طبيب قنا والمسنة المتوفاة.. القصة الكاملة لواقعة أثارت الجدل    "التعليم العالي" تعلن حصاد أداء الأنشطة الرياضية خلال العام المالي 2024 -2025    قانون العمل الجديد.. ضمانات شاملة وحقوق موسعة للعاملين فى القطاع الخاص    آخر أيام إجازة عيد الأضحى.. غدا الوزارات والمصالح الحكومية تستأنف العمل    سعر الذهب اليوم فى مصر يرتفع خلال تعاملات رابع أيام عيد الأضحى    إزالة حالتي تعد على أراض زراعية ورفع 60 طن قمامة ب«الطود» في الأقصر    محافظ الدقهلية: توريد 271 ألف طن قمح بمراكز التوريد والتخزين    الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل    إقالة نائب مدينة برانى وإحالة مدير النظافة للتحقيق بمطروح    قبل وصولها إلى غزة…قوات الاحتلال تعترض السفينة "مادلين" وتعتقل طاقمها    الجيش الأوكراني: استهدفنا منشأة صناعية عسكرية في مقاطعة قازان الروسية    ترامب يتعثر على سلم الطائرة الرئاسية في ولايته الثانية (فيديو)    6 شهداء في قصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين بمواصي خان يونس    الصادرات الصينية تتراجع في ظل الحرب التجارية    والد إيلون ماسك يكشف ما حدث لابنه بسبب ترامب    تريزيجيه: استفدنا من مواجهة باتشوكا بالتعود على الطقس.. والجميع يعلم مسؤولياته    ريال مدريد يفكر في طلب ألونسو.. بعد كأس العالم للأندية    مراكز الشباب بالدقهلية تقدم الألعاب الترفيهية وعروض غنائية وسحرية فى رابع أيام العيد    بسبب غش الوقود وعيوب الطرق..مصرع 13 شحصا فى انقلاب ميكروباصين بالدقهلية وجنوب سيناء    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    شهيد الشهامة.. موعد عزاء السائق خالد عبد العال اليوم الإثنين عقب صلاة العصر    مقتل شخص بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بقرية البلتاجي بالفيوم    140 حديقة فى أسوان تستقبل الزوار بالهدايا والبهجة -صور    وزارة الحج والعمرة بالسعودية تُكرّم البعثة المصرية بعد موسم ناجح    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقنا    طارق الشناوي: فيلم «ريستارت» رؤية ضعيفة وأداء غير متماسك    توتر بين عائلة العندليب و«موازين» بعد إعلان حفل بتقنية الهولوجرام    احتفالات مبهجة بثقافة الشرقية فى عيد الأضحى ضمن برنامج "إبداعنا يجمعنا"    «تاريخ ساحر مليء بالأسرار».. إطلاق الفيديو الترويجي الأول للمتحف الكبير قبل الافتتاح الرسمي    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    الصحة: فحص 3.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"    الصحة: فحص 3 ملايين و251 ألف سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن السرطان    فيروس جديد يثير القلق.. شبيه ب"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث    9 يونيو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    بسبب أزمة الحريديم.. حزب "شاس" يلوح بحل الكنيست    حزب المؤتمر: استعدادات مكثفة للانتخابات وسنقدم مرشحين يمتلكون الشعبية والكفاءة    أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم 9 يونيو 2025    حظك اليوم الأثنين 9 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    بعد عودته من الحج.. أحمد سعد يشعل حفله في الساحل الشمالي (صور)    عائلات أسرى إسرائيل تتظاهر للمطالبة بإعادة ذويهم وإنهاء الحرب: أعيدوهم جميعا واخرجوا من غزة    شيرين عبدالوهاب تحل محل ماجدة الرومي في حفل ختام مهرجان موازين    مكافأة للمتميزين وإحالة المتغيبين للتحقيق فى مستشفى المراغة بسوهاج    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 9-6-2025    إصابه قائد موتوسيكل ومصرع أخر إثر إصطدامه به في المنوفية    ياسمين صبري: لا ألتفت للمنافسة.. و"ضل حيطة" قصة تمس واقع الكثير من الفتيات    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «بخلاف كون اللقاء وديا».. ريبيرو يكشف سبب عدم الدفع بتشكيل أساسي ضد باتشوكا    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    تريزيجيه يضع بصمته الأولى مع الأهلي ويسجّل هدف التعادل أمام باتشوكا.    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. النيابة الإدارية تحيل المذيعة أميرة عبد العظيم للمحاكمة
نشر في الفجر يوم 15 - 07 - 2018

وافق المستشار محمد إسماعيل نافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 198 لسنة 60 قضائية عليا على إحالة المذيعة أميرة عبد العظيم، كبير مقدمي برامج في ماسبيرو للمحاكمة لاحتفاظها ببطاقة رقم قومي رغم علمها بتزويرها بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة لمدة عامين.
