محافظ كفر الشيخ: انطلاق المرحلة الثانية من الموجة ال26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية    سيناتور أمريكي ينتقد نشر الحرس الوطني لمواجهة احتجاجات لوس أنجلوس    الأونروا: النظام الذي تديره إسرائيل لتوزيع المساعدات مهين ولا يهدف لمعالجة الجوع في غزة    روسيا: قصفنا منشآت للصناعة العسكرية في كييف بأسلحة عالية الدقة    الداخلية السورية: 450 ألف عنصر كانوا يقاتلون مع نظام الأسد ضد السوريين    ضبط 55 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    إصابة 20 شخصًا باشتباه تسمم غذائي في حفل زفاف بالمنيا    لقاء مرتقب.. ماذا يحتاج المنتخب الفلسطيني للمشاركة في ملحق تصفيات كأس العالم؟    بتواجد الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الأولى بمجموعات كأس العالم للأندية 2025    مانشستر سيتي يعزز طاقمه الفني بعنصرين سابقين في ليفربول    رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال الامتحانات بكلية الحقوق    بتخفيضات 30٪.. افتتاح "سوق اليوم الواحد" بمركز دشنا في قنا    تعليم الوادي الجديد: بدء تلقي الاعتذارات الخاصة بالمنتدبين في أعمال امتحانات الثانوية العامة    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالبدرشين    سحب 732 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية تحيي حفل عيد الأضحى ب 6 أكتوبر    عرض «السنجة» على مسرح نهاد صليحة 10 يوليو    بعد فيروس سي.. الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    السبكي: تقديم 189 ألف خدمة طبية وتوعوية خلال عيد الأضحى بمحافظات "التأمين الشامل"    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    الحكومة تجهز فرصا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد: العظمى بالقاهرة وجنوب الصعيد 41 درجة    التضامن تواصل تنفيذ خطة تفويج عودة الحجاج إلى أرض الوطن    جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب مصاب بطلقات نارية بقنا    القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وعمان مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026    229 مصنعاً لإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية في مصر    فيلم المشروع x ل كريم عبد العزيز يتخطى 90 مليون جنيه إيرادات    أسماء جلال تنشر صورا جديدة لها من حفل زفاف أمينة خليل باليونان    3 أبراج كسيبة والتراب بيتحول ذهب فى إيديهم.. الدلو بيفكر برة الصندوق    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يتألقان بحفلين في 48 ساعة    ماجد الكدوانى ضيف "فضفضت أوى" مع معتز التونى على Watch it غداً    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغًا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    10 قتلى فى هجوم مسلح على مدرسة بمدينة جراتس جنوب شرقى النمسا    بعد عيد الأضحى.. قائمة الإجازات الرسمية في 2025    «التخطيط» تستعرض «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة مطروح للعام المالي الحالي 24/2025    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    «التأمين الصحي»: استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية بالمستشفيات    الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    محمد السيد: لست متمرداً.. والزمالك بيتي    السيسي يصدَّق على قانونين بشأن مجلسي النواب والشيوخ    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط "الناتو"    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    ارتفاع الأسهم العالمية والدولار مع تقدم المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    الخارجية الإيرانية: الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن تُعقد الأحد في سلطنة عُمان    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة الإدارية تحيل المذيعة «أميرة عبدالعظيم» للمحاكمة.. استخرجت بطاقة رقم قومي بتاريخ ميلاد مزور.. خططت لتأخير إحالتها للمعاش عامين.. حصلت على الرقم القومي يوم تقديم طلب «تصغير سنها» (مستندات)
نشر في فيتو يوم 15 - 07 - 2018

إحالة مدير تفتيش بماسبيرو للمحاكمة مارس المحاماة بالمخالفة للقانون
وافق المستشار محمد إسماعيل نافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 198 لسنة 60 قضائية عليا، على إحالة المذيعة أميرة عبد العظيم، كبير مقدمي برامج في ماسبيرو للمحاكمة لاحتفاظها ببطاقة رقم قومي رغم علمها بتزويرها بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة لمدة عامين.
