عبد السند يمامة: سأحسم موقفي من الترشح على رئاسة الوفد بداية الشهر المقبل    232 مليار دولار مكاسب متوقعة للشرق الأوسط من الذكاء الاصطناعى بحلول 2035    سعر الذهب يرتفع 5 جنيهات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    سعر كرتونه البيض الأبيض والأحمر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    وزيرا "التخطيط" و"الاستثمار" يتابعان مع البنك الدولي محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"    عبدالعاطي يشدد على أهمية تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية    وزير الخارجية السوري: تبني مجلس النواب الأمريكي إلغاء قانون قيصر إنجاز تاريخي    حماس تطالب بتحرك عاجل والضغط المباشر على حكومة الاحتلال لإدخال مواد الإيواء إلى غزة    "تايمز أوف إسرائيل": تصريحات ترامب بشأن الإعلان عن أعضاء مجلس السلام بغزة في أوائل 2026 تدل علي المماطلة    القوات الروسية تسيطر على بلدة بخاركيف    سياتل تتحدى مصر وإيران وتؤكد إقامة أنشطة دعم المثليين في المونديال    بالصور.. منتخب مصر يخوض تدريبًا صباحيًا بمركز المنتخبات الوطنية    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لليوم الثالث لسوء الأحوال الجوية    وزارة البيئة تنجح فى الإمساك بتمساح مصرف قرية الزوامل بمحافظة الشرقية    وزارة الداخلية تضبط توك توك يوزع أموالا على الناخبين فى المحمودية    الجمهورية والأسبوعي.. عشقٌ لا يموت!    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    "مسرح الجنوب" يطلق اسم المخرج عصام السيد على دورته العاشرة    استخراج 58 حصوة من كلية مريض داخل مستشفى قنا الجامعى    «الصحة» تعلن نجاح مصر في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثالث على التوالي    الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون مع ولفرهامبتون البريطانية    اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفي بيوم الصحافة والإعلام في المقر البابوي بالعباسية    التراث العربي: إدراج الكشري في قائمة اليونسكو خطوة مبهجة تعزز الهوية الثقافية المصرية    تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    شوبير: الأهلي ينجز صفقة يزن النعيمات ويقترب من تجديد عقد حسين الشحات    إغلاق مطار بغداد موقتًا أمام الرحلات الجوية بسبب كثافة الضباب    وصول 60 ألف طن قمح روسى لميناء دمياط    الليلة.. حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    كأس العرب - استبعاد لاعب السعودية حتى نهاية البطولة    «أسامة ربيع»: نستهدف تحقيق طفرة في جهود توطين الصناعة البحرية    قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع    يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان منظمًا بشكل صارم وصاحب رسالة وتفانٍ في إيصالها    ضبط أكثر من 109 آلاف مخالفة مرورية فى يوم واحد    أزمة محمد صلاح وليفربول قبل مواجهة برايتون.. تطورات جديدة    قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة برقطا توقع الكشف على 237 حالة    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي ل 6 مدن بمحافظتي الشرقية والقليوبية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    بتكلفة 68 مليون جنيه، رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات تطوير قصر العيني    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا إلى 9    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    أسعار اللحوم في محافظة أسوان اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    بسكويت مدرسي يتسبب في وفاة تلميذة وإصابة أسرتها في أكتوبر    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على ضوابط تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم
نشر في فيتو يوم 02 - 10 - 2018

«الرقابة المالية» تحدد قواعد القوائم المالية لجهات التأجير التمويلي
كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة أصدر عددا من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم.
وجاء ذلك تفعيلا "لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 – الصادر في منتصف أغسطس الماضي - والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، الذي تضمن في المادة الأولى من مواد إصداره منح شركات التأجير التمويلي والتخصيم القائمة فترة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون (في 15 أغسطس 2018) لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الأخير.
وتناول القرار رقم 137 لسنة 2018 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم أو الجمع بينهما ونشاط التمويل العقاري، وكذلك منح الترخيص واستمراره والترخيص بأكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة، والترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة التمويل متناهي الصغر.
أوضح عمران، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 قد ألزم الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة لمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو أكثر من نشاط تمويلي أن تكون الشركة في شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى المقرر للحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط وفقًا لأحكام هذا القرار.
وأكد أنه يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، فضلا" عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار قد نظم القواعد والشروط اللازمة للحصول على الترخيص، حيث ألزمها بأن يقتصر غرض الشركة على ممارسة أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل العقاري أو الجمع بينهم، وأن يكون للشركة مقر مستقلا مخصصا لمزاولة النشاط وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط.
وأشار الدكتور عمران إلى أن مجلس إدارة الهيئة رأى أن يلزم الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص بعدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركة ونص على عدم صدور أحكام ضد أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأس مالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأكد وجوب توافر الخبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب فيما يخص العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة.
كما نوه رئيس الهيئة إلى أنه يجب أن يتوافر في مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية ومديري الفروع خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن سبع سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وأن يكون كل منهم متفرغا لمهام الإدارة التي يشغلها.
وقال رئيس الهيئة إنه على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط تمويلي الإلتزام بشروط التأسيس والترخيص الواجب توافرها، إضافة إلى أن يكون لكل نشاط إدارة مستقلة لإدارة عمليات النشاط وشئون العملاء، وأن يكون لكل نشاط مدير تنفيذي متفرغ على أن يتوافر لديه خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي، أو المالي أو القانوني لا تقل عن عشرة سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، ومع إجازة أن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذي هو المشرف على أحد الأنشطة التمويلية.
كما كشف عمران إلى أن القرار رقم 137 لسنة 2018 قد حدد المؤشرات التي يمكن الارتكاز عليها للترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، بحيث يجب ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن خمسة ملايين جنيه، وألا تزيد قيمة عقد التمويل على الحد الأقصى وفقًا لأغراض التمويل المحددة بالقانون 141 لسنة 2014.
وأشار إلى الالتزام أن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلي غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ولم يصدر ضدها أية جزاءات إدارية أو تدابير احترازية (عدا التنبيه والإنذار) من الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب إضافة النشاط ما لم تكن قد أزيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة، مع التزام الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلي بتقديم خطة عمل تتضمن آليات مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر بالإضافة إلى نشاطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.