البلشي يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة واستعادة الكارنيه كتصريح وحيد للعمل    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع المراحل والصفوف في الإسماعيلية    هل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي ملزمون برد «التابلت» بعد الدراسة؟.. الوزارة تجيب    نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    الإحصاء: 18% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى الدول العربية خلال 2024    سرقة أكثر من 200 مليون جنيه.. تفاصيل جديدة في واقعة أكبر سرقة كهرباء بأكتوبر    بروتوكول تعاون بين "مياه الجيزة" و"هندسة عين شمس" لتعزيز البحث والتطوير في قطاع المياه    تطورات جديدة بشأن "سكن لكل المصريين 5".. أعداد المتقدمين بكل مدينة وموعد "رسائل الأولوية"    التنمية المحلية: إزالة 4161 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية خلال الأسبوع الأول من الموجة ال26 خلال أسبوع    نقيب البيطريين: نعمل على منع انتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان عبر الرقابة الدقيقة على الغذاء    غرفة السياحة: لجان مشتركة مع الوزارة بالمنافذ لمتابعة رحلات الحج البري    توريد 499 ألف طن من القمح لصوامع وشون الشرقية    لحين حل الدولتين، مسودة إعلان بغداد تطالب بقوات حفظ سلام في فلسطين    كوريا الشمالية تنتقد أمريكا لإبقائها في قائمة الدول التي لا تتعاون في مكافحة الإرهاب    عاجل- ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان منع حربًا نووية    السلطات الأمريكية: هروب 10 سجناء في نيو أورليانز عبر فتحة بجدار زنزانة    رئيس الإسكواش: أبطالنا على الطريق الصحيح وبطولة العالم خير دليل    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    تأكيدًا لمصراوي.. السكة الحديد تعلن مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى    قرارات النيابة لكشف ملابسات هتك عرض 3 أطفال داخل حمام مسجد بمدينة نصر    متهمو "خلية داعش الهرم" أمام القضاء اليوم (تفاصيل)    رياضة السنطة تنظم قافلة رياضية بقرية الرجبية بالغربية (فيديو)    الداخلية: ضبط 478 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الإبتدائي.. يبدأ من 6 سنوات    اليوم.. استئناف ربة منزل على حكم إعدامها بتهمة قتل زوجها بمساعدة عشيقها    للمسافرين اليوم.. مواعيد قطارات الإسكندرية- القاهرة السبت 17 مايو 2025    موهبة لا أكل عيش!    منال سلامة عن الزعيم في عيد ميلاده: " عادل إمام من مدرسة فؤاد المهندس ومدبولي"    وزارة الثقافة تفتح المتاحف مجانًا للجمهور احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف    أول رد من جورج وسوف على شائعات وفاته    انطلاق مهرجان «المهن التمثيلية» للمسرح المصري 1 أغسطس    لرفع الوعي.. محافظ أسيوط يقرر تخصيص طابق كامل بالوحدة المحلية بأولاد إلياس لإقامة قصر ثقافة    بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية ال 34 بمشاركة الرئيس السيسى    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    وسط ارتفاع درجات الحرارة، عاملات النظافة بالإسماعيلية يتقاسمن زجاجات المياه الباردة (صور)    قصر العيني يحتفل ب 80 عامًا على تأسيس قسم المسالك ويطلق برنامجًا لأطباء الامتياز    بحضور وزير الصحة.. بدء احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري    مسئول أممي: الأمم المتحدة لديها القدرة لتقديم المساعدات في غزة    سبع دول أوروبية تطالب إسرائيل برفع الحصار عن غزة    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    لو مريض سكر وضغط.. 11 خطوة تجنبك أي مضاعفات فى الموجة الحارة    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    متحدث "الحكومة العراقية": القمم العربية أصبحت منصة لتقريب وجهات النظر ومواجهة الانقسامات    موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري والقنوات الناقلة    محام: أحكام الشريعة الإسلامية تسري على المسيحيين في هذه الحالة    اللقب مصرى.. مصطفى عسل يتأهل لمواجهة على فرج فى نهائي بطولة العالم للاسكواش    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    أزمة «محمود وبوسي» تُجدد الجدل حول «الطلاق الشفهي»    قافلة دعوية ل«الأزهر» و«الأوقاف» و«الإفتاء» إلى شمال سيناء    مقتل عنصر أمن خلال محاولة اقتحام لمقر الحكومة الليبية في طرابلس    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    وليد دعبس: مواجهة مودرن سبورت للإسماعيلي كانت مصيرية    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    غزل المحلة يطيح ب بابافاسيليو بعد ربعاية الجونة في الدوري    شقيقة سعاد حسني ترد على خطاب عبد الحليم حافظ وتكشف مفاجأة    أموريم: شيء واحد كان ينقصنا أمام تشيلسي.. وهذه خطة نهائي الدوري الأوروبي    جوميز: شعرنا بأن هناك من سرق تعبنا أمام الهلال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تصدر ضوابط تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم
