أثقل قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر أمس الأول كاهل الصحفيين بالنص على عقوبة غرامة مشددة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه في حال نشر أخبار تتعلق بالجرائم الإرهابية أو مكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من قبل وزارة الدفاع، مما يطرح تساؤلات عن مصير الصحفي العاجز عن دفع الغرامة. وقال المستشار أحمد هارون أبو عايد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إنه في حال عدم سداد الغرامة المقررة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية في مادته 511 يتم تنفيذ الإكراه البدني من خلال إذن من النيابة العامة بحبس المتهم لمدة 3 أشهر بحد أقصى على أن تخصم 5 جنيهات من قيمة الغرامة في كل يوم من مدة الحبس. وأضاف هارون في تصريحات نشرتها صحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، يجوز للمتهم أن يطلب في أي وقت من النيابة قبل صدور أمر بالإكراه البدني أن يطلب إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به بلا مقابل لإحدى الجهات الحكومية أو البلديات مدة مساوية لمدة الإكراه البدني، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما تكون الخدمة في أقسام الشرطة "عامل نظافة".