قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن قرار المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ كلا من الحكمين الصادرين في الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، يمثل انتصارا لنظرية الفصل بين السلطات. وأكد ل "فيتو" أن مجلس النواب سلطة مختصة ولا يجوز لأحد إلغاء اختصاصها، موضحا أن القرار يعتبر إعادة صياغة لنظرية الفصل بين السلطات في سياج جديد. وأوضح أنه يترتب على هذا القرار أن الحكمين الصادرين من القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة عديمة الأثر، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تتجه المحكمة الدستورية في حكمها إلى نفس القرار الذي أصدره رئيسها. وأضاف أن قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية. وأشار إلى أن قرار رئيس المحكمة يؤكد أنه ليس من اختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، لافتا إلى أن حكم القضاء المستعجل في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، أمر محظور عليها دستوريا بنص المادة 190 من الدستور. كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا قد أصدر أمرا وقتيا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا. وأشارت المحكمة الدستور إلى أن أمر وقف التنفيذ صدر محمولا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.