انتهاء فرز الأصوات ب عمومية المحامين لزيادة المعاشات    مصدر ب«التعليم» يكشف خطة التوسع بالمدارس اليابانية في مصر    مصر تجذب 520 ألف سائح أمريكي خلال العام الجاري    مكتب إعلام الأسرى: 275 طفلًا في سجون الاحتلال حتى سبتمبر الماضي    ريال بيتيس ضد برشلونة.. هاتريك توريس يمنح البارسا التقدم 4-1 "فيديو"    بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد الإمارات في كأس العرب (لحظة بلحظة) | انطلاق المباراة    إغلاق ميناء نويبع البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية    سرق أسلاك كهرباء المقابر.. السجن 3 سنوات لشاب بقنا    صور تجمع مصطفى قمر وزوجته فى كليب «مش هاشوفك» قبل طرحه    قطر تبحث مع نيجيريا والبوسنة والهرسك سبل تعزيز علاقات التعاون    مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم    بايرن ميونخ يكتسح شتوتجارت بخماسية.. وجولة مثيرة في الدوري الألماني    الإصلاح مستمر في ماراثون الانتخابات.. وحماية الإرادة الشعبية "أولاً"    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    وزير خارجية ايران يدعو اليابان إلى لعب دور محوري في تأمين المنشآت النووية    أحفاد أم كلثوم يشيدون بفيلم الست عن كوكب الشرق.. دينا ونادين الدسوقي: عمل رائع وشكرًا لكل صناع العمل.. خالد الدسوقي: عمل مشرف وتخليد لذكراها خرج بأفضل مما كنت أتوقع.. وكنت أقرب حفيد لكوكب الشرق..    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين بالرصاص شمال القدس    بحضور قيادات المحافظة.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين ببني سويف صور    إسرائيل ترد على طلب ترامب بالعفو عن نتنياهو: الديمقراطية فوق كل اعتبار    الجيش الباكستاني يعلن مقتل 9 مسلحين في عمليتين استخباراتيتين بولاية خيبر باختونخوا    سكرتير عام الجيزة يتابع جهود رفع الإشغالات وكفاءة النظاقة من داخل مركز السيطرة    خالد محمود يكتب: أفضل أفلام 2025    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    صحة المنوفية تتفقد 3 مستشفيات بمنوف لضمان انضباط الخدمة الطبية    بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل    اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة    الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية    هيئة الكتاب تهدي 1000 نسخة من إصداراتها لقصر ثقافة العريش دعمًا للثقافة في شمال سيناء    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    ضبط عاطل اعتدى على شقيقته بالمرج    هذا هو موعد عرض فيلم الملحد في دور العرض السينمائي    خبير اقتصادى يوضح تأثير انخفاض سعر الدولار عالميا على الدين الخارجي المصرى    الدوري الإنجليزي.. موقف مرموش من تشكيل السيتي أمام سندرلاند    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    اسعار المكرونه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى أسواق ومحال المنيا    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم القضاء الإداري بتأييد خفض رصيد كروت الشحن وتحمل العميل فوائد الضريبة
المحكمة : تعويم الجنية السبب فى الزيادة
نشر في فيتو يوم 28 - 01 - 2020

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بتأييد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول الثلاث أورانج واتصالات وفودافون.
رئيس مجلس الدولة في ورشة الاتحاد العربي للقضاء الإداري: الاتحاد نشأ بسواعد قانونية عربية
الأحد 19 يناير 2020
عوار قانوني يهدد انعقاد عمومية المحامين.. دعوى أمام القضاء الإداري لبطلانها..5 أعضاء من مجلس النقابة يطالبون بعرضها عليهم أولا.. ومطالبات بالاستعانة بخبراء اكتواريين لتحديد زيادة المعاش
الجمعة 22 نوفمبر 2019
وثبت للمحكمة برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، أن الشركات مقدمة الخدمة "فودافون، أورنج، اتصالات " تقدمت بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة فى ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالإضافة إلى ضريبة ال8 % الخاصة بضريبة الجدول.
قانون الاتصالات
ووفقا لبدء سريان القانون فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة، بالإضافة إلى زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج، والتى تستخدم فى استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى الذى هو العامل الأساسى والمؤثر فى هذه الزيادات، فضلًا عن أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصرى والأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج تكون أسعارها بالعملات الأجنبية.