نشر في البوابة يوم 02 - 10 - 2018

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة أصدر عددًا من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم تفعيلًا لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018– والصادر فى منتصف أغسطس الماضى- والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، والذى تضمّن فى المادة الأولى من مواد إصداره منح شركات التأجير التمويلى والتخصيم القائمة فترة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون (في 15 أغسطس 2018) لتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم الأخير.
وتناول القرار رقم 137 لسنة 2018 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الأخير شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو الجمع بينهما ونشاط التمويل العقاري، وكذلك منح الترخيص واستمراره والترخيص بأكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة، والترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة التمويل متناهى الصغر.
وأوضح عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 ألزم الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة لمزاولة أى من انشطة التأجير التمويلى أو التخصيم أو أكثر من نشاط تمويلى- بأن تكون الشركة فى شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى المقرر للحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط، وفقًا لأحكام هذا القرار، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، فضلًا عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع بمناطق جغرافية جديدة.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار نظّم القواعد والشروط اللازمة للحصول على الترخيص، حيث ألزمها بأن يقتصر غرض الشركة على ممارسة أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل العقاري أو الجمع بينهم، وأن يكون للشركة مقر مستقل مخصص لمزاولة النشاط، وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط.
وأشار عمران إلى أن مجلس إدارة الهيئة رأى أن يلزم الشركات الراغبة فى الحصول على الترخيص، بعدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية الواجب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الشركة، ونص على عدم صدور أحكام ضد أى منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأسمالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها، خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، فضلاً عن وجوب توافر الخبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالى أو القانونى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب فيما يخص العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة.
ونوه رئيس الهيئة بأنه يجب أن يتوافر فى مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية ومديري الفروع، خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالى أو القانوني لا تقل عن سبع سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وأن يكون كل منهم متفرغًا لمهامّ الإدارة التي يشغلها.
وقال رئيس الهيئة إنه على الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط تمويلى الالتزام بشروط التأسيس والترخيص الواجب توافرها، إضافة إلى أن يكون لكل نشاط إدارة مستقلة لأدارة عمليات النشاط وشئون العملاء، وأن يكون لكل نشاط مدير تنفيذى متفرغ على أن يتوافر لديه خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى، أو المالى أو القانونى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، ومع إجازة أن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذى هو المشرف على أحد الأنشطة التمويلية.
كما كشف عمران أن القرار رقم 137 لسنة 2018 حدد المؤشرات التى يمكن الارتكاز عليها للترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، بحيث يجب ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن خمسة ملايين جنيه، وألا تزيد قيمة عقد التمويل عن الحد الأقصى وفقًا لأغراض التمويل المحددة بالقانون 141 لسنة 2014، والالتزام بأن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلى غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ولم يصدر ضدها أي جزاءات إدارية أو تدابير احترازية (عدا التنبيه والإنذار) من الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب إضافة النشاط مالم تكن قد ازيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة، مع إلتزام الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلى، بتقديم خطة عمل تتضمن أليات مزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر بالإضافة إلى نشاطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.