أصدرت محكمة الجنايات العراقي في الكرخ إحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت على مدانين اثنين بانتمائها إلى مايسمى بدولة العراق الإسلامية. وذكر بيان لمجلس القضاء العراقي الأعلى اليوم الأحد أن القوات الأمنية كانت قد ألقت القبض على المتهمين مع مخزن من العتاد في منطقة الرضوانية ببغداد العام الماضي. وأضاف أن المتهمين اعترفا بانتمائهما إلى دولة العراق الإسلامية "الجناح المحلي لتنظيم القاعدة الإرهابي"، وانهما يقومان بنصب العبوات الناسفة لغرض زعزعة الأمن والنظام بالإضافة إلى مخزن للأسلحة في دار أحدهما. وتابع البيان أن جميع الادلة المتوافرة عن القضية كانت كافية لإدانة المتهمين، مشيرا إلى أن المحكمة قضت بالإعدام استنادا إلى احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب،وأن القرار ابتدائي قابل للتمييز. يذكر أن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق لسنة 2005 تنص على اعتبار أن أعمال العنف والتهديد أو إثاءة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم البعض أي التحريض أو التمويل،عملا إرهابيا.