محافظ مطروح يبحث مع وزير الإسكان استقرار مياه الشرب وتطوير مشروعات البنية التحتية    بعد بيانها الأخير.. ماذا يعني إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة؟    الحرس الوطني الأمريكي يحشد قواته للانتشار في 19 ولاية    باكستان ترسل 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة    بعد خسارة السوبر السعودي.. عقدة رونالدو مستمرة مع النصر    النيابة تطلب تحريات غرق 6 فتيات وإصابة 24 أخريات بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية    قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف جولة جديدة لاكتشاف المواهب في «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بقيادة سليم سحاب    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية توعوية شاملة لقرية الرغامة    فحص 578 مواطنا ضمن قوافل طبية مجانية بالبحيرة    «هذا لا يقلقني».. تصريح مفاجئ من تشابي ألونسو عن برشلونة    الجندي يشدد على ضرورة تطوير أساليب إعداد وإخراج المحتوى العلمي لمجمع البحوث الإسلاميَّة    زلزال بقوة 6 درجات يضرب المحيط الهادئ قبالة سواحل السلفادور وجواتيمالا    غدا.. قصور الثقافة تطلق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير بمشاركة 20 فنانا    صلاح عبد العاطي: إسرائيل تماطل في المفاوضات ومصر تكثف جهودها لوقف إطلاق النار    داعية: سيدنا النبي لم يكن عابسًا وكان مُتبَلِّجَ الوجه    الوفديون يتوافدون على ضريح سعد زغلول قبل احتفالية ذكرى رحيل زعماءه التاريخيين    توجيهات بالتنسيق مع إحدى الشركات لإقامة ملعب قانونى لكرة القدم بمركز شباب النصراب في أسوان    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 24-8-2025    بحوث الصحراء.. دعم فني وإرشادي لمزارعي التجمعات الزراعية في سيناء    تفعيل البريد الموحد لموجهي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بالفيوم    إزالة لمزرعة سمكية مخالفة بجوار "محور 30" على مساحة 10 أفدنة بمركز الحسينية    15 صورة.. البابا تواضروس يدشن كنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج شرق الإسكندرية    إسماعيل يوسف مديرا لشؤون الكرة في الاتحاد الليبي    إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه    إسلام جابر: تجربة الزمالك الأفضل في مسيرتي.. ولست نادما على عدم الانتقال للأهلي    مصر القومي: الاعتداء على السفارات المصرية امتداد لمخططات الإخوان لتشويه صورة الدولة    "عبد الغفار" يتابع استعدادات "المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية -3"    وزارة النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها    «لازم إشارات وتحاليل للسائقين».. تامر حسني يناشد المسؤولين بعد حادث طريق الضبعة    «عامل وفني ومدرس».. إتاحة 267 فرصة عمل بالقليوبية (تفاصيل)    وزير العمل يتفقد وحدتي تدريب متنقلتين قبل تشغيلهما غدا بالغربية    «المركزي لمتبقيات المبيدات» ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري الطماطم بالشرقية    وفاة سهير مجدي .. وفيفي عبده تنعيها    تم تصويره بالأهرامات.. قصة فيلم Fountain of Youth بعد ترشحه لجوائز LMGI 2025    مؤسسة فاروق حسني تطلق الدورة ال7 لجوائز الفنون لعام 2026    قلق داخلي بشأن صديق بعيد.. برج الجدي اليوم 23 أغسطس    منال عوض تناقش استعدادات استضافة مؤتمر الأطراف ال24 لحماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث    موعد إجازة المولد النبوي 2025.. أجندة الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين    كيف تكون مستجابا للدعاء؟.. واعظة بالأزهر توضح    مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية    "قصص متفوتكش".. رسالة غامضة من زوجة النني الأولى.. ومقاضاة مدرب الأهلي السابق بسبب العمولات    الموت يغيب عميد القضاء العرفي الشيخ يحيى الغول الشهير ب "حكيم سيناء" بعد صراع مع المرض    الداخلية تكشف ملابسات اعتداء "سايس" على قائد دراجة نارية بالقاهرة    رئيس «الرعاية الصحية»: تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات الهيئة في جنوب سيناء    طقس الإمارات اليوم.. غيوم جزئية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    8 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    نور القلوب يضىء المنصورة.. 4 من ذوى البصيرة يبدعون فى مسابقة دولة التلاوة    محاضرة فنية وتدريبات خططية في مران الأهلي استعدادًا للمحلة    مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" فبراير المقبل    حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الطريق بمدينة أبوتيج بأسيوط    تحرير 125 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    "يونيسيف" تطالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها والسماح بدخول المساعدات بالكميات اللازمة لغزة    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    إعلام فلسطينى: مصابون من منتظرى المساعدات شمال رفح الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة الإدارية تحيل "أميرة عبد العظيم" للمحاكمة
نشر في صوت البلد يوم 15 - 07 - 2018

وافق المستشار محمد إسماعيل نافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 198 لسنة 60 قضائية عليا على إحالة المذيعة أميرة عبد العظيم، كبير مقدمي برامج في ماسبيرو للمحاكمة لاحتفاظها ببطاقة رقم قومي رغم علمها بتزويرها بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة لمدة عامين.
