محافظ دمياط تفتتح 5 مدارس جديدة احتفالًا بالعيد القومي (صور)    جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم    اعتماد تنسيق القبول بالثانوي للحاصلين على الشهادة الإعدادية في الأقصر    الإحصاء: 869.4 مليون دولار صادرات مصر من الفاكهة في الربع الأول من عام 2024    أسعار النفط تعزز مكاسبها وسط تفاؤل بزيادة الطلب    مصر تعرب على خالص تعازيها للكويت بضحايا حريق المنقف    استعدادا للحرب.. وزير الدفاع الألماني يعلن عن خطته للتجنيد الإلزامي في الجيش    مبابى: أحلم بالحصول على الكرة الذهبية وهي أمنيتى منذ أن كنت طفلاً    اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور ال32 من كأس مصر    موعد مباراتي الأهلي والزمالك في دور ال 32 لكأس مصر    موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026    مباشر دورة الترقي - منتخب السويس (1) - (0) حرس الحدود.. سبورتنج ضد الترسانة    عاجل.. أول رد من اتحاد الكرة على رئيس إنبي بشأن واقعة التزوير    حبس عاطلين بتهمة حيازة عملات أجنبية مزورة ومخدرات بالمطرية    الجلسة سرية.. لعنة رحمة ونورة وأميرة تطارد سفاح التجمع.. المتهم يواجه المحكمة ب«هز الرأس» ومحاميه يتعهد بإنقاذه من حبل عشماوي    كشف لغز العثور على جثة مسنة بشبرا الخيمة وضبط المتهم    التفاصيل الكاملة لمزايا نظام التشغيل iOS 18 لأجهزة أيفون    إجازة المشاهير| «وفاء» هتحضر أكلة شهية و«نبيلة» هتفرق العيدية    شاهد، كواليس البروڤة الأخيرة لحفل آمال ماهر بالكويت الليلة    السبت أم الأحد..الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفة رسميًا    بلغت السن المحدد وخالية من العيوب.. الإفتاء توضح شروط أضحية العيد    الصحة: إنشاء مبنى طوارئ مستقل ضمن مشروع تطوير مستشفى معهد ناصر    عامل يتسبب فى حرق زوجته خلال مشاجرة بكرداسة    الاتحاد السعودي يرصد رقمًا فلكيًا للتعاقد مع محمد صلاح    بلينكن: نؤكد استمرار العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة    بلينكن: نعمل مع شركائنا فى مصر وقطر للتوصل لاتفاق بشأن الصفقة الجديدة    عاجل.. حقيقة وفاة طفل صغير أثناء فريضة الحج    الوفد: تنسيقية شباب الأحزاب نموذج ملهم للممارسة السياسية المتوازنة    مسئول أمريكي يشيد بجهود مصر لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تأهيلهم    أُعيد البناء 12 مرة.. كيف تغير شكل الكعبة عبر التاريخ؟    أخبار الأهلي : أفشة يبحث عن عرض سعودي للرحيل عن الأهلي    برنامج تدريبي توعوي لقيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها    ل برج الأسد والحمل والقوس.. ماذا يخبئ شهر يونيو 2024 لمواليد الأبراج الترابية؟    البورصة تستقبل أوراق قيد شركة بالسوق الرئيسى تعمل بقطاع الاستثمار الزراعى    مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح: إسرائيل تواصل تعنتها وتمنع دخول المساعدات لغزة    مصرع طالب تمريض صدمه قطار عند مزلقان كفر المنصورة القديم بالمنيا    الأرصاد تحذر من طقس الغد، موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد    محافظ المنيا يشدد على تكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية بالمراكز لضبط منظومة العمل وتحسين الأداء    ما هي أسعار أضاحي الجمال في عيد الأضحى ومواصفات اختيارها؟ (فيديو)    رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي بالمنطقة الشمالية    «الصحة» تنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات الإتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية    بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توزع عددا كبيرا من الحصص الغذائية بنصف الثمن    عاشور يشارك في اجتماع وزراء التعليم لدول البريكس بروسيا    مسؤول إسرائيلى: تلقينا رد حماس على مقترح بايدن والحركة غيرت معالمه الرئيسية    في ذكرى ميلاد شرارة الكوميديا.. محطات في حياة محمد عوض الفنية والأسرية    الاستخبارات الداخلية الألمانية ترصد تزايدا في عدد المنتمين لليمين المتطرف    «متحدث الصحة» يكشف تفاصيل نجاح العمليات الجراحية الأخيرة ضمن «قوائم الانتظار»    شبانة: حسام حسن عليه تقديم خطة عمله إلى اتحاد الكرة    «أوقاف شمال سيناء» تقيم نموذج محاكاه لتعليم الأطفال مناسك الحج    السكة الحديد: إجراء بعض التعديلات على القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى    الجنائية الدولية تطلق حملة لتقديم معلومات حول جرائم الحرب فى دارفور    «الإسكان» تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق في العبور الجديدة    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة 515 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية    "مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع" ندوة بأكاديمية الشرطة    بطل ولاد رزق 3.. ماذا قال أحمد عز عن الأفلام المتنافسة معه في موسم عيد الأضحى؟    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    نصائح لمرضى الكوليسترول المرتفع عند تناول اللحوم خلال عيد الأضحى    أول تعليق من حسام حبيب على خطوبة شيرين عبد الوهاب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على العقوبات الواردة في مشروع قانون التأمينات الجديد
نشر في فيتو يوم 10 - 07 - 2019

أقرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، باب العقوبات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
وشهدت اللجنة جدلا حول عقوبة الحبس في بعض المواد على الجرائم المتعلقة بالتهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات وغيرها، وألغت اللجنة الحبس في بعض الجرائم وزودت الغرامة، وأبقت على الحبس في مواد أخرى، وذلك بالتوافق مع الحكومة.
تعرف على شروط استحقاق المعاش وفقا لقانون التأمينات الجديد
وألغت اللجنة عقوبة الحبس في جريمة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، وضاعفت الغرامة.
وأبقت على عقوبة الحبس والغرامة بالنسبة لكل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك، وكل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.
كما أبقت على عقوبة الحبس والغرامة لجريمة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وألغت الحبس واكتفت بالغرامة بالنسبة لعدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئة وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه في حالة طلبه، والامتناع عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.
ووافقت اللجنة على استحداث المادة 170 بناء على اقتراح الحكومة، والتي تنص على أن "يعاد النظر في قيمة الغرامات الواردة في هذا الباب كل عشر سنوات من تاريخ سريان هذا القانون".
وجاءت نصوص مواد العقوبات بعد تعديلها كالتالي:
الباب الثانى عشر
العقوبات
مادة 164
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة 165
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة وخمسون ألف جنيه كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة 166
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
مادة 167
يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة ارتكابه أي من الأفعال الآتية:
أ - عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون.
ب- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه في حالة ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
‌أ - عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين (120، 142) من هذا القانون.
ب - عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه في حالة طلبه.
ج- مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
د- امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة 168
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلى عن الإدارة لديه أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسهابإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ماتحملوه من نفقات التأمين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في حالة العود.
مادة 169
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سرًا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.