أوقاف الإسكندرية تفتتح ثلاثة مساجد بعد الإحلال والتجديد والصيانة    روسيا تستغل طفرة الذهب، بيع 300 ألف أونصة من الاحتياطي لتمويل العجز    الخارجية الألمانية تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران    غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري الممتاز    محافظ الدقهلية: ضبط 10 أطنان منتجات متنوعة بدون فواتير وتحرير 366 مخالفة تموينية    إصابة 3 أشخاص في انقلاب "تروسيكل" بميت غمر    هل تفتيش الأهل هواتف أبنائهم حرام؟ علي جمعة يحسم الأمر    الرئيس يحتضن الحكومة الجديدة    منافسات قوية في انطلاق بطولة البلياردو بجامعة الدلتا التكنولوجية    شاهد رد فعل هنا الزاهد على الأسئلة المستفزة والمقالب في «رامز ليفل الوحش»    السيطرة على حريق داخل منزل من ثلاثة طوابق في بنها    «الرعاية الصحية» تتابع توفير الخدمات الطبية لمصابي حادث محور 30 يونيو في بورسعيد    القبض على المتهمين بالاعتداء على أب ونجله بقرية باسوس في القليوبية    "سوديك": كل الدعم لفرد الأمن المعتدى عليه وتوكيل الدكتور محمد حمودة للدفاع عنه    مصرع صبي نتيجة سقوطه من الطابق الرابع في مدينة المطرية بالدقهلية    شرطة بريطانيا تفتش قصر شقيق ملك بريطانيا وتوسّع التحقيق في ملف "إبستين"    إصابة سيدة فلسطينية باعتداء مستوطنين في مسافر يطا جنوبي الخليل    عشان البوظة..محافظ سوهاج يطمئن على حالات تسمم بمستشفى جرجا    «الصحة العالمية» تجدد اعتماد مصر دولة خالية من الحصبة للعام الثالث على التوالي    محافظ المنيا: استمرار موائد الرحمن وتوزيع الوجبات بالمراكز والقرى طوال شهر رمضان المعظم    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    محافظ جنوب سيناء يتفقد منطقة الرويسات بشرم الشيخ    «عيشها بصحة».. شمال سيناء تطلق خطة موسعة للمبادرات الرئاسية خلال رمضان    محافظ المنوفية يتفقد عدد من مواقف سيارات الأجرة| صور    إنجي كيوان مديرة أعمال ياسمين عبدالعزيز في مسلسل وننسى اللي كان    مؤتمر جوارديولا: لم أتحدث عن تعادل أرسنال ولو لثانية.. ومازال هناك 12 مباراة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش بسيدة في القاهرة    حركة فتح: مصر تعبر عن الموقف العربي الحقيقي المساند للقضية الفلسطينية    يسرا تشيد بمسلسل «سوا سوا» وتؤكد: دراما إنسانية تستحق النجاح    القومى للبحوث يشارك فى المرحلة التنفيذية لتحالف "تطوير صناعة الألبان"    مواصلة البناء التشريعي.. حصاد جلسات مجلس النواب الأسبوع الماضي    قيادي بحركة فتح: تنكر المستوطنين بزي الجيش تعبير عن إرهاب منظم    بأمر الملك سلمان.. وسام الملك عبدالعزيز ل 200 مواطن ومواطنة تبرعوا بأعضائهم    «القومي للمرأة» يطلق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية    الإمارات تعتزم بناء حاسوب فائق بقدرة 8 إكسافلوب في الهند    محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا    بولندا تكشف عن نظام "بلوشتش" لزرع الألغام وتلوّح بتلغيم حدودها مع روسيا    البرلمان الفنزويلي يقرّ بالإجماع قانون العفو    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    دعاء الجمعة الأولى من رمضان 2026 مكتوب وأجمل الأدعية المستجابة عنوان مشابه:    شرايين التنمية بقلب الصعيد.. كل ما تريد معرفته عن الخط الثاني للقطار الكهربائى    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول مدينة القدس    الفرعون الصغير في برشلونة| حمزة عبدالكريم.. موهبة تحتاج الصبر والفرصة    صحة قنا تنجح في الكشف الطبي على 792 مواطنًا بقرية الرئيسية بنجع حمادي    جوميز يهاجم التحكيم بعد خسارة الفتح من الاتفاق في الدوري السعودي    معركة على جبهتين.. الأهلي بين سباق الدوري وطموح النجمة الإفريقية    نجم الزمالك السابق: معتمد جمال على قدر المسؤولية.. والفريق يحتاج لعودة المصابين    د. ممدوح الدماطي يحاور أعظم محارب في الدولة الحديثة    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    وفاة الممثل إريك داين بعد صراع مع المرض    صور| مسجد الحسين يشهد ثاني ليالي التراويح في أجواء إيمانية مهيبة    خاصمته 10 أشهر.. على قدورة يروي تفاصيل مشاجرته مع عمر كمال    وفاء عامر: العمل مع عادل إمام حلم.. ولا أندم على أدوار الجرأة لأنها كانت مرحلة تناسب سني    ميشيل يانكون يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي    علي قدورة: قراري بالاعتزال نابع من قناعتِي الشخصية    مظاهرات ب #جزيرة_الوراق تجبر "الداخلية" إطلاق "القرموطي" .. وناشطون: الحرية قرار    أبو السعود رجل مباراة المقاولون العرب والمصري في الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون رواتب الوزراء ورئيس البرلمان عقب موافقة النواب
نشر في فيتو يوم 16 - 04 - 2018

البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة رواتب الوزراء
كشفت مصادر داخل مجلس النواب نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين.
وجاء نص القانون كالتالي
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى
تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء،" تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987، وأينما وردت في أي قانون آخر.
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم 100 لسنة 1987، المشار اليه النصوص الآتية:
المادة الثانية
يتقاضى كل من رئيس محلس النواب، ورئيس محلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الخد الأقصى للأجور.
المادة الثالثة
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
المادة الرابعة
يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90٪ من الحد الأقصى للأجور.
المادة الخامسة
تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولاتخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لآية ضرائب أو رسوم.
المادة الثالثة
تضاف مادتان جديدتان برقمى الرابعة مكررا والخامسة مكررا إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه نصهما الآتى
المادة الرابعة مكررا
تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولاينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وفى حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب قانون آخر.
ولاتسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.
المادة الخامسة مكررا
لاتسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائى في جناية أو حكم عليه في إحدى القضايا الإرهابية فى القضايا المضرة بأمن الدولة.
المادة الرابعة
تلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 ويلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه بتحديد راتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.