كشفت تحقيقات إسراء أحمد الهرمي، رئيس النيابة أن أميرة محمود عبد العظيم، كبير مقدمي برامج بقطاع التليفزيون خلال الفترة من 8 يناير 2002 حتى إحالتها للمعاش في ديسمبر 2017 احتفظت ببطاقة الرقم القومي المستخرجة لها في 8 يناير 2002 من مصلحة الأحوال المدنية رغم علمها بأن تاريخ ميلادها الثابت بها مخالف للواقع والحقيقة بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة وتأخير إحالتها للمعاش لمدة عامين.
وتبين أن المذيعة المتهمة استعملت تلك البطاقة بتقديمها إلى النيابة الإدارية أثناء التحقيق معها، بالإضافة إلى قيامها بتقديم شهادة ميلاد الرقم القومي التي استخرجتها بتاريخ 28 مايو 2006 والثابت بها تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 إلى جهة عملها رغم علمها بتزويرها بقصد إطالة مدة بقائها بالخدمة عامين بدون وجه حق حيث اعترفت في تحقيقات النيابة الإدارية باحتفاظها ببطاقة الرقم القومي التي تحمل تعديل في تاريخ ميلادها، وأنها هي من سعت إلى التعديل واستعمال البطاقة المزورة بإرفاقها بملف خدمتها بجهة عملها عام 2006.
بدأت وقائع القضية ببلاغ أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد إلى النيابة الإدارية للإعلام والذي أكد في التحقيقات تلاعب المذيعة في أوراق رسمية تخص تاريخ ميلادها بقصد تأخير إحالتها للتقاعد لمدة عامين بدون وجه حق، واستمعت النيابة إلى أقوال محمد صبحي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون حيث قرر أنه قام بفحص ملف المذيعة أميرة عبد العظيم وتبين له أن شهادة ميلادها المقدمة منها عند التعيين ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1957، وأن هذا التاريخ ثابت في صحيفة الحالة الجنائية الصادرة في 26 يونية 1994 وكذا شهادة تأدية الخدمة العامة وشهادة القيد وإخلاء طرفها من بنك ناصر الاجتماعي وشهادة تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وبمواجهة أميرة عبد العظيم، قررت واعترفت بإجراء تعديل في تاريخ ميلادها من خلال المختصين بمصلحة الأحوال المدنية بتاريخ 8 يناير 2002 واستخراج بطاقة رقم قومي بذات التاريخ وذلك بجعل واقعة ميلادها 10 ديسمبر 1959 بدلًا من 10 ديسمبر 1957 بزعم أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو هذا التاريخ حيث أن والدها أبلغ بأن تاريخ ميلادها هو 10 ديسمبر 1957 في حين أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 بقصد قبولها في المرحلة الابتدائية في سن مبكر وأضافت أنها تحمل بطاقتين رقم قومي، إحداها ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1957 والأخرى ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959، وأبدت استعدادها أمام النيابة الإدارية للتنازل عن البطاقة الأخيرة والتقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية لعدم الاعتداد بهذه البطاقة تجنبًا لأية آثار قانونية.
