أصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية حكما بالإعدام على شخص متهم بالانتماء إلى ما يسمى ب " دولة العراق الإسلامية " التابع لتنظيم القاعدة. وذكر بيان لمجلس القضاء اليوم الأربعاء إن محكمة الجنايات المركزية في بغداد بهيئتها الأولى أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على المدان" أ .ع.ر " لانتمائه إلى ما يسمى ب " دولة العراق الإسلامية " التابع لتنظيم القاعدة.
وأضاف البيان أن المتهم كان يقوم بإيواء الإرهابيين في داره الواقعة في منطقة الدورة لتسهيل تنفيذ العمليات الانتحارية وانه كان يعمل برفقة الامير العسكري والإداري لولاية الجنوب والمسئول عن تجهيز وتجنيد الإرهابيين .
وتابع البيان، أن المحكمة وجدت في الأدلة المتحصلة والمتمثلة باعترافات المتهم الواضحة والصريحة وأقوال أحد الشهود، كفاية لإدانته وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وتحديد عقوبته بمقتضاها.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق لسنة 2005 على اعتبار أن ،أعمال العنف والتهديد، أو إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض، أو التحريض أو التمويل، أعمالا إرهابية. مواد متعلقة: 1. قوات كردية تطلق النار على مروحية للجيش العراقي 2. فريق طبي من المانيا في العراق لعلاج طالباني 3. اعتقال 13 مطلوبا بتهمة الإرهاب في محافظة واسط العراقية