البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء في أكتوبر    الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمراً لعرض جاهزيتها ل انتخابات مجلس النواب    انطلاق فعاليات اختبارات الائمه لمرافقة بعثة الحج بمديرية أوقاف المنوفية    البورصة المصرية تتجاوز 40 ألف نقطة ورأس المال يقترب من 3 تريليونات جنيه    وزير التموين: طرح عبوة زيت طعام 700 مللي ب46.60 جنيه    الآن.. استعلم عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2025 قبل مجيء المحصل    توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي والتضامن ومستشفى شفاء الأورمان لتعزيز التعاون في صعيد مصر    استعدادات مكثفة بغزة لتسليم رفات الجندي الإسرائيلي هدار جولدن    استمرار التصويت الخاص بانتخابات البرلمان العراقى    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    انطلاق مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر المصري    الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء سرقة هاتف بالجيزة    مصرع عنصرين وضبط 783.5 كيلو مواد مخدرة و86 قطعة سلاح بعدد من المحافظات    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    طرح فيلم أحمد داود «الهوى سلطان» عبر إحدى المنصات.. 13 نوفمبر المقبل    حفل أسطوري .. أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" بألمانيا    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة    جناح بيت الحكمة فى الشارقة الدولي للكتاب يعرض مخطوطات نادرة لأول مرة    خلال منتدى مصر للإعلام.. يوسف الأستاذ: الحرب الحقيقية بدأت في غزة بعد وقف إطلاق النار لإعادة الإعمار    وزير الصحة: مصر تتجه بقوة نحو توطين الصناعات الطبية    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    رئيس جامعة بنها يستقبل فريق الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمراجعة كلية الطب البيطري    عاجل- مئات المتظاهرين العرب يحتجون أمام مكتب نتنياهو بسبب موجة العنف في المجتمع العربي    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و151 ألف فرد منذ بداية الحرب    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    التنسيقية: إقبال كثيف في دول الخليج العربي على التصويت في النواب    تركتهم في الشارع، النيابة تتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال من إهمال الأم في الزقازيق    «صرف الإسكندرية»: فرق طوارئ ومتابعة ميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب    «أكبر خيانة».. ما هي الأبراج التي تكره الكذب بشدة؟    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    وزير المالية : "نحن نبني على مسار «الشراكة واليقين» مع المستثمرين"    صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025.. اعرف هتقبض امتى    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    بين السياسة والرياضة.. أحمد الشرع يثير الجدل بلقطة غير متوقعة مع قائد أمريكي (فيديو)    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    بعد حديث «ترامب» عن الأمن فى مصر: نجاح أمنى جديد فى تأمين وفود حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض»: جرانة لم يخالف القانون في إجراءات منح أرض جمشة لشركتين
نشر في فيتو يوم 03 - 07 - 2017

اعتمد وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في تسوية قضية الكسب غير المشروع المتداولة أمام القضاء حاليا، والتي يحاكم عليها هو وأسرته حاليًا أمام محكمة جنايات القاهرة، ويسعى إلى تسويتها من خلال التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية ضده، على مستندات الحكم الصادر من محكمة النقض في نهاية فبراير الماضى.
وقضى الحكم ببراءته من تهمة التربح والإضرار بالمال العام في قضية "أرض جمشة" بالعين السخنة، هو جزء من المستندات التي يعتمد عليها جرانة في دعم موقفه القانونى، لأن حيثيات الحكم تنفى عنه تماما تهمة التربح واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام.
وحصلت "فيتو" على حيثيات حكم محكمة النقض في اتهامه بالتربح له ولغيره واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام في قضية أرض جمشة والتي تعتبر بمثابة أحد الركائز الأساسية في دفاع جرانه عن نفسه بقضية الكسب غير المشروع.
وأكدت محكمة النقض براءة زهير جرانة، مشيرة إلى أن حكم سجنه 5 سنوات شابه قصور في التسبيب، كما افتقرت أوراق الدعوى إلى دليل يقينى دامغ يثبت اتهام جرانة بالتربح واستغلال وظيفته، ما يسقط التهمة عنه، كما يسقط أيضا التهمة الثانية المتعلقة بالإضرار بالمال العام.
