محافظ أسوان يتفقد عدداً من مقار اللجان الانتخابية    ضبط شخص بتهم التحريض وإطلاق ألفاظ خارجة على مواقع التواصل    رئيس جامعة العاصمة: الدراسة بالفرع الجديد ستبدأ في 2027، و80% من طلاب حلوان يتعلمون مجانا    رنا سماحة تُحذر: «الجواز مش عبودية وإذلال.. والأهل لهم دور في حماية بناتهم»    البابا تواضروس الثاني يؤكد وحدة الكنيسة خلال لقائه طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني    القائد العام للقوات المسلحة يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية    لجنة الشباب بالنواب تناقش تعديلات قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية.. اليوم    الشرق الأوسط في الصدارة.. «إياتا»: 41 مليار دولار أرباح صافية لشركات الطيران    شريف فتحي: تحفيز الاستثمار السياحي يستلزم تقديم حوافز وتسريع الإجراءات    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    منال عوض تبحث مع قيادات وزارة الاتصالات عددًا من الملفات    المجر: معدل التضخم يتراجع إلى 3.8% في نوفمبر الماضي في أدنى مستوى له خلال عام    وزارة الاستثمار تبحث فرض إجراءات وقائية على واردات البيليت    جائزة زايد للأخوَّة الإنسانية تتلقّى 350 من طلبات الترشيح    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    أبو حسنة: اقتحام مقر للأونروا فى القدس ورفع العلم الإسرائيلى سابقة خطيرة    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    كمبوديا وتايلاند يعلنان ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات الحدودية ل30 قتيلا ومصابا    هل يوافق محمد صلاح على الانتقال للدوري السعودي أم يفضل الإسباني ؟    أول رد فعل ل صلاح بعد استبعاده من مواجهة الإنتر بدوري أبطال أوروبا.. صورة    يورجين كلوب على رادار ريال مدريد بعد اهتزاز موقف تشابي ألونسو    رياضة النواب تهنئ وزير الشباب بفوزه برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو    اتحاد الكرة يعلن عن اشتراطات الأمن والسلامة والأكواد الطبية في المباريات والتدريبات    صلاح وسلوت.. مدرب ليفربول: أنا مش ضعيف وقلتله أنت مش هتسافر معانا.. فيديو    أمطار غزيرة وسيول، الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات المقبلة    محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع الأمطار    ضبط المتهم بخطف حقيبة سيدة بدمياط    قرار عاجل لمواجهة أزمة الكلاب الضالة في القاهرة    تأجيل استئناف «سفاح المعمورة» على حكم إعدامه ل4 يناير    القومي لثقافة الطفل يعلن بدء تحكيم جائزة التأليف المسرحي    الليلة.. عرض فيلم نيللي كريم "جوازة ولا جنازة" بمهرجان البحر الأحمر    مراسلة قطاع الأخبار بالرياض: الأعداد تتزايد على لجان الانتخاب في السعودية    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان تامر حسني.. اعرف التفاصيل    الرعاية الصحية: تقديم 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة    فحص 7.4 مليون تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    فحص أكثر من 195 ألف طالب ضمن مبادرة "100 مليون صحة" بالمنيا    طريقة عمل بلح البحر بتتبيلة مميزة ولا تقاوم    احذر، هذه العادة كارثية بعد الطعام تدمر الصحة    مراسلون بلا حدود: إسرائيل أسوأ عدو للصحفيين وأكثر دولة قتلا لهم    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    قطر تحتفي بالأوبرا المصرية في افتتاح مهرجان الأوبرا العربية بالدوحة    ضبط المتهم بخطف حقيبة سيدة مما تسبب في سقوطها أرضا بدمياط    سحب 878 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    المشاط تتسلم جائزة «القيادة الدولية» من معهد «شوازيل» أحد أبرز مراكز الفكر والأبحاث عالميًا    زيلينسكي يصل روما لمناقشة خطة السلام بأوكرانيا    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع جديدة للجامعات الروسية في مصر    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    السكك الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية ببعض الخطوط    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طلاء واجهات المنازل من شروط إتمام التصالح.. 30 سبتمبر آخر موعد.. 10 مستندات لإنهاء المشكلة.. 4 حالات للإزالة.. و8 مخالفات مبانٍ لا يمكن تقنينها
نشر في صدى البلد يوم 01 - 09 - 2020

* الحكومة: آخر موعد للتصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر
* 8 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء
* 10 مستندات مطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء
* النواب: طلاء واجهات المنازل شرطا لإتمام عملية التصالح
بعد أن أنهى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل حول مد فترة التصالح في مخالفات البناء، بالتأكيد على أنه لن يكون هناك مد للتصالح، وستكون آخر فرصة للتصالح في 30 سبتمبر الجاري، ثم بعدها سيتم تطبيق الإزالات على الوحدات والمباني المخالفة غير المتصالحة، وذلك بحسب القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2020.
يشار إلى أن القانون أعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء، في مد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر أخرى، دون الرجوع لمجلس النواب.
وبالتزامن مع قرب انتهاء فترة التصالح والتي لم يتبق منها سوى شهر واحد، نستعرض التفاصيل الكاملة فيما يخص عملية التصالح، سواء الحالات التي يجوز فيها التصالح والتي لا يجوز، وكيفية إجراء التصالح وقيمته، إضافة إلى العقوبات المنتظر تطبيقها للحالات المخالفة، والتي تتراوح ما بين الإزالة والتحفظ الإداري.
اقرأ أيضا:-
بعد قرار الحكومة.. 4 حالات تستوجب إزالة مخالفات البناء بشكل فوري
رئيس الوزراء: لا تمديد لفترة التصالح في مخالفات البناء
الهدف من القانون
ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى "استيفاء حقوق الدولة ومحاربة العشوائيات، ومنع المخالفات وتجاوز القوانين".
طريقة التصالح
ويمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.
3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر.
4. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه – غاز - تليفون - إنترنت".
5. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.
6. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
7. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي.
8. نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.
9. تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال.
10. وجود معاينة وفحص المبنى وفقأً للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية للقانون، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.
الغرامات
وحدد القانون الجديد غرامات التصالح، لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، وذلك حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة.
حالات لا يجوز فيها التصالح
كما يحظر التصالح في مخالفات البناء في 8 حالات وهي:
- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
الإزالة
ووضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص ب التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية:
- التعدى على أراضى وأملاك الدولة.
- التعدى على مناطق الضغط العالى.
- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.
- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
التحفظ الإداري
كما وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:
- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.
- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.
- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.
طلاء واجهات المنازل
صرح النائب محمد أسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بأن طلاء واجهات المنازل، جاء نصه ب قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو من شروط التصالح في مخالفات البناء، كما أنه لا يمكن التصريح لأي عقار، قبل طلاء واجهاته، مشيرا إلى أنه قرار مهم من ناحية الشكل الحضاري للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.