وأضافت أن المُشرع ضبطا للعلاقة بين مقدمى خدمات الاتصالات ومستخدميها، وناط بالجهاز التحقق من أن خدمات الاتصالات تُقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبى جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار.
"خدمات الاتصالات "
وأشارت المحكمة بالرغم أن المُشرع اختص مستخدمى خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه فى ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمى خدمات الاتصالات، وإنما وازن فى هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطنى والدولى فى مجال مرفق الاتصالات فى إطار من قواعد المنافسة الحرة.
القرار صدر من مختص
ورأت المحكمة أن الجهاز أصدر قرار بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على أن يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن، ومن ثم أصبح القرار صدر وفقا للاختصاص المقرر قانونًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التى تقدم للمستخدمين بما يلبى احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار، الأمر الذى يجعله متفقا والصالح العام.
وأكدت المحكمة أنها لم تقتنع بادعاء مقيم الدعوى أن الرسوم المفروضة والتى بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % ليس لها سند من القانون، وتم فرضها بالمخالفة للدستور، وذكرت المحكمة أن الرسوم لا تعدو أن تكون ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
واستكملت المحكمة، أنه من الثابت فى الأوراق المقدمة من الشركات مقدمة الخدمة أنها تقدمت بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف زيادة قيمة كروت الشحن واستندت فى ذلك إلى عدة أسباب أهمها أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 % بالإضافة إلى ضريبة ال8 % الخاصة بضريبة الجدول وأنه وفقا لبدء سريان القانون فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة، إضافة إلى زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج والتى تستخدم فى استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى الذى هو العامل الأساسى والمؤثر فى هذه الزيادات.
التأديبية العليا" تعاقب وكيل وزارة بالأوقاف ومسئولي الإجازات

حيث إن دخل هذه الشركات بالجنيه المصرى والأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج تكون أسعارها بالعملات الأجنبية، وحيث إن المشرع ضبطا للعلاقة بين مقدمى خدمات الاتصالات من ناحية وبين مستخدميها من ناحية أخرى ناط بالجهاز المذكور كأحد الأهداف الأساسية التى يضطلع بها، التحقق من أن خدمات الاتصالات تقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبى جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار، وحيث إن كل من عنصرى لزوم توافر جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ومناسبة الأسعار التى تقدم بها من العناصر المتغيرة، بحسب ما تقتضيه المعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة، ولئن كان المشرع اختص مستخدمى خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه فى ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمى خدمات الاتصالات، وإنما وازن فى هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطنى والدولى فى مجال مرفق الاتصالات فى إطار من قواعد المنافسة الحرة، واستنادا لما تقدم فقد قام الجهاز بإصدار القرار المطعون فيه متضمنا بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على أن يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن.
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر وفقا للاختصاص المقرر قانونًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التى تقدم للمستخدمين بما يلبى احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار، الأمر الذى يجعله متفقا مع الصالح العام، ولا ينال من صحة هذا القرار الادعاء بأن الرسوم المفروضة والتى بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % ليس لها سند من القانون وتم فرضها بالمخالفة للدستور فذلك مردود عليه بأن الرسوم المذكورة لاتعدو أن تكون ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وسند فرضها النصوص الآتية - المادة الثانية منه التى تنص على أنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة فى كافة مراحل تداولها.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المادة (1) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 تنص على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
"بداية الواقعة "
وبدأت الواقعة من المدعى شرحا لدعواه، أنه متعاقد مع شركات المحمول "فودافون – اتصالات – أورنج" ويمتلك عدد من الخطوط، وعلم بصدور قرار الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات متضمنا الموافقة على خفض رصيد كروت شحن الموبيل بنسبة 36 % من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت بحيث يمنح كارت الشحن فئة 100 جنيه رصيدا مقداره 70 جنيها فقط ويمنح كارت الشحن فئة 50 جنيه رصيدا قدره 35 جنيها فقط وكارت الشحن فئة 10 جنيهات رصيدا قدره 7 جنيهات ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب الموضحة بعريضة دعواه، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، حيث وردت لهذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.