«الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    سعر السمك السردين والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 12 يونيو 2025    تراجع مبيعات تيسلا للشهر الخامس على التوالي    هبوط جديد في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12 يونيو بالصاغة    نائب محافظ مطروح يبحث آلية استقبال المخلفات الصلبة بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف    ماذا تفعل حال إضاءة اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء؟.. احذر الغرامة    من رأس الحكمة إلى رأس شُقير.. لماذا يُصرُّ السيسي على بيع أصول مصر للإمارات؟.. وأين من اتهموا الرئيس مرسي ؟    قيادي بحزب مستقبل وطن: مصر ثابتة في دعمها للقضية الفلسطينية    فوكس نيوز: لن يتم إجلاء أي جندي أمريكي من الشرق الأوسط    واشنطن بوست: احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران مستبعد بشكل متزايد    قائد الحرس الثوري الإيراني: مستعدون للرد على أي تهديد ولكل السيناريوهات    السومة يتحدى مرموش وربيعة.. مهاجم سوريا يدعم قائمة الوداد في كأس العالم للأندية    قائمة الهلال السعودي النهائية لكأس العالم للأندية    مرتجي: تمنيت ضم زيزو منذ 3 سنوات.. وهذا ما قاله لي عن جماهير الأهلي    موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ينشر نتيجة الصف السادس الابتدائي.. استعلم الآن    مزارع يقتل 3 أبنائه ويشنق نفسه.. التفاصيل الكاملة لجريمة سوهاج    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36.. حالة الطقس اليوم    وفاة تاجر الذهب بالبحيرة متأثرًا بإصابته على يد شخصين    أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 في قنا    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    أسامة كمال ناعيًا شهيد الشهامة خالد شوقي: لم يخش الموت لإنقاذ من لا يعرفهم    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة    1.36 تريليون دولار إجمالي عجز الموازنة الأمريكية منذ بداية العام    وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة    وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    بسبب منشور على «فيس بوك».. شاب ينهي حياة جاره في الصف    «80 باكو» السر.. ضبط موظف يستغل عمله في تزوير المحررات الرسمية بالفيوم    محافظ الدقهلية في زيارة ليليلة مفاجئة لمدينة جمصة: ويؤكد على منع وجود أي اشغالات بالشاطئ والشوارع    محافظ المنوفية: لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أى تعديات    بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا 2025    نجم مانشستر يونايتد يشعل الصراع بين أندية الدوري الإنجليزي    سجل تاريخي ل ريال مدريد في كأس العالم للأندية.. أرقام استثنائية    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    حسن الرداد يكشف حقيقة الصورة المتداولة لسفر الفنانين لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية :«ده تقل دم وسماجة اوي»    أستاذ العلوم السياسية: بيان وزارة الخارجية المصرى مهم ووضع النقاط على الحروف    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    بعثة الأخضر تصل إلى أمريكا للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية    "ثورة جوارديولا".. كيف يرد السيتي بعد الموسم السلبي؟    فيرمينو يقترب من الانتقال إلى قطر بعد مغادرة الأهلي السعودي    روسيا.. هجوم بمسيرات أوكرانية يستهدف مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا    بعد التحذير منها سابقا.. طبيب شهير يوضح فوائد تناول الزبدة يوميا    الأوطان ليست حفنة من تراب.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة    بعد انتهاء إجازة العيد.. العطلات الرسمية المتبقية في 2025    3 مشروبات طبيعية ترفع معدلات الحرق وتمنحك الشبع    «الريادة»: معركتنا الحقيقية في الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون على المقاعد الفردية    ضبط المتهمين بتعريض حياة المواطنين للخطر على الطريق الصحراوى|فيديو    رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر لها ثقل تاريخي ودور إقليمي محوري    «الجذام إلى زوال».. دراسة ترسم خريطة الأمل للقضاء على المرض في مصر    حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة؟.. المفتي يجيب    تقبل طلاب الثانوية علمي.. 10 معلومات عن كلية علوم التغذية 2025    الفنان محمد ثروت يدعو لشفاء آدم تامر حسني .. اللهم متّعه بالصحة والعافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم القضاء الإداري بتأييد خفض رصيد كروت الشحن وتحمل العميل فوائد الضريبة
المحكمة : تعويم الجنية السبب فى الزيادة
نشر في فيتو يوم 28 - 01 - 2020

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بتأييد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول الثلاث أورانج واتصالات وفودافون.
