أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    بث مباشر لحفل أنغام في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء    «تنمية الثروة الحيوانية»: إجراءات الدولة خفضت أسعار الأعلاف بنسبة تخطت 50%    الدفاع المدني في غزة: الاحتلال دفن جرحى أحياء في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر بخان يونس    فودين يقترب من محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    الأرصاد تحذر من نشاط للرياح وسقوط أمطار تصل إلى حد السيول    استعد للتوقيت الصيفي.. طريقة تعديل الوقت في أجهزة الأندرويد والآيفون    رانيا يوسف وسيد رجب أبرز الحضور.. انطلاق فعاليات حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته ال 10    «لا تحاولي إثارة غيرته».. تعرفي على أفضل طريقة للتعامل مع رجل برج الثور    وزير الصناعة الإيطالي: نرحب بتقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة    الأغذية العالمي: هناك حاجة لزيادة حجم المساعدات بغزة    غدًا.. قطع المياه عن نجع حمادي لمدة 12 ساعة    الزمالك في المجموعة الثانية ببطولة أفريقيا للطائرة سيدات    محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي    عضو «مجلس الأهلي» ينتقد التوقيت الصيفي: «فين المنطق؟»    سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء    "الأهلي ضد مازيمبي".. كل ما تريد معرفته عن المباراة قبل انطلاقها مساء الجمعة    محمد الباز: يجب وضع ضوابط محددة لتغطية جنازات وأفراح المشاهير    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    بيان مهم للقوات المسلحة المغربية بشأن مركب هجرة غير شرعية    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    التنمية المحلية تزف بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    هشام نصر يجتمع مع فريق اليد بالزمالك قبل صدام نصف نهائي كأس الكؤوس    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    "ميناء العريش": رصيف "تحيا مصر" طوله 1000 متر وجاهز لاستقبال السفن بحمولة 50 طن    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائبة إليزابيث شاكر تتقدم بمشروع قانون بأحكام خاصة للغارمين والغارمات
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 11 - 2017

تقدمت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد بشأن النص على أحكام خاصة للغارمين والغارمات، فى إطار البحث عن حلول عملية لهذه الأزمة.
وأوضحت النائبة إليزابيث شاكر، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الدعوات والمبادرات الداعية لتسديد ديون الغارمات فى السجون، وأشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات، الأمر الذى يتزامن مع اتجاه عام وسط القانونيين والحقوقيين لإلغاء عقوبة الغارمات من القانون أو تعديلها، لا سيما وأن المبالغ التى سُجنت بعض النساء بسببها لا تتعدى أحيانا الألف جنيه فقط، فى حين حذر أخصائيون اجتماعيون من أن السجن بحق المرأة الغارمة قد يؤثر على سلوكها الاجتماعى، بمخالطتها للمجرمين بأنواعهم، لمجرد عجزها عن تسديد مبلغ زهيد اضطرت لاقتراضه لمساعدة زوجها المريض أو الإنفاق على أولادها.
وأشارت عضو مجلس النواب، فى بيان صادر عنها، إلى أن ما دفعها للتفكير والتقدم بتعديل تشريعى، السعى لحماية الغارمات، فالأم الغارمة مجرد ضحية، وقضية النساء الغارمات قصة تتكرر يوميا داخل الأسر المصرية، بعد انسحاب العائل الأساسى للأسرة من عملية الإنفاق، ومن ثمّ تتولى المرأة دفة الإنفاق، ثم الاستدانة عند العجز عن إدارة الموقف، فمسألة النساء الغارمات كارثة تتحملها المرأة وحدها بذنب المجتمع كله.
وتابعت النائبة إليزابيث شاكر، قائلة: "البدء فى مساعدة الأمهات الغارمات وحل مشكلاتهن أفضل من عقابهن بالسجن حتى لا يتحولن لسجينات، ويحملن هذه الوصمة التى سترافقهن طوال حياتهن، لأنهن وُضعن فى ظروف صعبة اضطرتهن لفعل ذلك، لأن إنقاذ كل امرأة غارمة هو خطوة لإنقاذ أسرة"، وبحسب النائبة فقد تضمن مشروع القانون تعريف الغارم أو الغارمة، وهو كل من عجز عن سداد ديونه نتيجة ظروف قهرية، وهى الديون التى ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو أى أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية، ما دامت توافرت حسن النية التى يقدّرها القاضى وفقا لكل حالة، وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية عليه عبء إثباتها وتخضع لتقدير القاضى وفقا لكل حالة.
ونص مشروع القانون على أن تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، بناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر، وأناط مشروع القانون للقاضى المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته، ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.
كما يشير القانون إلى أن التظلم من المتهم على قرار القاضى المختص يتم وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون، وترك مشروع القانون للائحة التنفيذية تحديد طبيعة العمل والمكان، مأخوذا فى الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من يُنيبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب فى حال مخالفة التعليمات.
ونص مشروع القانون على أنه لا تُطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هى: أولا الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أى قانون آخر يرتب انتقاصا أو حرمانا من الحقوق الشخصية أو الأهلية، ثانيا العزل من الوظائف الأميرية، ثالثا وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس، رابعا المصادرة، كما لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا: القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا: التحلى برتبة أو نيشان.
ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.

وإلى نص مشروع القانون...
بعد الاضطلاع على الدستور
بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
يصدر القانون الآتى:

مادة 1:
يُقصد بالغارم أو الغارمة: كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية، والتى ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو أى أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية، ما دامت توافرت حسن النية يقدرها القاضى وفقا لكل حالة.
وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية عليه عبء إثباتها وتخضع لتقدير القاضى وفقا لكل حالة.
يقصد بالقاضي المختص: القاضى المعروض عليه القضية لاستصدار الحكم فيها.
الوزير المختص: وزير الداخلية

مادة 2:
تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، وبناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

مادة 3:
يصدر القاضى المختص قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

مادة 4:
يتم التظلم من المتهم على قرار القاضى المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.

مادة 5:
يحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا فى الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب فى حالة مخالفة التعليمات.

مادة 6:
لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هى:
أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أى قانون آخر يرتب انتقاصا أو حرمانا من الحقوق الشخصية أو الأهلية.
ثانيا: العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا: المصادرة .

مادة 7:
لا تُطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا: القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا: التحلى برتبة أو نيشان.
ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.