البابا تواضروس الثانى يصلى الجمعة العظيمة فى الكاتدرائية بالعباسية..صور    500 جنيه بالمدن و125 جنيها بالقرى، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء    وزير الخارجية الأمريكي: لم ولن نؤيد أي هجوم إسرائيلي كبير على رفح    كهربا يهدد بالرحيل عن الأهلي بسبب موديست، وكولر كلمة السر    توخيل يلمح لإمكانية استمراره مع بايرن ميونخ    انتشال جثتي شخصين غرقا في نهر النيل بالمنيا    فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني للطلبة المتخلفين عن تسجيل بياناتهم    غلطت إني صورت الحلقة، تعليق صادم من حورية فرغلي على أزمتها مع بسمة وهبة    أبرزها فريد خميس.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدا في الجمعة الأخيرة من شوال    الذهب يرتفع 15 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الجمعة    محافظ المنوفية: مستمرون في دعم المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية    حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط    عضو «ابدأ»: المبادرة ساهمت باستثمارات 28% من إجمالي الصناعات خلال آخر 3 سنوات    الاستعدادات النهائية لتشغيل محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو    المنتدى الاقتصادي العالمي يُروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة    نعم سيادة الرئيس    السفارة الروسية بالقاهرة تتهم بايدن بالتحريض على إنهاء حياة الفلسطينيين في غزة    المحكمة الجنائية الدولية تفجر مفاجأة: موظفونا يتعرضون للتهديد بسبب إسرائيل    حاكم فيينا: النمسا تتبع سياسة أوروبية نشطة    المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال بمحور نتساريم    أمين اتحاد القبائل العربية: نهدف لتوحيد الصف ودعم مؤسسات الدولة    نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف    تونس تدخل تعديلات على قوانين مكافحة المنشطات بعد صدور عقوبات ضدها    الغندور: حد يلعب في الزمالك ويندم إنه ما لعبش للأهلي؟    بواسطة إبراهيم سعيد.. أفشة يكشف لأول مرة تفاصيل أزمته مع كولر    تشافي: نريد الانتقام.. واللعب ل جيرونا أسهل من برشلونة    "لم يحدث من قبل".. باير ليفركوزن قريبا من تحقيق إنجاز تاريخي    الشكاوى الحكومية: التعامُل مع 2679 شكوى تضرر من وزن الخبز وارتفاع الأسعار    وزارة الصحة توضح خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين بعيد القيامة وشم النسيم    كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالقاهرة.. وضبط مرتكبيها    إعدام 158 كيلو من الأسماك والأغذية الفاسدة في الدقهلية    خلعوها الفستان ولبسوها الكفن.. تشييع جنازة العروس ضحية حادث الزفاف بكفر الشيخ - صور    برواتب تصل ل7 آلاف جنيه.. «العمل» تُعلن توافر 3408 فرص وظائف خالية ب16 محافظة    تعرف على توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية في دورته ال90    لأول مرة.. فريدة سيف النصر تغني على الهواء    فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" يتراجع ويحتل المركز الثالث    في اليوم العالمي وعيد الصحافة.."الصحفيين العرب" يطالب بتحرير الصحافة والإعلام من البيروقراطية    عمر الشناوي ل"مصراوي": "الوصفة السحرية" مسلي وقصتي تتناول مشاكل أول سنة جواز    مواعيد وقنوات عرض فيلم الحب بتفاصيله لأول مرة على الشاشة الصغيرة    دعاء يوم الجمعة المستجاب مكتوب.. ميزها عن باقي أيام الأسبوع    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة.. فيديو    خطيب المسجد الحرام: العبادة لا تسقط عن أحد من العبيد في دار التكليف مهما بلغت منزلته    مديرية أمن بورسعيد تنظم حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية    بعد واقعة حسام موافي.. بسمة وهبة: "كنت بجري ورا الشيخ بتاعي وابوس طرف جلابيته"    خطبة الجمعة اليوم.. الدكتور محمد إبراهيم حامد يؤكد: الأنبياء والصالحين تخلقوا بالأمانة لعظم شرفها ومكانتها.. وهذه مظاهرها في المجتمع المسلم    بيان عاجل من المصدرين الأتراك بشأن الخسارة الناجمة عن تعليق التجارة مع إسرائيل    قوات أمريكية وروسية في قاعدة عسكرية بالنيجر .. ماذا يحدث ؟    ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية    التعليم العالي: مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري    محافظ المنوفية: 47 مليون جنيه جملة الاستثمارات بمركز بركة السبع    إصابة 6 سيدات في حادث انقلاب "تروسيكل" بالطريق الزراعي ب بني سويف    وزير الصحة: تقديم 10.6 آلاف جلسة دعم نفسي ل927 مصابا فلسطينيا منذ بداية أحداث غزة    نقيب المهندسين: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طمس الهوية والذاكرة الفلسطينية في    «الإفتاء» تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم: إفساد في الأرض    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    الغدة الدرقية بين النشاط والخمول، ندوة تثقيفية في مكتبة مصر الجديدة غدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الغارمات
نشر في فيتو يوم 19 - 11 - 2017

قدمت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن أحكام خاصة للغارمين والغارمات.