رئيس مجلس الدولة في ورشة الاتحاد العربي للقضاء الإداري: الاتحاد نشأ بسواعد قانونية عربية
الأحد 19 يناير 2020
عوار قانوني يهدد انعقاد عمومية المحامين.. دعوى أمام القضاء الإداري لبطلانها..5 أعضاء من مجلس النقابة يطالبون بعرضها عليهم أولا.. ومطالبات بالاستعانة بخبراء اكتواريين لتحديد زيادة المعاش
الجمعة 22 نوفمبر 2019
وثبت للمحكمة برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، أن الشركات مقدمة الخدمة "فودافون، أورنج، اتصالات " تقدمت بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة فى ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالإضافة إلى ضريبة ال8 % الخاصة بضريبة الجدول.
قانون الاتصالات
ووفقا لبدء سريان القانون فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة، بالإضافة إلى زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج، والتى تستخدم فى استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى الذى هو العامل الأساسى والمؤثر فى هذه الزيادات، فضلًا عن أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصرى والأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج تكون أسعارها بالعملات الأجنبية.
وأضافت أن المُشرع ضبطا للعلاقة بين مقدمى خدمات الاتصالات ومستخدميها، وناط بالجهاز التحقق من أن خدمات الاتصالات تُقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبى جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار.
"خدمات الاتصالات "
وأشارت المحكمة بالرغم أن المُشرع اختص مستخدمى خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه فى ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمى خدمات الاتصالات، وإنما وازن فى هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطنى والدولى فى مجال مرفق الاتصالات فى إطار من قواعد المنافسة الحرة.
القرار صدر من مختص
ورأت المحكمة أن الجهاز أصدر قرار بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على أن يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن، ومن ثم أصبح القرار صدر وفقا للاختصاص المقرر قانونًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التى تقدم للمستخدمين بما يلبى احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار، الأمر الذى يجعله متفقا والصالح العام.
وأكدت المحكمة أنها لم تقتنع بادعاء مقيم الدعوى أن الرسوم المفروضة والتى بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % ليس لها سند من القانون، وتم فرضها بالمخالفة للدستور، وذكرت المحكمة أن الرسوم لا تعدو أن تكون ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
واستكملت المحكمة، أنه من الثابت فى الأوراق المقدمة من الشركات مقدمة الخدمة أنها تقدمت بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف زيادة قيمة كروت الشحن واستندت فى ذلك إلى عدة أسباب أهمها أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 % بالإضافة إلى ضريبة ال8 % الخاصة بضريبة الجدول وأنه وفقا لبدء سريان القانون فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة، إضافة إلى زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج والتى تستخدم فى استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى الذى هو العامل الأساسى والمؤثر فى هذه الزيادات.
التأديبية العليا" تعاقب وكيل وزارة بالأوقاف ومسئولي الإجازات

حيث إن دخل هذه الشركات بالجنيه المصرى والأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج تكون أسعارها بالعملات الأجنبية، وحيث إن المشرع ضبطا للعلاقة بين مقدمى خدمات الاتصالات من ناحية وبين مستخدميها من ناحية أخرى ناط بالجهاز المذكور كأحد الأهداف الأساسية التى يضطلع بها، التحقق من أن خدمات الاتصالات تقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبى جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار، وحيث إن كل من عنصرى لزوم توافر جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ومناسبة الأسعار التى تقدم بها من العناصر المتغيرة، بحسب ما تقتضيه المعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة، ولئن كان المشرع اختص مستخدمى خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه فى ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمى خدمات الاتصالات، وإنما وازن فى هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطنى والدولى فى مجال مرفق الاتصالات فى إطار من قواعد المنافسة الحرة، واستنادا لما تقدم فقد قام الجهاز بإصدار القرار المطعون فيه متضمنا بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على أن يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن.
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر وفقا للاختصاص المقرر قانونًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التى تقدم للمستخدمين بما يلبى احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار، الأمر الذى يجعله متفقا مع الصالح العام، ولا ينال من صحة هذا القرار الادعاء بأن الرسوم المفروضة والتى بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % ليس لها سند من القانون وتم فرضها بالمخالفة للدستور فذلك مردود عليه بأن الرسوم المذكورة لاتعدو أن تكون ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وسند فرضها النصوص الآتية - المادة الثانية منه التى تنص على أنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة فى كافة مراحل تداولها.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المادة (1) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 تنص على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
"بداية الواقعة "
وبدأت الواقعة من المدعى شرحا لدعواه، أنه متعاقد مع شركات المحمول "فودافون – اتصالات – أورنج" ويمتلك عدد من الخطوط، وعلم بصدور قرار الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات متضمنا الموافقة على خفض رصيد كروت شحن الموبيل بنسبة 36 % من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت بحيث يمنح كارت الشحن فئة 100 جنيه رصيدا مقداره 70 جنيها فقط ويمنح كارت الشحن فئة 50 جنيه رصيدا قدره 35 جنيها فقط وكارت الشحن فئة 10 جنيهات رصيدا قدره 7 جنيهات ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب الموضحة بعريضة دعواه، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، حيث وردت لهذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.