«خزنة الكحك» ب39 ألف جنيه.. هل أصبح الكحك استثمارًا؟    هيئة محلفين أمريكية: إيلون ماسك ضلل المستثمرين أثناء شراء تويتر    الحرس الثوري الإيراني يحذر المواطنين والمقيمين في مدينة رأس الخيمة في الإمارات ويدعوهم للمغادرة فورا    وسائل إعلام إيرانية: هجمات واسعة تستهدف أصفهان وبندر عباس وبوشهر وشابهار    برونو فيرنانديز: قدمنا ما يكفي لحصد ال 3 نقاط ضد بورنموث ولكن    مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نريد كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي أمام بيراميدز    بعد نشره صورة مع حاكم دبي، طرد سردار آزمون نجم إيران من منتخب بلاده بتهمة الخيانة    احذروا التقلبات مستمرة، الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة    آثار حريق شقة تفحمت ليلة العيد بدمنهور.. ورب الأسرة: عيالي مالحقوش يفرحوا    تقارير: كانييه ويست يحيي حفل افتتاح كأس العالم 2026    الشركة المنتجة لمسلسل السرايا الصفراء تدرس عرضه في أبريل المقبل    الصحة: الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة الدسمة في العيد يسبب مشكلات هضمية ومضاعفات لمرضى السكر    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    في زمن الحروب والأزمات الاقتصادية.. كيف تستثمر أموالك بأمان؟    جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة عامل بالبحيرة    «صحة الجيزة»: انتشار فرق المبادرات الرئاسية بالساحات العامة خلال عيد الفطر    استخراج ملعقة من معدة فتاة 19 عامًا بمعهد الكبد فى المنوفية    ترامب يوافق السيناتور جراهام في إعادة النظر بمسألة بقاء القواعد الأمريكية في إسبانيا    ترامب: على دول الناتو المساعدة في تأمين مضيق هرمز    روسيا تعلن إسقاط 66 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال 3 ساعات    صعود النفط يربك الأسهم عالميا ويبدد رهانات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة    العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة فيكتوريا الأمريكية بمحيط مطار بغداد الدولي    «المراكز الطبية» تتابع سير العمل بمستشفى الهرم التخصصي خلال أيام العيد    فيفا يزيح الستار عن أولى أغنيات كأس العالم 2026    أمطار رعدية ورياح قوية تضرب الإسكندرية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة الطقس    أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا صحة لعقد امتحان مجمع للصفوف الابتدائية لشهر مارس    إيران: مشاركتنا في كأس العالم 2026 مؤكدة    أليسون يغيب عن قائمة البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا    محمد سرى يستقبل عزاء والدة زوجته الإثنين فى مسجد الكواكبى    باسم سمرة يكشف أصعب مشاهده فى عين سحرية.. ويؤكد: المسلسل يناقش قضايا حساسة    رحيل أسطورة الأكشن تشاك نوريس يثير تفاعلا عالميا واسعا.. نتنياهو: فقدنا صديقا مقربا لإسرائيل    هل انتهت مسيرة ألكسندر أرنولد مع منتخب إنجلترا؟    وزير الخارجية يشارك فى اجتماع رباعي مع وزراء خارجية السعودية وتركيا وجمهورية باكستان الإسلامية    في حضرة الحكمة والخدمة | المطران ذمسكينوس في حواره مع "البوابة نيوز": محبتي لمصر ليست مجرد إعجاب بل ارتباط عميق بأرض احتضنت التاريخ واحتضنت الإيمان    نجمتا وادى دجلة نادين الحمامى وهنا معتز تتأهلان إلى الدور نصف النهائي لبطولة JSW الهند المفتوحة 2026    في أول أيام العيد.. ميناء الإسكندرية يستقبل أحدث عبارات الرورو    الشوربجى: الصحافة القومية الأمين على الذاكرة الوطنية بما تملكه من كنوز صحفية وثائقية أرشيفية    الحماية المدنية تخمد حريقا بمخزن خردة في الفيوم    عيد الفطر المبارك .. حلول سريعة لمعالجة مشكلة حموضة المعدة    السفير عاطف سالم ل "الجلسة سرية": 900 ألف مهاجر غادروا إسرائيل منذ عام 1948    مجدي حجازي يكتب: «للصائم فرحتان»    أحمد عزت يكتب: كلنا واحد    عيد الأم 2026.. من أين جاءت الفكرة وكيف انتشرت حول العالم؟    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في احتفالية "عيد_سعيد" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي    تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمجلس الأعلى للآثار خلال أيام عيد الفطر    تخفيض سرعة القطارات بسبب الأتربة وانخفاض مستوى الرؤية    القابضه للكهرباء تكشف حقيقة استدعاء 10 آلاف مهندس وفني من الخارج    الذهب المصري يتماسك في عيد الفطر مع ثبات الأسعار العالمية    وسط آلاف المصلين.. محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة سيدي «أبو الحجاج»    بعد صلاة العيد .. مصرع شاب في مشاجرة مسلحة بقنا    بالجلباب الأبيض.. الصغار يتصدرون المشهد في صلاة العيد بكفر الشيخ    الرئيس السيسي يشهد خطبة عيد الفطر.. والإمام: يا شعب مصر سيروا ولا تلفتوا أبدا لصناع الشر    الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك داخل الساحات والمساجد بالمنيا (صور)    الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعدد من المسئولين فى استقباله.. وخطيب المسجد: العفو والتسامح طريق بناء الأوطان    فجر العيد في كفر الشيخ.. روحانية وتكبيرات تعانق السماء (فيديو)    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب    صندوق النقد الدولى: مرونة سعر الصرف مكنت مصر من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائبة إليزابيث شاكر تتقدم بمشروع قانون بأحكام خاصة للغارمين والغارمات
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 11 - 2017

