لأول مرة بجامعة عين شمس.. توزيع 50 "لاب توب ناطق" للطلاب ذوي الإعاقة البصرية    عامل يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى المنوفية    يسري نصر الله وعمرو موسى في ماستر كلاس عن الكاستينج بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وصبري فواز يدير الجلسة    محمد صلاح يكتب: سواعد تبني الوطن    زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    الأهلي أمام الفتح المغربي في ربع نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    ميتا ترفع إنفاقها على الذكاء الاصطناعي رغم تراجع السهم ونمو قوي في الأرباح    محافظ البحر الأحمر يتابع تفعيل منظومة إدارة المخلفات بعد إغلاق المقلب العمومي    بوتين وترامب يبحثان هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    وول ستريت جورنال: أمريكا تضغط على حكومات أجنبية للانضمام إلى تحالف دولي جديد لفتح مضيق هرمز    بسبب المخدرات.. أب خلف القضبان ينتظر مصيره وأم قتيلة وأبناء يدفعون الثمن    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    تعرف على تفاصيل أحدث تحديات مسلسل اللعبة 5    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    "الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    وزير الخارجية الألماني: ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع المغرب في مصادر الطاقة المتجددة    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    قائد البحرية الإيرانية يعد بكشف "سلاح يرهب الأعداء" ويؤكد ضرب حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" 7 مرات    محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرية نهطاي    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتزامن مع إنتهاء المهلة المقررة اليوم ..ننشر عقوبات التهرب من التصالح فى مخالفات البناء
نشر في الموجز يوم 30 - 11 - 2020

يعتبر قانون التصالح فى مخالفات البناء من أكثر القوانين التى اثارت جدلا كبيرا فى الشارع المصرى، خلال الفترة الماضية ، بعد اعتراض عدد كبير من المواطنين على القيمة المرتفعة لرسوم التصالح فى مخالفات البناء ، إلا أن الحكومة سرعان ما استجابت لأصوات المواطنين وكلفت المحافظين بخفض رسوم التصالح فى مخالفات البناء ، فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.
ومن المقرر أن تنتهي اليوم الاثنين 30 نوفمبر، المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء ، التي أقرها القانون.
وقامت الحكومة بمد فترة التصالح مرتين استجابة لرغبات المواطنين الراغبين في التصالح ، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الجاري والتي ستنتهي اليوم.
وأعلنت الحكومة انها لا تريد المد مرة ثالثة، ولكنها طلبت رأي المحافظين حول ما اذا كانوا يحتاجون للمد مرة ثالثة أم لا.
وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،أن عدد طلبات التصالح في اخر إحصاء رسمي ، وصلت إلى 2.5 مليون طلب تصالح في المحافظات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر الجارى.
وحدد قانون التصالح فى مخالفات البناء عقوبات الممتنعين عن التصالح فى مخالفات البناء كالتالى:
وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:
- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص
- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا
- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السياراتال
ووضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص ب التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية:
- التعدى على أراضى وأملاك الدولة
- التعدى على مناطق الضغط العالى
- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود
- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار
بعد القرارات الجديدة للحكومة، سواء المتعلقة بقليل الأوراق المطلوبة، أو من خلال عد اشتراط استكمالها عند التقديم، على أن تستوفى خلال شهرين، نستعرض تلك المستندات.
ويمكن لصاحب الشأن (مالك– اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.
3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر..
أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق
العقار "كهرباء -‏ مياه – غاز -تليفون- إنترنت".
ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.
ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
د. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي
ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.
ونص قانون التصالح فى مخالفات البناء على أنه مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وحدد القانون الحالات التى يحظر فيها التصالح فى مخالفات البناء:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ الحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.