وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على نص المادة (54) من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المقدم من الحكومة. وتنص المادة على ألا يقل رأس مال الشركة المرخصة عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني. وشهدت مناقشة المادة، اقتراحا من الدكتور علي عبد العال، بزيادة مبلغ الخمسين مليون جنيه، مشيرا إلى أنه قليل، كما أيده النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا، يجب زيادة المبلغ، فهناك قنوات تدفع لمذيع مثل عمرو أديب 50 مليون جنيه. إلا أن الرأى النهائى كان الالتزام بالنص المقدم من الحكومة.