وأضافت المحكمة في أسبابها أن ما جاء بأقوال الشهود والتحريات يعتبر أقوالا مرسلة لا دليل عليها، وهو ما جعل المحكمة تقضى ببراءة جرانة.
وأوضحت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إدانة جرانة على تقرير إدارة خبراء الكسب غير المشروع، وهو ما لم يثبت التهمة بعناصرها القانونية، بالإضافة إلى أن ما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات مجرد أقوال مرسلة مستمدة من تحرياته، والتي هي مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ، ومن ثم فإنه لا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة، بحسب ما تقول المحكمة.
وقال حكم المحكمة إن التخصيص في "أرض جمشة" كان عام 2006 للشركتين ( شركة جمشة، وشركة داماك العقارية ) المملوكتين لرجلى الأعمال هشام الحاذق، وحسين السجوانى، وأن المتهم الأول (جرانة)، كان يعلم بذلك وقت صدور الموافقة المبدئية على التخصيص.
وعهد القانون رقم 7 لسنة 1991 إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية دون غيرها الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التي تخصصها الدولة من أملاكها الخاصة لإقامة المناطق السياحية، بحيث تمارس على هذه الأراضى جميع سلطات المالك، ولكن طبقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ويصدر بالموافقة عليها قرار من مجلس الوزراء.
وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، والذي حدد طرق استغلال الأراضي المخصصة لها لإقامة المشروعات السياحية.
وأشارت المحكمة في حيثياتها، وبتاريخ 26 – 11- 2006 إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية – والذي يرأسه المتهم – بالموافقة المبدئية على تخصيص مساحة 5 ملايين مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يمثلها هشام السيد محمد الحاذق، ومساحة 20702145 مترا مربعا لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة والتي يمثلها حسين حبيب على سجوانى بمنطقة خليج الجمشة بمدينة الغردقة بناء على طلبى التخصيص المقدمين من كلتى الشركتين، وذلك بسعر دولار واحد للمتر.
واستندت المحكمة لشهادة سراج الدين سعد شاكر رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وما انتهى اليه تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات المقدم في القضية رقم 4323 لسنة 2011 جنايات الجيزة، أنه منذ عام 1996 وحتى عام 2008 كان التخصيص يتم بسعر دولار واحد للمتر المربع في كافة أراضى التنمية السياحية، عدا مركزى نبق وجنوب مجاويش.
علاوة على أن أعضاء لجنة الفحص التي شكلتها النيابة العامة قرروا على سبيل القطع بالتحقيقات أن سعر المتر المحدد في التخصيص المبدئى الممنوح للمستثمر لا يمكن تعديله فيما بعد، وفقا لما هو ثابت بالأوراق.
وقالت المحكمة في حيثياتها أن قرارات التخصيص التي تخص الشركتين قد صدرت من مجلس إدارة الهيئة مجتمعا وليس من المتهم بمفرده، بالتالى لا يمكن مؤاخذته جنائيا عن ايه مخالفة في هذا الشأن، حيث لا يتصور مساءلة الشخص إلا عند مخالفته لنصوص واضحة الدلالة لا تتباين وجهات النظر تأويلا بشأنها.
وفيما يتعلق بجريمة التربح والمنصوص عليها في المادة ( 115 ) من قانون العقوبات، قالت المحكمة انها لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام أو من في حكمه وظيفته فحصل أو حاول يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، كما يلزم لقيامها أن تتجه إرادته إلى تحقيق الربح أو المنفعة لنفسه، في حين أن القاعدة الأساسية في النظام الاتهامى إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطت بها الشبهات بما يحول دون التيقن فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين.
ولفتت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى افتقرت إلى دليل يقينى دامغ تطمئن معه المحكمة إلى أن المتهم قد سعى من خلال وظيفته إلى تربيح غيره دون وجه حق وهو ما تنتفى معه جريمة التربح في حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.