تقدمت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد بشأن النص على أحكام خاصة للغارمين والغارمات، فى إطار البحث عن حلول عملية لهذه الأزمة.
وأوضحت النائبة إليزابيث شاكر، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الدعوات والمبادرات الداعية لتسديد ديون الغارمات فى السجون، وأشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات، الأمر الذى يتزامن مع اتجاه عام وسط القانونيين والحقوقيين لإلغاء عقوبة الغارمات من القانون أو تعديلها، لا سيما وأن المبالغ التى سُجنت بعض النساء بسببها لا تتعدى أحيانا الألف جنيه فقط، فى حين حذر أخصائيون اجتماعيون من أن السجن بحق المرأة الغارمة قد يؤثر على سلوكها الاجتماعى، بمخالطتها للمجرمين بأنواعهم، لمجرد عجزها عن تسديد مبلغ زهيد اضطرت لاقتراضه لمساعدة زوجها المريض أو الإنفاق على أولادها.
وأشارت عضو مجلس النواب، فى بيان صادر عنها، إلى أن ما دفعها للتفكير والتقدم بتعديل تشريعى، السعى لحماية الغارمات، فالأم الغارمة مجرد ضحية، وقضية النساء الغارمات قصة تتكرر يوميا داخل الأسر المصرية، بعد انسحاب العائل الأساسى للأسرة من عملية الإنفاق، ومن ثمّ تتولى المرأة دفة الإنفاق، ثم الاستدانة عند العجز عن إدارة الموقف، فمسألة النساء الغارمات كارثة تتحملها المرأة وحدها بذنب المجتمع كله.
وتابعت النائبة إليزابيث شاكر، قائلة: "البدء فى مساعدة الأمهات الغارمات وحل مشكلاتهن أفضل من عقابهن بالسجن حتى لا يتحولن لسجينات، ويحملن هذه الوصمة التى سترافقهن طوال حياتهن، لأنهن وُضعن فى ظروف صعبة اضطرتهن لفعل ذلك، لأن إنقاذ كل امرأة غارمة هو خطوة لإنقاذ أسرة"، وبحسب النائبة فقد تضمن مشروع القانون تعريف الغارم أو الغارمة، وهو كل من عجز عن سداد ديونه نتيجة ظروف قهرية، وهى الديون التى ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو أى أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية، ما دامت توافرت حسن النية التى يقدّرها القاضى وفقا لكل حالة، وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية عليه عبء إثباتها وتخضع لتقدير القاضى وفقا لكل حالة.
ونص مشروع القانون على أن تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، بناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر، وأناط مشروع القانون للقاضى المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته، ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.
كما يشير القانون إلى أن التظلم من المتهم على قرار القاضى المختص يتم وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون، وترك مشروع القانون للائحة التنفيذية تحديد طبيعة العمل والمكان، مأخوذا فى الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من يُنيبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب فى حال مخالفة التعليمات.
ونص مشروع القانون على أنه لا تُطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هى: أولا الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أى قانون آخر يرتب انتقاصا أو حرمانا من الحقوق الشخصية أو الأهلية، ثانيا العزل من الوظائف الأميرية، ثالثا وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس، رابعا المصادرة، كما لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا: القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا: التحلى برتبة أو نيشان.
ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.

وإلى نص مشروع القانون...
بعد الاضطلاع على الدستور
بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
يصدر القانون الآتى:

مادة 1:
يُقصد بالغارم أو الغارمة: كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية، والتى ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو أى أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية، ما دامت توافرت حسن النية يقدرها القاضى وفقا لكل حالة.
وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية عليه عبء إثباتها وتخضع لتقدير القاضى وفقا لكل حالة.
يقصد بالقاضي المختص: القاضى المعروض عليه القضية لاستصدار الحكم فيها.
الوزير المختص: وزير الداخلية

مادة 2:
تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، وبناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

مادة 3:
يصدر القاضى المختص قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

مادة 4:
يتم التظلم من المتهم على قرار القاضى المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.

مادة 5:
يحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا فى الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب فى حالة مخالفة التعليمات.

مادة 6:
لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هى:
أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أى قانون آخر يرتب انتقاصا أو حرمانا من الحقوق الشخصية أو الأهلية.
ثانيا: العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا: المصادرة .

مادة 7:
لا تُطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا: القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا: التحلى برتبة أو نيشان.
ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.