هالة السعيد: المرأة المصرية أصبحت عنصرًا فاعلًا في المجتمع    هيئة التأمين الصحي الشامل تحقق 41 مليار جنيه إيرادات خلال 9 أشهر    مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية    عاجل.. رابطة الأندية تقرر تسليم درع الدوري اليوم للفريق المتوج بالبطولة    ضبط تشكيل عصابي تخصص في استخلاص مادة فعالة لتصنيع مخدر الآيس    الحكومة تطرح 4 آلاف سيارة تاكسي وربع نقل للشباب بدون جمارك وضرائب    محافظ البحر الأحمر يتابع أعمال تطوير محطة تحلية مياه الغردقة ورفع طاقتها الإنتاجية    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    الرواد الرقميون.. الرئيس السيسي: انتقاء الدارسين في المبادرة بلا أي نوع من المجاملات على الإطلاق    وزير الكهرباء: 21 مشروعًا لتوليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات 7 منها بالشراكة مع القطاع الخاص    الخارجية الأمريكية: ترامب مستاء ونفد صبره من بوتين    كييف تعلن إسقاط 71 من أصل 88 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    الاتحاد الأوروبي يعتمد رسمياً إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    افتتاح الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط (صور)    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: الزمالك وبيراميدز لم يطلبا بشكل رسمي تحكيم أجنبي لنهائي الكأس    كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا من نادي إنجليزي    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    خبر في الجول - الجفالي خارج حسابات الزمالك بنهائي كأس مصر    «قبل المونديال».. بايرن ميونيخ يتحرك لتعديل عقد نجم الفريق    الأهلي يرد على مزاعم بيع زيزو    توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن والزراعة لدعم مبادرة "ازرع"    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    "الثقافة" تسدل الستار على أزمة إغلاق قصور الثقافة.. ما الجديد؟    فلاش موب موسيقي في محطة روتردام احتفالا بافتتاح مهرجان الفيلم العربي    نسرين أسامة أنور عكاشة ل«البوابة نيوز»: مفتقد نصيحة والدي وطريقته البسيطة.. وأعماله تقدم رسائل واضحة ومواكبة للعصر    الصحة: خطة لخفض نسبة الولادات القيصرية إلى أقل من 30%    وكيل صحة البحيرة يتفقد مركز علاج مرضى السكر في دمنهور    طريقة عمل الكيكة الاسفنجية، باحترافية وبأقل التكاليف    ماكرون: مؤتمر حل الدولتين بنيويورك سيشكل زخما للاعتراف بدولة فلسطين    مطلب برلماني بوضع حلول جذرية لتحديات تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية    «تقدير الجمهور أغلى جائزة».. مي عمر تعلق على فوزها ب أفضل ممثلة عن «إش إش»    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذى الحجة.. دار الإفتاء تجيب    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    في أول أيام الشهر.. تعرف على أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة    حكم صلاة الجمعة إذا جاء العيد يوم جمعة.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي    الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    كوريا الشمالية تهاجم قبة ترامب الذهبية وتتعهد ب"تناسق القوة"    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    تفاصيل الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من "حقوق السوربون" بجامعة القاهرة    بالصور- إقبال على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الغارة الجوية الإسرائيلية على صنعاء    روبوت ينظم المرور بشوارع العاصمة.. خبير مرورى يكشف تفاصيل التجربة الجديدة.. فيديو    وداعاً تيتة نوال.. انهيار وبكاء أثناء تشييع جنازة جدة وئام مجدى    البليهي يرحب بالرحيل عن الهلال    صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية ويوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ببني سويف الترم الثاني.. رابط وخطوات الاستعلام    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحباط ترويج 200 طربة حشيش في مطروح
نشر في فيتو يوم 30 - 01 - 2021

أحبط ضباط مكافحة المخدرات، محاولة عنصر إجرامي لترويج 200 طربة لمخدر الحشيش في مطروح.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) ، ومديرية أمن مطروح نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة مطروح) تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام ، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالي –هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.
وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (1,400,00– مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.