تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، يوم الثلاثاء المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981. وتأتي التعديلات بإضافة مادتين جديدتين، على النحو التالي: مادة 27 مكرر: يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 مللي وات على الطائرات بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر. مادة 174 مكرر: يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن عامين في حالة العود، في جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المطلوبة.