الليلة تدق الأجراس، قصة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح ومتى احتفل به لأول مرة؟    انخفاض مؤقت وسريع في سعر الطماطم.. الحق اشتري    حريق هائل بمنطقة صناعية في تولا الروسية بعد هجوم أوكراني بمسيرات (فيديو)    بهدف تعطيل المرحلة الثانية…بدء الإعمار داخل الخط الأصفر ورقة ضغط صهيونية على حركة حماس    مصرع 2 وإصابة 6 آخرين فى حادث سير ببنى سويف    سقوط الغرب وصعود الشرق، تنبؤات نوستراداموس لعام 2026 بعد فك شيفرة "السرب العظيم من النحل"    الصين وروسيا تتهمان الولايات المتحدة بممارسة التنمر وسلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والكبرى بالقاهرة 21    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    زفاف جيجي حديد وبرادلي كوبر في 2026    تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    8.46 مليار مشاهدة في أسبوع، رقم قياسي جديد لمسلسل Stranger Things 5    بعد زحام الركاب، بيان هام من هيئة سكك حديد مصر بشأن منظومة حجز تذاكر القطارات    أمريكا تحظر دخول 5 أشخاص بينهم قيادات ألمانية لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    اليوم، نظر استئناف النيابة على براءة سوزي الأردنية من التعدي على القيم الأسرية    التعليم العالي: نعمل مع اليونسكو للاعتراف المتبادل بالشهادات المصرية دوليًا    «شباب بلد» بوابة جديدة لتمكين الشباب المصري بالتعاون مع الأمم المتحدة    «الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير ل "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر    كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي.. نهى صالح تنضم لمسلسل «اسأل روحك»    يعرض 7 يناير.. نيللى كريم وشريف سلامة يتصدران بوستر «جوازة ولا جنازة»    تركيا: طائرة «الحداد» طلبت هبوطًا اضطراريًا بسبب عطل كهربائي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    أخبار × 24 ساعة.. بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق مؤشرات نمو قوية    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة    أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم    لاعب زيمبابوي السابق: أحرجنا منتخب مصر ومرموش كان كابوسًا    بمساحة 177 فدانًا.. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    البياضية والزينية تتألقان باحتفالين جماهيريين في عيد الأقصر القومي (صور)    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    الجيش الأردني يخوض اشتباكات مع عصابات تهريب على الحدود السورية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية.. فيديو    وزارة العمل: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال حتى بعد الإغلاق أو التصفية    دفنوه في أحضان أمه، أهالي معصرة صاوي بالفيوم يشيعون جثمان الضحية الثامنة لحادث الطريق الإقليمي    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    أبرز تصريحات وزير التعليم عن اهتمام القيادة السياسية بالملف التعليمي    "الوطنية للانتخابات": بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    "القومي للبحوث" يحصد المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية 2025    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون رواتب الوزراء ورئيس البرلمان عقب موافقة النواب
نشر في فيتو يوم 16 - 04 - 2018

البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة رواتب الوزراء
كشفت مصادر داخل مجلس النواب نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين.
وجاء نص القانون كالتالي
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى
تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء،" تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987، وأينما وردت في أي قانون آخر.
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم 100 لسنة 1987، المشار اليه النصوص الآتية:
المادة الثانية
يتقاضى كل من رئيس محلس النواب، ورئيس محلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الخد الأقصى للأجور.
المادة الثالثة
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
المادة الرابعة
يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90٪ من الحد الأقصى للأجور.
المادة الخامسة
تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولاتخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لآية ضرائب أو رسوم.
المادة الثالثة
تضاف مادتان جديدتان برقمى الرابعة مكررا والخامسة مكررا إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه نصهما الآتى
المادة الرابعة مكررا
تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولاينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وفى حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب قانون آخر.
ولاتسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.
المادة الخامسة مكررا
لاتسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائى في جناية أو حكم عليه في إحدى القضايا الإرهابية فى القضايا المضرة بأمن الدولة.
المادة الرابعة
تلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 ويلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه بتحديد راتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.