أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. عيار 18 عند 5155 جنيهًا    وزير «الاستثمار» يشارك في جلسة حوارية مع خريجي جامعة «هارفارد»    انقطاع المياه عن بعض شوارع حي غرب أسيوط لمدة 6 ساعات    المخابرات الإيرانية تطلق نداءً للمواطنين: أبلغوا عن المخربين التابعين لأمريكا والكيان الصهيوني    فان دايك يدافع عن تصرفات لاعبي ليفربول تجاه مارتينيلي    بث مباشر مباراة منتخب مالي والسنغال في ربع نهائي أمم إفريقيا | طريق مصر    مباحث الفيوم تفك لغز مقتل أرملة مسنة.. سيدتان من معارفها وراء الجريمة لسرقة ذهبها    وزيرا خارجية مصر ومالى يبحثان جهود مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل    220 ألف راكب يوميا بدلا من 80 ألفا.. تفاصيل تطوير ترام الرمل بالإسكندرية    التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي    عاجل- الجيش السوري يمنح مهلة أخيرة لإخلاء حي الشيخ مقصود تمهيدًا لعملية عسكرية محتملة    مفاجأة في جلسة استجواب فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اللبنانية اليوم    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    وزيرة التخطيط: تطبيق دليل «خطة التنمية المستجيبة للنوع» لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم    الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية    وزير الخارجية يشدد على رفض أي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو تقسيم قطاع غزة    لجنة انتخابات حزب الوفد تتلقى الطعون من المرشحين.. غدًا    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    بجهود أبوريدة.. تسريع تأشيرة محمد حمدي للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي    مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا.. وتخفيف الأحمال استعدادا لمواجهة زد    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لهذه الأحياء.. تعرف عليها    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    إيرادات الخميس.. إن غاب القط يواصل صدارة شباك التذاكر وجوازة ولا جنازة يتراجع للمركز الثالث    وزارة الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من العام الدراسي 2025 /2026    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    رئيس الرعاية الصحية: الهيئة حققت أكثر من 30 ألف قصة نجاح فى علاج المرضى الأجانب    رضوى الشربيني ل إيمان الزيدي: كنا حابين نشوفك بصور الزفاف الأول قبل الطلاق    جوارديولا: الجميع يعرف قدرات سيمينيو    مشادة تتحول إلى جريمة.. فتاة تتعرض للضرب في قلب القاهرة    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    حبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته الحامل إثر خلافات أسرية بقنا    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    محافظ المنيا يوجّه بتقديم كافة تيسيرات الكشف الطبي والتطعيمات لحجاج بيت الله الحرام    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    زعيمة المعارضة الفنزويلية قد تلتقي ترامب الأسبوع المقبل    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض»: جرانة لم يخالف القانون في إجراءات منح أرض جمشة لشركتين
نشر في فيتو يوم 03 - 07 - 2017

اعتمد وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في تسوية قضية الكسب غير المشروع المتداولة أمام القضاء حاليا، والتي يحاكم عليها هو وأسرته حاليًا أمام محكمة جنايات القاهرة، ويسعى إلى تسويتها من خلال التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية ضده، على مستندات الحكم الصادر من محكمة النقض في نهاية فبراير الماضى.
وقضى الحكم ببراءته من تهمة التربح والإضرار بالمال العام في قضية "أرض جمشة" بالعين السخنة، هو جزء من المستندات التي يعتمد عليها جرانة في دعم موقفه القانونى، لأن حيثيات الحكم تنفى عنه تماما تهمة التربح واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام.
وحصلت "فيتو" على حيثيات حكم محكمة النقض في اتهامه بالتربح له ولغيره واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام في قضية أرض جمشة والتي تعتبر بمثابة أحد الركائز الأساسية في دفاع جرانه عن نفسه بقضية الكسب غير المشروع.
وأكدت محكمة النقض براءة زهير جرانة، مشيرة إلى أن حكم سجنه 5 سنوات شابه قصور في التسبيب، كما افتقرت أوراق الدعوى إلى دليل يقينى دامغ يثبت اتهام جرانة بالتربح واستغلال وظيفته، ما يسقط التهمة عنه، كما يسقط أيضا التهمة الثانية المتعلقة بالإضرار بالمال العام.
