الوطنية للانتخابات: تلقينا 19 شكوى وتم التعامل معها    الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون مع ولفرهامبتون البريطانية    اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفي بيوم الصحافة والإعلام في المقر البابوي بالعباسية    تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    رئيس الوزراء يصدر 18 قرارًا جديدًا اليوم    مدبولي: الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    ترامب: الولايات المتحدة مدعوة إلى اجتماع في أوروبا    وزير السياحة السوري: إلغاء قانون قيصر يعزز حضورنا على الخريطة الإقليمية والدولية    الناطق باسم "الأونروا": إسرائيل تحول غزة إلى مكان غير صالح للحياة    عقب أزمة ليفربول، هل بدأت مفاوضات الأندية السعودية مع محمد صلاح؟    شوبير: الأهلي ينجز صفقة يزن النعيمات ويقترب من تجديد عقد حسين الشحات    سباليتي: الأمور تبدو أفضل مع تحقيق الفوز.. وتعرضنا لمواقف محرجة أمام بافوس    ضبط 71 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين و109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    هشام عبية عن "الست": يرسخ تأثير السينما المصرية وتقديم الملاحم بمواصفات عالمية    التراث العربي: إدراج الكشري في قائمة اليونسكو خطوة مبهجة تعزز الهوية الثقافية المصرية    وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة بالمرج السبت    «أسامة ربيع»: نستهدف تحقيق طفرة في جهود توطين الصناعة البحرية    وصول 60 ألف طن قمح روسى لميناء دمياط    كأس العرب - استبعاد لاعب السعودية حتى نهاية البطولة    ترامب يعلن موعد إعلان مجلس السلام الخاص بغزة.. تفاصيل    طلع على الشط لوحده.. التفاصيل الكاملة لاصطياد تمساح الزوامل بعد حصاره    إطلاق قافلة زاد العزة ال 92 إلى غزة بحمولة 9,800 طن مساعدات إنسانية.. صور    إغلاق مطار بغداد موقتًا أمام الرحلات الجوية بسبب كثافة الضباب    الليلة.. حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    صحة الجيزة ترفع جاهزية الفرق الوقائية استعدادًا لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة    أزمة محمد صلاح وليفربول قبل مواجهة برايتون.. تطورات جديدة    ضبط أكثر من 109 آلاف مخالفة مرورية فى يوم واحد    يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان منظمًا بشكل صارم وصاحب رسالة وتفانٍ في إيصالها    قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع    قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة برقطا توقع الكشف على 237 حالة    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي ل 6 مدن بمحافظتي الشرقية والقليوبية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    جوارديولا: لسنا جاهزين لحصد دوري الأبطال الآن.. والتأهل ضمن أول 8 مراكز بأيدينا    بتكلفة 68 مليون جنيه، رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات تطوير قصر العيني    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    قوات الدفاع الجوى الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة    أسعار اللحوم في محافظة أسوان اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني: مد التصالح فى مخالفات البناء فترة جديدة يحتاج لتعديل تشريعي
نشر في فيتو يوم 31 - 03 - 2021

قال النائب إيهاب بسطاوي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إنه تنتهي اليوم الأربعاء 31 مارس مهلة التصالح فى مخالفات البناء ، والتى حددتها الحكومة ، و هى المرة الرابعة التى قررت فيها الحكومة مد المهلة وبالتالي لن يتم مد المهلة مرة أخرى لأن سلطة رئيس الوزراء فى المد تنتهي، وبالتالي مد المهلة لمرة خامسة يحتاج إلى تعديل تشريعى.
وأكد النائب في تصريح ل "فيتو" أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد المقبلين على التصالح في مخالفات البناء،نتيجة الظروف الاقتصادية للمواطن خاصة فى ظل التيسيرات التى تقدمها الدولة من منح فرص لاستكمال الاوراق وبالتالى الظروف الاقتصادية للمواطن وراء عدم إقدام باقي المخالفين للتصالح
مد المده
وتابع المهلة التى تنتهى اليوم هي المرة الرابعة التي قررت فيها الحكومة مد المهلة، بعد قرار الحكومة العام الماضي، بمد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 3 مرات، كانت الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضي والثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضي.
ويذكر ان خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية،اعلن أنه من يكون لديه نقص في الأوراق لديه وقت لكي يستكمل هذا النقص، لافتًا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة تقدمها الدولة للمُتصالح.
تيسيرات التصالح في مخالفات البناء
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك تخفيضات لمن يدفع أموال التصالح بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول أن تساعد المواطن على إنهاء أزمة المخالفات في البناء.
اقرأ أيضا:- مصير المتخلفين عن التصالح بمخالفات البناء
وبإنتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء 31 مارس الجاري، سيتم العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتعامل مع البناء المخالف، وكل ما يخص البناء والتراخيص من خلال هذا القانون.
عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء
وحدد قانون التصالح فى مخالفات البناء عقوبات الممتنعين عن التصالح فى مخالفات البناء كالتالى:
التحفظ الإداري
كما وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:
- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص
- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا
- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات
الإزالة
ووضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص ب التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية:
- التعدى على أراضى وأملاك الدولة
- التعدى على مناطق الضغط العالى
- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود
- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار
المستندات المطلوبة للتصالح
يمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.
3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:
أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه – غاز - تليفون - إنترنت".
ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.
ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
د. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي.
ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.
حالات يحظر فيها التصالح
ونص قانون التصالح فى مخالفات البناء على أنه مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وحدد القانون الحالات التى يحظر فيها التصالح فى مخالفات البناء:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ الحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.