سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موظفو الدولة "فى ورطة".. النيابة الإدارية: الإضراب عن العمل لا ينطبق على الموظف العام.. اتهام معلمين بالدقهلية بتعطيل العملية التعليمية وتعريض الوطن للخطر بعد امتناعهما عن دخول الحصص الدراسية
أكدت النيابة الإدارية أن حق الإضراب عن العمل لا ينطبق على الموظف العام، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين بتعطيل العمل فى مرافق الدولة. وقال المستشار محمود الهجرسى مدير الإدعاء التأديبى بالمنصورة:" إن ذلك يأتى فى إطار الحرص على استقرار العمل بجميع قطاعات ومؤسسات الدولة ولا يجوز للموظفين العموميين الإضراب عن العمل حتى لو كانت هناك إجراءات غير مشروعة اتخذتها الإدارة ضدهم؛ لأن الامتناع عن العمل يخالف القوانين واللوائح التى حددت واجبات الموظف العام وهو أمر محظور تمامًا على الموظفين العموميين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية. وأضاف المستشار محسن جاهين، أنه لا ينال من ذلك ما قد يثار من أن الإضراب والامتناع عن العمل مباح وفقاً للاتفاقيات الدولية التى التزمت بها مصر؛ لأن تلك المعاهدات نصت على أن الحق فى الإضراب يمارس طبقاً لقوانين كل دولة وأن هذا الحق نظمه المشرع المصرى فى نصوص قانون العمل فقط وهو لا ينطبق على المرافق الحكومية ووضع عليه بعض القيود وأهمها ضرورة إبلاغ السلطات المختصة من خلال اللجان النقابية قبل الإضراب، بالإضافة إلى أن المشرع حظر الإضراب فى المنشآت الاستراتيجية والحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى والخدمات الأساسية التى تقدمها للمواطنين حيث لم ينظم المشرع حق الإضراب فى قانون العاملين المدنيين بالدولة. جاء ذلك فى قضية النيابة الإدارية بالمنصورة رقم 355 لسنة 2012 المنصورة ثالث، حيث انتهت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمود إسماعيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة عبد اللطيف محمود عامر وبهية ياسين سرحان، معلمين بمدرسة محمد عياد للتعليم الأساسى التابعة لإدارة طلخا التعليمية للمحاكمة التأديبية بعدما تبين أنهما خلال الفترة من 16 سبتمبر 2012 حتى 25 سبتمبر 2012 بدائرة عملهما لمحافظة الدقهلية لم يخصصا وقت العمل الرسمى لأداء الواجبات الوظيفية ولم يحافظا على كرامة وظيفتهما وسلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة. وأوضحت المحكمة أن المعلمين وهما "متزوجان" أضربا عن العمل بامتناعهما عمداً عن أدائه برفض دخول الحصص والتدريس للتلاميذ لتحقيق مطلب شخصى ما كان من شأنه عرقلة سير هذا العمل وتشجيع الآخرين على الاقتداء بهما وتعريض الوطن للخطر والإضرار العمدى بالعملية التعليمية. وكشفت التحقيقات أنه بالرغم من امتناع المتهمين عن العمل تقاضيا كامل مستحقاتهما المالية التى شملت الراتب والحافز والإثابة ولذلك أمرت النيابة الإدارية بتنفيذ مبدأ الأجر مقابل العمل على المتهمين عن فترة الإضراب والامتناع عن العمل وإعادة النظر فى أمر تشغيل الأزواج والأقارب فى مدرسة واحدة وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة تأديبية عليهما.