وأضافت المحكمة في أسبابها أن ما جاء بأقوال الشهود والتحريات يعتبر أقوالا مرسلة لا دليل عليها، وهو ما جعل المحكمة تقضى ببراءة جرانة.
وأوضحت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إدانة جرانة على تقرير إدارة خبراء الكسب غير المشروع، وهو ما لم يثبت التهمة بعناصرها القانونية، بالإضافة إلى أن ما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات مجرد أقوال مرسلة مستمدة من تحرياته، والتي هي مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ، ومن ثم فإنه لا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة، بحسب ما تقول المحكمة.
وقال حكم المحكمة إن التخصيص في "أرض جمشة" كان عام 2006 للشركتين ( شركة جمشة، وشركة داماك العقارية ) المملوكتين لرجلى الأعمال هشام الحاذق، وحسين السجوانى، وأن المتهم الأول (جرانة)، كان يعلم بذلك وقت صدور الموافقة المبدئية على التخصيص.
وعهد القانون رقم 7 لسنة 1991 إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية دون غيرها الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التي تخصصها الدولة من أملاكها الخاصة لإقامة المناطق السياحية، بحيث تمارس على هذه الأراضى جميع سلطات المالك، ولكن طبقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ويصدر بالموافقة عليها قرار من مجلس الوزراء.
وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، والذي حدد طرق استغلال الأراضي المخصصة لها لإقامة المشروعات السياحية.
وأشارت المحكمة في حيثياتها، وبتاريخ 26 – 11- 2006 إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية – والذي يرأسه المتهم – بالموافقة المبدئية على تخصيص مساحة 5 ملايين مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يمثلها هشام السيد محمد الحاذق، ومساحة 20702145 مترا مربعا لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة والتي يمثلها حسين حبيب على سجوانى بمنطقة خليج الجمشة بمدينة الغردقة بناء على طلبى التخصيص المقدمين من كلتى الشركتين، وذلك بسعر دولار واحد للمتر.
واستندت المحكمة لشهادة سراج الدين سعد شاكر رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وما انتهى اليه تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات المقدم في القضية رقم 4323 لسنة 2011 جنايات الجيزة، أنه منذ عام 1996 وحتى عام 2008 كان التخصيص يتم بسعر دولار واحد للمتر المربع في كافة أراضى التنمية السياحية، عدا مركزى نبق وجنوب مجاويش.
علاوة على أن أعضاء لجنة الفحص التي شكلتها النيابة العامة قرروا على سبيل القطع بالتحقيقات أن سعر المتر المحدد في التخصيص المبدئى الممنوح للمستثمر لا يمكن تعديله فيما بعد، وفقا لما هو ثابت بالأوراق.
وقالت المحكمة في حيثياتها أن قرارات التخصيص التي تخص الشركتين قد صدرت من مجلس إدارة الهيئة مجتمعا وليس من المتهم بمفرده، بالتالى لا يمكن مؤاخذته جنائيا عن ايه مخالفة في هذا الشأن، حيث لا يتصور مساءلة الشخص إلا عند مخالفته لنصوص واضحة الدلالة لا تتباين وجهات النظر تأويلا بشأنها.
وفيما يتعلق بجريمة التربح والمنصوص عليها في المادة ( 115 ) من قانون العقوبات، قالت المحكمة انها لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام أو من في حكمه وظيفته فحصل أو حاول يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، كما يلزم لقيامها أن تتجه إرادته إلى تحقيق الربح أو المنفعة لنفسه، في حين أن القاعدة الأساسية في النظام الاتهامى إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطت بها الشبهات بما يحول دون التيقن فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين.
ولفتت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى افتقرت إلى دليل يقينى دامغ تطمئن معه المحكمة إلى أن المتهم قد سعى من خلال وظيفته إلى تربيح غيره دون وجه حق وهو ما تنتفى معه جريمة التربح في حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.