اعتمد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, روح القانون في التعامل مع أحمد الريان وليس نص القانون.. ووافق علي تقسيط مبلغ الغرامة وقدرها900 ألف جنيه علي ثلاثة أشهر بعد سداد200 الف جنيه.. والافراج الفوري عنه دون ابطاء. رغم التوقعات باستمرار حبسه لعجزه عن تدبير المبلغ وتملص بعض اصدقائه من مساعدته في هذه المحنة.. ولكن ماهي دوافع الافراج عن الريان.. وماذا لو تعثر ولم يسدد القسط الاول من غرامة ال700 الف في موعده المستحق.. وهل مبلغ الجنيهات الخمس في اليوم الواحد كعقوبة للإكراه البدني مازالت صالحة في هذا الزمن مع الغرامات التي أصبحت بالملايين. نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الاول استعلمت من الجهات المعنية وتأكدت من قيام جهات التحفظ علي اموال الريان برد كامل الايداعات وفقا لمنطوق الحكم الوارد في قضية التوظيف الكبري ولم يتبق علي الريان سوي الغرامة المستحقة للحكومة وهو ما أكده المستشار عثمان خفاجي رئيس النيابة الكلية الذي تولي مراجعة الملف. روح القانون مصدر قضائي اكد للأهرام أن احمد الريان كان يمضي عقوبة الحبس في قضية شيك بدون رصيد مؤخرا الا انه وافراد اسرته قاموا بسداد قيمة الشيك والحصول علي مخالصة وتنازل من المدعي مما يوجب سقوط العقوبة بالتنازل وسداد قيمة الشيك وأصبح الافراج عنه مسألة وجوبية مالم يكن مطلوبا في احكام اخري.. وعند تأكيد صحة الافراج تبين انه لم يسدد باقي مبلغ غرامة المليون جنيه فقط سدد منها100 الف وتبقي900 الف مطلوب سدادها دفعة واحدة وفقا لنص القانون ولكن الريان عند عرضه علي المستشار هشام الدرندلي المحامي العام طلب اجلا لتدبير المبلغ وعندما فشل تقدم بطلب لتقسيطه خلال60 يوما فقط اي شهرين وعند عرض الطلب علي النائب العام طبق روح القانون ووافق علي تقسيط مبلغ700 الف جنيه علي ثلاثة أشهر بدلا من شهرين مراعاة للظروف الانسانية. نص القانون * وأوضح المصدر القضائي ان المادة 510 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي ان القاضي المحكمة الجزئية منح المتهم مهلة استثنائية بناء علي طلبه آجلا لدفع المبالغ المستحقه للحكومة.. أو ان يأذن له بدفعها علي اقساط بشرط الاتزيد المدة علي تسعه أشهر ولا يجوز الطعن في الامر الذي يصدر من القاضي بقبول الطلب او رفضه, وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط تحل باقي الاقساط دفعه واحدة ويجوز للقاضي الرجوع في الامر الصادر منه اذا ظهر مايدعوه لذلك والتنفيذ البدني ضد المتهم. * ثانيا المادة 507 من نفس القانون تنص علي انه اذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة امرا بالتنفيذ بالإكراه البدني. * ثالثا: المادة 511 يجوز الأكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ويتمثل الإكراه في الحبس البسيط وتحتسب مدته باعتبار اليوم الواحد مقابل خمسة جنيهات في مواد الجنح والجنايات ولاتزيد مدة الاكراه علي ثلاثة أشهر, فضلا عن ثلاث أشهر للمصاريف ومايجب رده وكذلك التعويضات.. وهنا رد الاموال تم من قبل الدولة. الإكراه البدني والملايين ويتساءل المصدر القضائي عن جدوي عقوبة الإكراه البدني في مثل هذه الحالات مع وجود غرامات بالملايين مشيرا الي ان هذه العقوبة وضعت منذ سنوات طويلة عندما كانت الغرامات تتراوح من عشرة جنيهات حتي ألف جنيه, فكيف تتواءم هذه العقوبة العنيفة مع احكام وقضايا هذا الزمن.. وما معني ان يمضي المتهم كل يوم في الإكراه البدني مقابل خمسة جنيهات فهي عقوبة واهية وليست ذات جدوي وتثير السخرية اكثر من الردع كعقوبة بدنية ونفسية ويتوجب علي المشرع اعادة النظر فيها بالتعديل او الالغاء.. فالزمن غير الزمن وفلسفة العقاب لابد ان تلبي متغيرات المجتمع ومصالحه.