وتلقت النيابة الإدارية مذكرة من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية ثابت به أن المتهمة تقدمت للمصلحة بتاريخ 8 يناير 2002 لإجراء تعديل في تاريخ ميلادها وتم إجراء التعديل واستخراج بطاقة رقم قومي لها بذات التاريخ وذلك بجعل تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 بدلًا من 10 ديسمبر 1957 استنادا إلى البطاقة الشخصية التي تقدمت به آنذاك مشيرًا إلى أن المستندات التي يتقدم بها ذوي الشأن بشأن واقعات الميلاد أو الوفاة يحتفظ بها لمدة 5 سنوات فقط من تاريخ إجراء التعديل الذي يتم بموجب أصل شهادة الميلاد الورقية
وبسؤال أسماء أبو السعود رسلان، باحث قانوني بمصلحة الأحوال المدنية نفت عرض أمر تعديل تاريخ ميلاد المذيعة على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 46 من قانون الأحوال المدنية لحصولها على بطاقة الرقم القومي في نفس يوم تقدمها بالطلب، وأنه تم إعدام المستندات التي تقدمت بها لمرور 5 سنوات على ذلك.
وأكدت النيابة الإدارية أن المذيعة المتهمة استخرجت بطاقة رقم قومي واحتفظت بها رغم تزوير تاريخ الميلاد، واستعمالها بتقديمها للنيابة أثناء التحقيق معها، وقدمتها لجهة عملها وقيامها بتجديد البطاقة عقب انتهائها بعد عشر سنوات من إجراءها وبالتالي احتفاظها بهذه البطاقة رغم ما اعتراها من تزوير في تاريخ ميلادها وتمسكها بها وهو ما ينطوي على جريمة استعمال محرر مزور المؤثمة وفقًا لقانون العقوبات والتي تعد من الجرائم المستمرة، ولا تبدأ مدة سقوطها الا بانتهاء حالة الاستمرار، ومن ثم فأن المسئولية الجنائية الناشئة عنها تظل قائمة لم يلحقها التقادم وبالتبعية لها المسئولية التأديبية الناشئة عن ذات الفعل لإن المسئولية التأديبية مرتبطة بالمسئولية الجنائية وهو ما رأت معه النيابة الإدارية إحالتها للمحاكمة التأديبية مع صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة خاصة ان الغرض الذي سعت إليه المتهمة توقف بعد اكتشاف أمرها.
وبشأن واقعة قيام المختصين بمصلحة الأحوال المدنية بإجراء تعديل فى تاريخ ميلاد المتهمة بجعل تاريخ الميلاد 10 ديسمبر 1959 رغم أن تاريخ ميلادها الحقيقى 10 ديسمبر 1957 واستخراج بطاقة رقم قومى لها فى ذات اليوم استجابة لطلبها بقصد إطالة مدة بقائها فى الخدمة لمدة عامين، ودون مراعاة ما يوجبه حكم المادة رقم 47 من قانون الأحوال المدنية والتى جاء نصها لا يجوز إجراء اي تغيير او تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وقالت النيابة الإدارية ان هذه الواقعة ثابتة ثبوتا يقينا بما ورد بمذكرة مصلحة الأحوال المدنية وكذا بيان حالة المتهمة الوظيفية وشهادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون واعترافها سواء فى حق المختصين الذين أجروا هذا التعديل آنذاك وهذه الباحثة القانونية التى تعد شريكة فى هذا الفعل، وأنها صاحبة المصلحة فى طلب هذا التعديل ومن ثم فأن هذه الواقعة فضلا عن أنها تنطوى على جريمة التزوير المؤثمة بنص المادة 213 من قانون العقوبات فأنها تشكل جريمة تأديبية إلا أن واقعة التزوير وإجراء التعديل فى تاريخ ميلاد المتهمة واستخراج بطاقة رقم قومى لها تم بتاريخ 8 يناير 2002 ومن ثم فأن الواقعة يكون قد انقضى عليها أكثر من عشر سنوات وهى المدة المسقطة لجناية التزوير وبالتالي يتعين معه التقرير بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة وأيضا الدعوى التأديبية بحسبان أن المسؤولية التأديبية تدور وجودا وعدما مع المسؤولية الجنائية، حيث لا جدوى من وراء سؤال المختصين بمصلحة الأحوال المدنية الذين أجروا التعديل لأن المستندات يتم التخلص منها بعد مضي خمس سنوات من إجراء التعديل الأمر الذى دعا النيابة إلى التقرير بالوقوف بالإجراءات عند هذا الحد بالنسبة لما أثير في حق المختصين بمصلحة الأحوال المدنية وحفظ ما نسب للباحثة القانونية في هذا الشأن لسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة مع التقرير بالأوجه لإبلاغ النيابة العامة.