مخالفة للحقيقة
كشفت تحقيقات إسراء أحمد الهرمي، رئيس النيابة أن أميرة محمود عبد العظيم، كبير مقدمي برامج بقطاع التليفزيون خلال الفترة من 8 يناير 2002 حتى إحالتها للمعاش في ديسمبر 2017 احتفظت ببطاقة الرقم القومي المستخرجة لها في 8 يناير 2002 من مصلحة الأحوال المدنية رغم علمها بأن تاريخ ميلادها الثابت بها مخالف للواقع والحقيقة بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة وتأخير إحالتها للمعاش لمدة عامين.
اعتراف واضح
وتبين أن المذيعة المتهمة استعملت تلك البطاقة بتقديمها إلى النيابة الإدارية أثناء التحقيق معها، بالإضافة إلى قيامها بتقديم شهادة ميلاد الرقم القومي التي استخرجتها بتاريخ 28 مايو 2006 والثابت بها تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 إلى جهة عملها رغم علمها بتزويرها بقصد إطالة مدة بقائها بالخدمة عامين بدون وجه حق حيث اعترفت في تحقيقات النيابة الإدارية باحتفاظها ببطاقة الرقم القومي التي تحمل تعديل في تاريخ ميلادها، وأنها هي من سعت إلى التعديل واستعمال البطاقة المزورة بإرفاقها بملف خدمتها بجهة عملها عام 2006.
إبلاغ النيابة
بدأت وقائع القضية ببلاغ أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد إلى النيابة الإدارية للإعلام والذي أكد في التحقيقات تلاعب المذيعة في أوراق رسمية تخص تاريخ ميلادها بقصد تأخير إحالتها للتقاعد لمدة عامين، واستمعت النيابة إلى أقوال محمد صبحي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون، حيث قرر أنه فحص ملف المذيعة وتبين له أن شهادة ميلادها المقدمة منها عند التعيين ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1957، وأن هذا التاريخ ثابت في صحيفة الحالة الجنائية الصادرة في 26 يونيو 1994 وكذا شهادة تأدية الخدمة العامة وشهادة القيد وإخلاء طرفها من بنك ناصر الاجتماعي وشهادة تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
تغيير تاريخ الميلاد
وبمواجهة المذيعة، اعترفت بإجراء تعديل في تاريخ ميلادها من خلال المختصين بمصلحة الأحوال المدنية بتاريخ 8 يناير 2002 واستخراج بطاقة رقم قومي بذات التاريخ وذلك بجعل واقعة ميلادها 10 ديسمبر 1959 بدلًا من 10 ديسمبر 1957 بزعم أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو هذا التاريخ حيث إن والدها أبلغ بأن تاريخ ميلادها هو 10 ديسمبر 1957 في حين أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 بقصد قبولها في المرحلة الابتدائية في سن مبكر وأضافت أنها تحمل بطاقتين رقم قومي، إحداهما ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1957 والأخرى ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959، وأبدت استعدادها أمام النيابة الإدارية للتنازل عن البطاقة الأخيرة والتقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية لعدم الاعتداد بهذه البطاقة تجنبًا لأية آثار قانونية.
رد الداخلية
وتلقت النيابة الإدارية مذكرة من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية ثابت به أن المتهمة تقدمت للمصلحة بتاريخ 8 يناير 2002 لإجراء تعديل في تاريخ ميلادها وتم إجراء التعديل واستخراج بطاقة رقم قومي لها بذات التاريخ، وذلك بجعل تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 بدلًا من 10 ديسمبر 1957 استنادًا إلى البطاقة الشخصية التي تقدمت به آنذاك مشيرًا إلى أن المستندات التي يتقدم بها ذوي الشأن عن الميلاد أو الوفاة يحتفظ بها لمدة 5 سنوات فقط من تاريخ إجراء التعديل الذي يتم بموجب أصل شهادة الميلاد الورقية.