كشفت تحقيقات إسراء أحمد الهرمي، رئيس النيابة أن أميرة محمود عبد العظيم، كبير مقدمي برامج بقطاع التليفزيون خلال الفترة من 8 يناير 2002 حتى إحالتها للمعاش في ديسمبر 2017 احتفظت ببطاقة الرقم القومي المستخرجة لها في 8 يناير 2002 من مصلحة الأحوال المدنية رغم علمها بأن تاريخ ميلادها الثابت بها مخالف للواقع والحقيقة بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة وتأخير إحالتها للمعاش لمدة عامين.
وتبين أن المذيعة المتهمة استعملت تلك البطاقة بتقديمها إلى النيابة الإدارية أثناء التحقيق معها، بالإضافة إلى قيامها بتقديم شهادة ميلاد الرقم القومي التي استخرجتها بتاريخ 28 مايو 2006 والثابت بها تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 إلى جهة عملها رغم علمها بتزويرها بقصد إطالة مدة بقائها بالخدمة عامين بدون وجه حق حيث اعترفت في تحقيقات النيابة الإدارية باحتفاظها ببطاقة الرقم القومي التي تحمل تعديل في تاريخ ميلادها، وأنها هي من سعت إلى التعديل واستعمال البطاقة المزورة بإرفاقها بملف خدمتها بجهة عملها عام 2006.
بدأت وقائع القضية ببلاغ أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد إلى النيابة الإدارية للإعلام والذي أكد في التحقيقات تلاعب المذيعة في أوراق رسمية تخص تاريخ ميلادها بقصد تأخير إحالتها للتقاعد لمدة عامين بدون وجه حق، واستمعت النيابة إلى أقوال محمد صبحي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون حيث قرر أنه قام بفحص ملف المذيعة أميرة عبد العظيم وتبين له أن شهادة ميلادها المقدمة منها عند التعيين ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1957، وأن هذا التاريخ ثابت في صحيفة الحالة الجنائية الصادرة في 26 يونية 1994 وكذا شهادة تأدية الخدمة العامة وشهادة القيد وإخلاء طرفها من بنك ناصر الاجتماعي وشهادة تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وبمواجهة أميرة عبد العظيم، قررت واعترفت بإجراء تعديل في تاريخ ميلادها من خلال المختصين بمصلحة الأحوال المدنية بتاريخ 8 يناير 2002 واستخراج بطاقة رقم قومي بذات التاريخ وذلك بجعل واقعة ميلادها 10 ديسمبر 1959 بدلًا من 10 ديسمبر 1957 بزعم أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو هذا التاريخ حيث أن والدها أبلغ بأن تاريخ ميلادها هو 10 ديسمبر 1957 في حين أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 بقصد قبولها في المرحلة الابتدائية في سن مبكر وأضافت أنها تحمل بطاقتين رقم قومي، إحداها ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1957 والأخرى ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959، وأبدت استعدادها أمام النيابة الإدارية للتنازل عن البطاقة الأخيرة والتقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية لعدم الاعتداد بهذه البطاقة تجنبًا لأية آثار قانونية.
