انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أنه يجب على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار تقرير مقابل للاستعمال المخالف للقانون على الأراضى الأثرية المتعدى عليها، على أن يتم تحصيل هذا المقابل بمعرفة المجلس ويؤول إليه، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب إزالة التعدى على تلك الأراضى. وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن الجمعية العمومية قد استعرضت المادة 87 من القانون المدني والقانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى والقانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للآثار. وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه لملكية الدولة العامة حرمة، وواجب على كل مواطن حمايتها وفق القانون لكونها سندًا لقوة الوطن ومصدرًا لرفاهية الشعب. وتنفيذًا لذلك حدد المشرع ما يعتبر مالًا عامّا، وحظر صراحة التصرف فى هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وأوكل إلى الجهات المختصة بإدارة المال العام مهمة حماية وصيانة هذا المال، بل إزالة ما قد يقع عليه من تعدّ بالطريق الإدارى فى حدود ما كفله لها القانون من صلاحيات وسلطات. وأضاف أن المشرع أجاز لبعض الجهات الإدارية المنوط بها إدارة المال العام أن ترخص للغير فى الانتفاع بجزء منه، بما يتفق مع الغرض الأصلى الذى خصص من أجله وفق ما تراه محققا للصالح العام. ويصطبغ الترخيص فى هذه الحالة بصبغة العقد الإدارى وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع.