سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر مشروع «الوطن» للمجالس الشعبية المؤقتة.. الحزب يحذر من لائحة «بشر».. 24 عضوًا لكل مجلس.. لجنة خبراء للاختيار.. تحديد موعد الانتخابات بقرار وزاري.. لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا
أكد الدكتور حمدي عرفة رئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن، اليوم السبت، أن اللجنة انتهت من وضع مشروع قانون لتعديل قانون رقم 116 لسنة 2011، الخاص بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة، موضحًا أنه يتم عرض كل من القانون المقترح واللائحة على مجلس الوزراء ثم "الشورى". وأضاف "عرفة" أن اللائحة التنفيذية للمجالس المحلية التي طرحها وزير التنمية المحلية محمد على بشر أواخر مايو الماضي "كارثية" ولا ترتقي بمصر الثورة، حيث إنها تنتقص من دور المحليات وتعمل على تهميش الشباب. وحذر "عرفة" من إقرار هذه اللائحة التنفيذية دون الأخذ بتوصيات القوى السياسية، مشيرًا إلى أن اللائحة لا تخدم جميع الفئات من المواطنين. واقترح تعديل بعض المواد حسب نص القانون المقترح من حزب الوطن تجاه المجالس الشعبية المحلية المؤقتة، مشيرا إلى أنه لم يكتف بعمل قانون جديد للمجالس المحلية المؤقتة لمواجهة القانون المعيب السابق، بل تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي تحكم ضوابط وعمل واختيار أعضاء المجالس المحلية المؤقتة، حيث تم إلغاء المواد المعيبة وتم إضافة مواد جديدة بأسلوب علمي وعملي. ونصت اللائحة المقترحة من الوطن، على ما يلى: المادة الأولى: يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقا لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو لكل عشرة آلاف نسمة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن 24 عضوًا. المادة الثانية: تشكل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشار إليها بالمادة السابقة من جميع فئات المجتمع. المادة الثالثة: يكون اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات من خلال لجنة تشكل من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والمستشارين السابقين بشرط عدم انتمائهم لأي حزب سياسي ومعهود لهم بالنزاهة والسمعة الحسنة ويتم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظين. المادة الرابعة: في جميع الأحوال يراعى تسكين جميع الأعضاء على مستوى المحافظات أو المراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى، طبقا لمحل إقامتهم. المادة الخامسة: يتم في أول اجتماع للمجلس الشعبي المحلي المؤقت انتخاب رئيس ووكيل من بين أعضائه. المادة السادسة: يتولى المجلس الشعبي المحلي المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته ولائحته التنفيذية. المادة السابعة: يصدر وزير التنمية المحلية قرارًا بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لعضوية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة. المادة الثامنة: تُشكل في كل محافظة لجنة خاصة مكونة من أساتذة الإدارة المحلية والشخصيات العامة والقضاة السابقين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة أحد أكبر الأعضاء عمرًا، حيث تختص بما يلي: - تلقي طلبات المتقدمين لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت على مستوى جميع وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى خلال الفترة المحددة للتقديم وقيدها في سجل خاص. -فحص طلبات المتقدمين والمستندات المؤيدة لذلك. - يكون اختيار الأعضاء بناء على المؤهل والخبرة والصفة الوظيفية والمهارات وخطط التطوير في شتى المجالات والخبرات السابقة. - بعد اختيار أعضاء المجلس الشعبي المحلي المؤقت تعرض نتيجته على المحافظ المختص لاعتماده موقعا من رئيس وأعضاء اللجنة. المادة التاسعة: تقدم طلبات الالتحاق بعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بالمحافظة على النموذج المعد لذلك ويشترط فيمن يتقدم: - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية ومن أبوين مصريين. - ألا تقل السن عن 21 سنة ميلادية. - أن يكون من المقيمين بنطاق المحافظة بالنسبة للمتقدمين مركزيًا لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بها وأن يكون مقيمًا في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية الذي يرغب في تمثيله. - أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ على الأقل. - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو حاصلًا على شهادة تأجيل. - ألا يكون قد صدره ضده حكم جنائي أو أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي. - ألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات بها. - أن يتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية. المادة العاشرة: على المحافظ المختص رفع نتيجة الاختيار معتمدة من وزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بكل محافظة. المادة الحادية عشرة: ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.