وافق المستشار محمد إسماعيل نافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 198 لسنة 60 قضائية عليا على إحالة المذيعة أميرة عبد العظيم، كبير مقدمي برامج في ماسبيرو للمحاكمة لاحتفاظها ببطاقة رقم قومي رغم علمها بتزويرها بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة لمدة عامين.
كشفت تحقيقات إسراء أحمد الهرمي، رئيس النيابة أن أميرة محمود عبد العظيم، كبير مقدمي برامج بقطاع التليفزيون خلال الفترة من 8 يناير 2002 حتى إحالتها للمعاش في ديسمبر 2017 احتفظت ببطاقة الرقم القومي المستخرجة لها في 8 يناير 2002 من مصلحة الأحوال المدنية رغم علمها بأن تاريخ ميلادها الثابت بها مخالف للواقع والحقيقة بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة وتأخير إحالتها للمعاش لمدة عامين.
وتبين أن المذيعة المتهمة استعملت تلك البطاقة بتقديمها إلى النيابة الإدارية أثناء التحقيق معها، بالإضافة إلى قيامها بتقديم شهادة ميلاد الرقم القومي التي استخرجتها بتاريخ 28 مايو 2006 والثابت بها تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 إلى جهة عملها رغم علمها بتزويرها بقصد إطالة مدة بقائها بالخدمة عامين بدون وجه حق حيث اعترفت في تحقيقات النيابة الإدارية باحتفاظها ببطاقة الرقم القومي التي تحمل تعديل في تاريخ ميلادها، وأنها هي من سعت إلى التعديل واستعمال البطاقة المزورة بإرفاقها بملف خدمتها بجهة عملها عام 2006.
بدأت وقائع القضية ببلاغ أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد إلى النيابة الإدارية للإعلام والذي أكد في التحقيقات تلاعب المذيعة في أوراق رسمية تخص تاريخ ميلادها بقصد تأخير إحالتها للتقاعد لمدة عامين بدون وجه حق، واستمعت النيابة إلى أقوال محمد صبحي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون حيث قرر أنه قام بفحص ملف المذيعة أميرة عبد العظيم وتبين له أن شهادة ميلادها المقدمة منها عند التعيين ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1957، وأن هذا التاريخ ثابت في صحيفة الحالة الجنائية الصادرة في 26 يونية 1994 وكذا شهادة تأدية الخدمة العامة وشهادة القيد وإخلاء طرفها من بنك ناصر الاجتماعي وشهادة تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وبمواجهة أميرة عبد العظيم، قررت واعترفت بإجراء تعديل في تاريخ ميلادها من خلال المختصين بمصلحة الأحوال المدنية بتاريخ 8 يناير 2002 واستخراج بطاقة رقم قومي بذات التاريخ وذلك بجعل واقعة ميلادها 10 ديسمبر 1959 بدلًا من 10 ديسمبر 1957 بزعم أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو هذا التاريخ حيث أن والدها أبلغ بأن تاريخ ميلادها هو 10 ديسمبر 1957 في حين أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 بقصد قبولها في المرحلة الابتدائية في سن مبكر وأضافت أنها تحمل بطاقتين رقم قومي، إحداها ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1957 والأخرى ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959، وأبدت استعدادها أمام النيابة الإدارية للتنازل عن البطاقة الأخيرة والتقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية لعدم الاعتداد بهذه البطاقة تجنبًا لأية آثار قانونية.
