وزيرا الأوقاف والعمل ومحافظ القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة (صور)    وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا    لماذا لم يحضر ترامب حفل زفاف بيزوس؟.. الرئيس الأمريكي يكشف السبب    الأدب والحكايات الشعبية مفتاح للوحدة ويمنع الانقسام والتناحر في كتاب جديد    رغم الخروج المبكر.. مدرب العين فخور بمشوار فريقه في مونديال الأندية    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    نيوم يتوصل لاتفاق مع جالتييه لتدريب الفريق    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    عبد المنعم المرصفي: التمثيل مصدر رزقي الوحيد.. وعايش على السلف لحد ما يجي لي شغل    أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. وإيمان العاصي تعلق (صورة)    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستحقين بأسيوط    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    قمة أوروبية.. الريال يضرب موعدًا مع يوفنتوس في دور ال16 بمونديال الأندية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني للإعلام يضع قوانين صارمة لتراخيص القنوات
نشر في الوفد يوم 17 - 07 - 2016

تشهد الأيام المقبلة مفاجآت، بانطلاق المجلس الوطني للإعلام الذى قرر وضع معايير لتنظيم إنشاء وسائل الإعلام المرئية والرقمية والمسموعة، فلا يجوز تشغيلها إلا بالحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتقدم طلب كتابي والحصول على النماذج التى يضعها المجلس، ووضع المجلس قوانين صارمة لإنشائها، أولها: يبت المجلس فى طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، وفى حالة رفض إنشاء الوسيلة الإعلامية، يكون الرفض مسبباً ويحق لذوى الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإدارى.
وشمل القانون تحديد مدة ترخيص مزاولة المنشأة للعمل الإعلامى بعشر سنوات على الأقل ويجدد الترخيص بناء على طلب يقدمه المرخص له، بموافقة المجلس، على أن يقدم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص السابق، ويحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، التى تشمل نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث، ومدة الترخيص، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة، ومقاييس جودة الخدمة وكفاءتها، وما يفيد الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها، ويمنع القانون منح الترخيص بإنشاء وسائل إعلام مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس تمييز دينى أو مذهبى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو عرقى أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية والعنف والتمييز بين المواطنين، كما لا يجوز الترخيص بإنشاء محطات إذاعية وتليفزيونية على أساس حزبى، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يتنازل المرخص له عن الترخيص الصادر له بإنشاء المنشأة الإعلامية للبث المسموع أو المرئى أو الرقمى، أو تشغيلها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووفقاً للشروط التى يحددها وذلك فيما عدا حق الإرث.
ويطالب القانون بإلزام المنشأة المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والرقمية التى تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الاثنى عشر شهراً الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويجب على المرخص له الالتزام بإظهار شعار المحطة المسموعة، أو القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة، والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكترونى سواء كان حياً أو أرشيفياً، ويعطى القانون الصلاحيات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمراقبة المؤسسات الإعلامية لرقابة ومراجعة دفاتر مستنداتها، أما فى حالة بث المواد المسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية، لابد من حصول طالب الترخيص على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وللمجلس الحق فى إلغاء ترخيص المنشأة الإعلامية فى الأحوال الآتية: إذا لم يباشر المرخص له البدء بالعمل الإعلامى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة واحدة أخرى، إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص المحددة فى هذا القانون، أو خالف حكماً من أحكامه.
ويشترط القانون فى المنشأة الإعلامية التى تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى أو الرقمى على شبكة الويب أن تتخذ شكل الشركة المساهمة.
أيضاً الشبكة الإذاعية أو التليفزيونية لا يزيد عدد قنواتها على سبع قنوات، ولا تشمل الشبكة أكثر من قناة واحدة عامة أو إخبارية، ولا يجوز الجمع بين النشاط الإذاعى والنشاط التليفزيونى فى شركة واحدة، ولا يقل رأس مال الشركة عن خمسة وعشرين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وخمسة عشر مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وسبعة ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الويب، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك المصرية قبل بدء البث للإنفاق على أعمال القناة لضمان حقوق العاملين لمدة سنة، وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الترخيص للقنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية المحلية والرقمية ذات النطاق المحدود بقيم مالية مناسبة، وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مراجعة المبالغ المالية السابقة كلها كل ثلاث سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.