المصري الديمقراطي يطالب الرئيس بإجراء انتخابات النقابات العمالية أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب، أن اللجنة استحدثت المادة 2 بقانون المنظمات النقابية العمالية، التي تنص في مضمونها على أن الانتخابات النقابية ستبدأ خلال 90 يوما من صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وقال: "قمنا بحذف المادة الخامسة لوجود خطأ مطبعي وتكرار للمادة 2 بها". جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التنظيمات النقابية التي تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. وقال محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، إنه في المادة الثانية بمشروع القانون، هناك تنظيمات شكلت وفقا لأحكام القانون، وبالتالي هناك حفاظ على الشخصية الاعتبارية لمجرد إيداع أوراقها في الجهات المعنية سيكون لها الحق في توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد. وأوضح إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن الاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها ضمن التشريعات ولا يجوز منح الشخصية الاعتبارية صلاحيات في القانون، والنص بأنه وفق الاتفاقيات الدولية للاعتراف بالمنظمات النقابية. وأشار إلى أن البيان الوزاري الصادر عام 2011 لإيداع الأوراق في الوزارة هو إجراء أدنى من القرار الوزاري الذي يعد أدنى من التشريع، قائلا: "إلا أننا نراعي الوضع الحالي بوجود تجمعات وكيانات عمالية والكل سيسمح له بتوفيق الأوضاع". وقال الدكتور خالد أبو بكر رئيس نقابة القضاة والمحكمين العرفيين: "إننا مقبلين على انتخابات رئاسية ونريد أن نمهل النقابات فرصة أما بعد الانتخابات الرئاسية أي فترة ما بين 9 إلى 12 شهرا أسوة بقانون الجمعيات الأهلية، إلا أن ممثل الحكومة محمد عيسى، عقب بأن الانتخابات الخاصة بمجالس النقابات العمالية ستجري قبل انتخابات الرئاسة بوقت كاف".