وقالت النائبة: إن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الدعوات والمبادرات لتسديد ديون الغارمات في السجون، التي كان أشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات، الأمر الذي يتزامن مع اتجاه عام وسط القانونيين والحقوقيين لإلغاء عقوبة الغارمات من القانون أو تعديلها، لاسيما وأن المبالغ التي تسجن بسببها المرأة، لا تتعدى أحيانا الألف جنيه فقط.
وأضافت أن أخصائيين اجتماعيين حذروا من أن السجن بحق المرأة الغارمة قد يؤثر على سلوكها الاجتماعي بمخالطتها للمجرمين بأنواعهم، لمجرد عجزها عن تسديد مبلغ زهيد اضطرت لاقتراضه لمساعدة زوجها المريض أو الإنفاق على أولادها.
وأوضحت: "هذا ما دفعنا إلى التفكير والتقدم بتعديل تشريعي يحمى الغارمات، فالأم الغارمة مجرد ضحية، وقضية النساء الغارمات قصة تتكرر يوميا داخل الأسر المصرية، بعد انسحاب العائل الأساسي للأسرة عن عملية الإنفاق ومن ثم تتولي المرأة دفة الإنفاق، ثم الاستدانة عند العجز عن إدارة الموقف".
وأكدت أن مساعدة الأمهات الغارمات وحل مشكلاتهن أفضل من عقابهن بالسجن حتى لا يتحولن لسجينات، ويحملن هذه الوصمة التي سترافقهن طوال حياتهن، لأنهن وضعن في ظروف صعبة اضطرتهن إلى فعل ذلك، لأن إنقاذ كل امرأة غارمة هو خطوة لإنقاذ أسرة.
ونص مشروع القانون على أن تستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضي وتقديره، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.
وأناط مشروع القانون للقاضي المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائي وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.
كما يتم التظلم من المتهم على قرار القاضي المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.
وترك مشروع القانون للائحة التنفيذية إن تحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا في الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب في حالة مخالفة التعليمات.
ونص مشروع القانون على أنه لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هي:
أولا:- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أي قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية.
ثانيا:- العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا:- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا:- المصادرة.
كما لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين أحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا:- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا:- التحلي برتبة أو نشأن.
ثالثا:- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوًا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
وإلى نص القانون..
بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون.
يصدر القانون الآتي:
مادة 1:
يقصد بالغارم أو الغارمة:
كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية، والتي ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو أي أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية مادامت توافرت حسن النية يقدرها القاضي وفقا لكل حالة.
وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية عليه عبء إثباتها وتخضع لتقدير القاضي وفقا لكل حالة.
يقصد بالقاضي المختص:
القاضي المعروض عليه القضية لاستصدار الحكم فيها.
الوزير المختص:
وزير الداخلية.
مادة 2:
تستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضي وتقديره، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.
مادة 3:
يصدر القاضي المختص قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائي وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.
مادة 4:
يتم التظلم من المتهم على قرار القاضي المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.
مادة 5:
يحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا في الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب في حالة مخالفة التعليمات.
مادة 6:
لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هي:
أولا:- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أي قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية.
ثانيا:- العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا:- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا:- المصادرة.
مادة 7:
لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين أحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا:- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا:- التحلي برتبة أو نشأن.
ثالثا:- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوًا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.