وتلقت النيابة الإدارية مذكرة من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية ثابت به أن المتهمة تقدمت للمصلحة بتاريخ 8 يناير 2002 لإجراء تعديل في تاريخ ميلادها وتم إجراء التعديل واستخراج بطاقة رقم قومي لها بذات التاريخ وذلك بجعل تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 بدلًا من 10 ديسمبر 1957 استنادا إلى البطاقة الشخصية التي تقدمت به آنذاك مشيرًا إلى أن المستندات التي يتقدم بها ذوي الشأن بشأن واقعات الميلاد أو الوفاة يحتفظ بها لمدة 5 سنوات فقط من تاريخ إجراء التعديل الذي يتم بموجب أصل شهادة الميلاد الورقية
وبسؤال أسماء أبو السعود رسلان، باحث قانوني بمصلحة الأحوال المدنية نفت عرض أمر تعديل تاريخ ميلاد المذيعة على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 46 من قانون الأحوال المدنية لحصولها على بطاقة الرقم القومي في نفس يوم تقدمها بالطلب، وأنه تم إعدام المستندات التي تقدمت بها لمرور 5 سنوات على ذلك.
وأكدت النيابة الإدارية أن المذيعة المتهمة استخرجت بطاقة رقم قومي واحتفظت بها رغم تزوير تاريخ الميلاد، واستعمالها بتقديمها للنيابة أثناء التحقيق معها، وقدمتها لجهة عملها وقيامها بتجديد البطاقة عقب انتهائها بعد عشر سنوات من إجراءها وبالتالي احتفاظها بهذه البطاقة رغم ما اعتراها من تزوير في تاريخ ميلادها وتمسكها بها وهو ما ينطوي على جريمة استعمال محرر مزور المؤثمة وفقًا لقانون العقوبات والتي تعد من الجرائم المستمرة، ولا تبدأ مدة سقوطها الا بانتهاء حالة الاستمرار، ومن ثم فأن المسئولية الجنائية الناشئة عنها تظل قائمة لم يلحقها التقادم وبالتبعية لها المسئولية التأديبية الناشئة عن ذات الفعل لإن المسئولية التأديبية مرتبطة بالمسئولية الجنائية وهو ما رأت معه النيابة الإدارية إحالتها للمحاكمة التأديبية مع صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة خاصة ان الغرض الذي سعت إليه المتهمة توقف بعد اكتشاف أمرها.
وبشأن واقعة قيام المختصين بمصلحة الأحوال المدنية بإجراء تعديل فى تاريخ ميلاد المتهمة بجعل تاريخ الميلاد 10 ديسمبر 1959 رغم أن تاريخ ميلادها الحقيقى 10 ديسمبر 1957 واستخراج بطاقة رقم قومى لها فى ذات اليوم استجابة لطلبها بقصد إطالة مدة بقائها فى الخدمة لمدة عامين، ودون مراعاة ما يوجبه حكم المادة رقم 47 من قانون الأحوال المدنية والتى جاء نصها لا يجوز إجراء اي تغيير او تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وقالت النيابة الإدارية ان هذه الواقعة ثابتة ثبوتا يقينا بما ورد بمذكرة مصلحة الأحوال المدنية وكذا بيان حالة المتهمة الوظيفية وشهادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون واعترافها سواء فى حق المختصين الذين أجروا هذا التعديل آنذاك وهذه الباحثة القانونية التى تعد شريكة فى هذا الفعل، وأنها صاحبة المصلحة فى طلب هذا التعديل ومن ثم فأن هذه الواقعة فضلا عن أنها تنطوى على جريمة التزوير المؤثمة بنص المادة 213 من قانون العقوبات فأنها تشكل جريمة تأديبية إلا أن واقعة التزوير وإجراء التعديل فى تاريخ ميلاد المتهمة واستخراج بطاقة رقم قومى لها تم بتاريخ 8 يناير 2002 ومن ثم فأن الواقعة يكون قد انقضى عليها أكثر من عشر سنوات وهى المدة المسقطة لجناية التزوير وبالتالي يتعين معه التقرير بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة وأيضا الدعوى التأديبية بحسبان أن المسؤولية التأديبية تدور وجودا وعدما مع المسؤولية الجنائية، حيث لا جدوى من وراء سؤال المختصين بمصلحة الأحوال المدنية الذين أجروا التعديل لأن المستندات يتم التخلص منها بعد مضي خمس سنوات من إجراء التعديل الأمر الذى دعا النيابة إلى التقرير بالوقوف بالإجراءات عند هذا الحد بالنسبة لما أثير في حق المختصين بمصلحة الأحوال المدنية وحفظ ما نسب للباحثة القانونية في هذا الشأن لسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة مع التقرير بالأوجه لإبلاغ النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.