قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا إن الأمر الوقتي بوقف التنفيذ صدر استنادًا للمادة 32 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والتي تنص على: "لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين". وأضاف المصدر أنه يجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع. وأوضح أن القرار الوقتي بوقف التنفيذ لم يعرض على المحكمة، مشيرًا إلى أن القرار الوقتي بوقف التنفيذ صدر بناءً على طلب أبداه مقيم المنازعتين ومكتوب في الدعوى، بالإضافة للطلب الأصلي وهو عدم الاعتداد بالحكم المتنازع عليه.