع، مما يطرح تساؤلات عن مصير الصحفى المتهم إذا عجز عن سداد الغرامة.
استبدال الغرامة بالحبس
وقال المستشار أحمد هارون أبو عايد -رئيس بمحكمة استنئاف القاهرة- إنه في حال عدم سداد الغرامة المقررة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية في مادته 511 يتم تنفيذ الإكراه البدني من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة ثلاثة شهور بحد أقصى على أن تخصم خمس جنيهات من قيمة الغرامة في كل يوم من مدة الحبس (450 جنيها).
من جهته أشار المحامي الحقوقي أحمد حسام إلى أنه بافتراض صدر الحكم على صحفي بقيمة الحد الأدنى للغرامة وهي 200 ألف جنيه، ورفض الصحفي الدفع ولا يملك أموالا ظاهرة للحجز عليها لاستيفاء الغرامة بعد حبسه ثلاثة أشهر، تكون ذمة المحكوم عليه المالية خالصة جزئيا بملبغ حاصل ضرب 5 جنيهات × 3 شهور فقط أى ما يساوى 450 جنيها من أصل 200 ألف جنيه، ويكون المتهم مدين للدولة بمبلغ 199 ألف جنيه و955 جنيها.
فراش في قسم الشرطة
وأضاف أنه «يجوز للمتهم أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدنى -الحبس- أن يطلب إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه البدني -الحبس- التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وفقًا للمادة 521 من قانون الإجراءات الجنائية» مشيرًا إلى أنه غالبا ما تكون الخدمة في أقسام الشرطة عبارة عن أعمال النظافة.
وأوضح أن «المادة 522 تنص على أنه في حال تغيب المحكوم عليه عن عمله أو عدم قيامه بالعمل المطلوب بلا عذر تراه جهات الإدارة فيرسل لقسم التنفيذ لحبسه المدة المحددة بثلاثة شهور ويتم خصم 5 جنيهات عن كل يوم من تلك المدة؛ لأن هذه العقوبات نوع من الإكراه البدني للمحكوم عليه بالغرامة في حال عدم سدادها، وهذا الإكراه البدني لا يبرئ ذمة المحكوم عليه ولذلك تتعقب جهات تنفيذ الأحكام أمواله وأرصدته فى البنوك وممتلكاته، سواء مادية أو منقولة ويتم الحجز والتحفظ عليها لسداد قيمة الغرامة».
4 مواد تهدد الإعلام
واشتمل قانون مكافحة الإرهاب على 4 مواد من شأنها تهديد وسائل الإعلام بجميع أنواعها والعاملين بها بالوقوع تحت طائلة القانون، وكذلك النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، في حالة نشر أى بيانات أو أخبار يمكن اعتبارها ترويجا للجماعات الإرهابية أو تتناقض مع بيانات وزارة الدفاع -وليست وزارة الداخلية- بشأن الأعمال الإرهابية ومكافحتها.
أبرزها المادة 35 التي أثارت جدلا واسعا قبل إصدار القانون لما كانت تنص عليه من توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين المخالفين لبيانات الجهات الرسمية عن الأعمال الإرهابية، فتبين أن الدولة تراجعت عن توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين متعمدى ناشرى هذه البيانات الخاطئة، ووضعت نصا عقابيا آخر بالغرامة التى تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه دون الإخلال بالعقوبات التأديبية الأخرى.
كما تم استخدام كلمة «وزارة الدفاع» بدلا من «الأجهزة المعنية» كجهة لإصدار البيانات الرسمية التى تقاس بها البيانات الأخرى عن الأعمال الإرهابية، كما استحدثت المادة عقوبة على كيان الصحيفة أو وسيلة الإعلام ورئيسها الفعلى إذا ارتكبت الجريمة ذاتها، وتجيز المادة لأول مرة صدور حكم بوقف الصحفي أو الإعلامي عن ممارسة مهنته مؤقتا كعقوبة.
ويثور خلاف دستوري حول هذه المادة، خاصة فيما يتعلق بعقوبة المسئول الفعلي عن الشخص الاعتباري، الذي نشر الخبر أو البيان، وهو رئيس التحرير؛ حيث يقول معارضو النص إن المحكمة الدستورية سبق وقضت بعدم دستورية إشراك رئيس التحرير كمتهم في جريمة النشر، بينما تقول مصادر حكومية إن معاقبة المسئول الفعلي هي السبيل الوحيد لمحاسبة الشخص الاعتبارى المخالف للقانون.

5 سنوات للنشطاء
وتنص المادة 28 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى» وتعتبر أن «من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة».
وتنص المادة 29 على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج».
كما تجيز المادة 49 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة إصدار قرار بوقف أو حجب هذه المواقع، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.