إعدام المستندات
وبسؤال أسماء أبو السعود رسلان، باحث قانوني بمصلحة الأحوال المدنية نفت عرض عرض أمر تعديل تاريخ ميلاد المذيعة على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 46 من قانون الأحوال المدنية لحصولها على بطاقة الرقم القومي في نفس يوم تقدمها بالطلب، وأنه تم إعدام المستندات التي تقدمت بها لمرور 5 سنوات على ذلك.
تزوير البطاقة
وأكدت النيابة الإدارية أن المذيعة المتهمة استخرجت بطاقة رقم قومي واحتفظت بها رغم تزوير تاريخ الميلاد، واستعمالها بتقديمها للنيابة أثناء التحقيق معها، وقدمتها لجهة عملها وقيامها بتجديد البطاقة عقب انتهائها بعد عشر سنوات من إجرائها وبالتالي احتفاظها بهذه البطاقة رغم ما اعتراها من تزوير في تاريخ ميلادها وتمسكها بها وهو ما ينطوي على جريمة استعمال محرر مزور والمؤثمة وفقًا لقانون العقوبات والتي تعد من الجرائم المستمرة، ولا تبدأ مدة سقوطها إلا بانتهاء حالة الاستمرار، ومن ثم فإن المسئولية الجنائية الناشئة عنها تظل قائمة لم يلحقها التقادم وبالتبعية لها المسئولية التأديبية الناشئة عن ذات الفعل لأن المسئولية التأديبية مرتبطة بالمسئولية الجنائية وهو ما رأت معه النيابة الإدارية احالتها للمحاكمة التأديبية مع صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة خاصة أن الغرض الذي سعت اليه المتهمة توقف بعد اكتشاف أمرها.
الشريك في الفعل
وبشأن واقعة قيام المختصين بمصلحة الأحوال المدنية بإجراء تعديل في تاريخ ميلاد المتهمة بجعل تاريخ الميلاد 10 ديسمبر 1959 رغم أن تاريخ ميلادها الحقيقى 10 ديسمبر 1957 واستخراج بطاقة رقم قومى لها في ذات اليوم، استجابة لطلبها بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة لمدة عامين، ودون مراعاة ما يوجبه حكم المادة رقم 47 من قانون الأحوال المدنية والتي جاء نصها لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، قالت النيابة الإدارية أن هذه الواقعة ثابتة ثبوتا يقينا بما ورد بمذكرة مصلحة الأحوال المدنية وكذا بيان حالة المتهمة الوظيفية وشهادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون واعترافها سواء في حق المختصين الذين أجروا هذا التعديل آنذاك وهذه الباحثة القانونية التي تعد شريكة في هذا الفعل.
جريمة تأديبية
وتابعت التحقيقات: أنها صاحبة المصلحة في طلب هذا التعديل ومن ثم فإن هذه الواقعة فضلا عن أنها تنطوى على جريمة التزوير المؤثمة بنص المادة 213 من قانون العقوبات فإنها تشكل جريمة تأديبية إلا أن واقعة التزوير وإجراء التعديل في تاريخ ميلاد المتهمة واستخراج بطاقة رقم قومى لها تم بتاريخ 8 يناير 2002 ومن ثم فإن الواقعة يكون قد انقضى عليها أكثر من عشر سنوات، وهى المدة المسقطة لجناية التزوير، وبالتالي يتعين معه التقرير بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة وأيضا الدعوى التأديبية بحسبان أن المسئولية التأديبية تدور وجودا وعدما مع المسئولية الجنائية، حيث لا جدوى من وراء سؤال المختصين بمصلحة الأحوال المدنية الذين أجروا التعديل، لأن المستندات يتم التخلص منها بعد مضي خمس سنوات من إجراء التعديل الأمر الذي دعا النيابة إلى التقرير بالوقوف بالإجراءات عند هذا الحد بالنسبة لما أثير في حق المختصين بمصلحة الأحوال المدنية وحفظ ما نسب للباحثة القانونية في هذا الشأن لسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة مع التقرير بالاَّ وجه لإبلاغ النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.