وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تغليظ عقوبة تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة «الليزر» على الطائرات بحد أدنى 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، على تعديلات قانون الطيران المدني. وجاء في التعديل الوارد من الحكومة: مادة 27 مكرر: يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من «5 ملي وات» على الطائرات بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر. مادة 174 مكرر: يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين في حالة العود. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.