30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    «حزب الله» يرد بالصواريخ على خرق إسرائيل لاتفاق وقف النار    «الديمقراطيون» بالكونجرس يتخذون خطوة لتفعيل التعديل ال25 لعزل «ترامب»    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تدرس تغليظ عقوبة الزواج المبكر إلى السجن المشدد
نشر في فيتو يوم 30 - 09 - 2017


السيسي: الزواج المبكر يهدد مستقبل القاصرات
يعكف قطاع التشريع بوزارة العدل على دراسة مشروع قانون يجرم الزواج المبكر لمن هم أقل من سن ال18 عاما الذي أعدته وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان وأرسلته إلى الوزارة.
وقال مصدر قضائي، إن الوزارة تعكف على صياغة مشروع قانون تجريم الزواج المبكر، ووضع العقوبات الرادعة المناسبة لتجريم الزواج المبكر، بما يحفظ كرامة الأطفال ومنع استغلالهم جنسيا، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأوضح ل"فيتو" أن العقوبات الرادعة لتجريم الزواج المبكر تجعل ارتكابه جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد والغرامة معا.
وأكد أن وزارة العدل حريصة على سرعة الانتهاء من صياغة القانون الذي سيتضمن تعريف الزواج المبكر، واعتبار الزواج المبكر لأقل من 18 عاما هو اتجار جنسي، وكذلك عنف جنسي ضد المرأة، بالإضافة إلى شمول العقوبة لكل من شارك وتورط في ارتكاب الجريمة، وأبرزهم ولي الأمر، والمأذون أو المحامي المسئول عن توثيق عقد الزواج وكل من شارك في ارتكاب تلك الجريمة.
وتابع :"كما سيتطرق القانون الجديد أيضا إلى المشكلات التي تعود على الفتيات من الزواج المبكر، مثل المشكلات الصحية والنفسية، فضلا عن زيادة عدد الوفيات لحديثي الولادة، وكثرة الإنجاب".
وأشار إلى أن وزارة العدل اتخذت أيضا من جانبها عدة إجراءات أخرى من شأنها القضاء على مسألة التلاعب في الزواج المبكر أو زواج القاصرات من خلال تعديل لائحة المأذونين، وإعداد قانون جديد ينظم عمل المأذونين، والمقرر أن يناقش بمجلس النواب خلال دورة الانعقاد الثالث.
وأكد أن هذه التعديلات الجديدة تقوم بإلغاء اعتماد المأذون على شهادة تسنين الزوجة قبل عقد الزواج، لافتا إلى أن المأذون كان إما يعتمد على شهادة التسنين أو بطاقة الرقم القومي، وكان هذا الأمر مدخلا للمأذون للاعتماد على شهادة التسنين وانتشار مسألة زواج القاصرات.
وتابع: "جاءت اللائحة الجديدة وكذلك مشروع القانون باعتماد بطاقة الرقم القومي لمعرفة سن الزوجين عند الزواج كشرط أساسي لتحرير عقد القران، فيتحقق المأذون من شخصية الزوجين، بالاطلاع على بطاقة الرقم القومي لكل منهما أو الشهادة الطبية المنوه عنها بالفقرة الثانية من المادة 37 ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقتي الزوجين وجهة صدورهما".
ونصت الفقرة الثانية من المادة 37 على: "وفي الأحوال التي يجوز فيها قبول الشهادة الطبية يجب أن تكون صادرة من مفتش صحة المركز أو مدير المستشفى المركزي وأن تلصق بها صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معًا بخاتم الجهة الرسمية التي صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذي أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.