وتلقت النيابة الإدارية مذكرة من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية ثابت به أن المتهمة تقدمت للمصلحة بتاريخ 8 يناير 2002 لإجراء تعديل في تاريخ ميلادها وتم إجراء التعديل واستخراج بطاقة رقم قومي لها بذات التاريخ وذلك بجعل تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 بدلًا من 10 ديسمبر 1957 استنادا إلى البطاقة الشخصية التي تقدمت به آنذاك مشيرًا إلى أن المستندات التي يتقدم بها ذوي الشأن بشأن واقعات الميلاد أو الوفاة يحتفظ بها لمدة 5 سنوات فقط من تاريخ إجراء التعديل الذي يتم بموجب أصل شهادة الميلاد الورقية
وبسؤال أسماء أبو السعود رسلان، باحث قانوني بمصلحة الأحوال المدنية نفت عرض أمر تعديل تاريخ ميلاد المذيعة على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 46 من قانون الأحوال المدنية لحصولها على بطاقة الرقم القومي في نفس يوم تقدمها بالطلب، وأنه تم إعدام المستندات التي تقدمت بها لمرور 5 سنوات على ذلك.
وأكدت النيابة الإدارية أن المذيعة المتهمة استخرجت بطاقة رقم قومي واحتفظت بها رغم تزوير تاريخ الميلاد، واستعمالها بتقديمها للنيابة أثناء التحقيق معها، وقدمتها لجهة عملها وقيامها بتجديد البطاقة عقب انتهائها بعد عشر سنوات من إجراءها وبالتالي احتفاظها بهذه البطاقة رغم ما اعتراها من تزوير في تاريخ ميلادها وتمسكها بها وهو ما ينطوي على جريمة استعمال محرر مزور المؤثمة وفقًا لقانون العقوبات والتي تعد من الجرائم المستمرة، ولا تبدأ مدة سقوطها الا بانتهاء حالة الاستمرار، ومن ثم فأن المسئولية الجنائية الناشئة عنها تظل قائمة لم يلحقها التقادم وبالتبعية لها المسئولية التأديبية الناشئة عن ذات الفعل لإن المسئولية التأديبية مرتبطة بالمسئولية الجنائية وهو ما رأت معه النيابة الإدارية إحالتها للمحاكمة التأديبية مع صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة خاصة ان الغرض الذي سعت إليه المتهمة توقف بعد اكتشاف أمرها.
وبشأن واقعة قيام المختصين بمصلحة الأحوال المدنية بإجراء تعديل فى تاريخ ميلاد المتهمة بجعل تاريخ الميلاد 10 ديسمبر 1959 رغم أن تاريخ ميلادها الحقيقى 10 ديسمبر 1957 واستخراج بطاقة رقم قومى لها فى ذات اليوم استجابة لطلبها بقصد إطالة مدة بقائها فى الخدمة لمدة عامين، ودون مراعاة ما يوجبه حكم المادة رقم 47 من قانون الأحوال المدنية والتى جاء نصها لا يجوز إجراء اي تغيير او تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وقالت النيابة الإدارية ان هذه الواقعة ثابتة ثبوتا يقينا بما ورد بمذكرة مصلحة الأحوال المدنية وكذا بيان حالة المتهمة الوظيفية وشهادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون واعترافها سواء فى حق المختصين الذين أجروا هذا التعديل آنذاك وهذه الباحثة القانونية التى تعد شريكة فى هذا الفعل، وأنها صاحبة المصلحة فى طلب هذا التعديل ومن ثم فأن هذه الواقعة فضلا عن أنها تنطوى على جريمة التزوير المؤثمة بنص المادة 213 من قانون العقوبات فأنها تشكل جريمة تأديبية إلا أن واقعة التزوير وإجراء التعديل فى تاريخ ميلاد المتهمة واستخراج بطاقة رقم قومى لها تم بتاريخ 8 يناير 2002 ومن ثم فأن الواقعة يكون قد انقضى عليها أكثر من عشر سنوات وهى المدة المسقطة لجناية التزوير وبالتالي يتعين معه التقرير بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة وأيضا الدعوى التأديبية بحسبان أن المسؤولية التأديبية تدور وجودا وعدما مع المسؤولية الجنائية، حيث لا جدوى من وراء سؤال المختصين بمصلحة الأحوال المدنية الذين أجروا التعديل لأن المستندات يتم التخلص منها بعد مضي خمس سنوات من إجراء التعديل الأمر الذى دعا النيابة إلى التقرير بالوقوف بالإجراءات عند هذا الحد بالنسبة لما أثير في حق المختصين بمصلحة الأحوال المدنية وحفظ ما نسب للباحثة القانونية في هذا الشأن لسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة مع التقرير بالأوجه لإبلاغ النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.