محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    فصل الكهرباء عن مركز مدينة بنها بالقليوبية لمدة 3 ساعات من 7 ل10 صباحًا    بعد قرار المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 03-10-2025    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 3 أكتوبر    تحذير مهم من محافظة الغربية.. تحركات عاجلة لحماية الأراضي والمواطنين    رويترز: إعادة فتح مطار ميونيخ بعد إغلاقه طوال الليل بسبب رصد طائرات مسيّرة    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    مقتل قيادي بتنظيم أنصار الإسلام في إدلب إثر غارة لقوات التحالف الدولي    واشنطن تضغط على «حماس» لقبول خطة ترامب المدعومة عربيًا    من مأساة أغادير إلى شوارع الرباط.. حراك شبابي يهز المملكة    السقف سقط فوقهم.. أسماء ضحايا انهيار عقار غيط العنب فى الإسكندرية    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    سيلينا جوميز تجبر بيني بلانكو على توقيع عقد ما قبل الزواج لحماية ثروتها    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    حمية "صحة الكوكب"، نظام غذائي يمنع وفاة 15 مليون إنسان سنويا    صندوق النقد يعلق على توجه مصر ترحيل طروحات الشركات الحكومية إلى 2026    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    ما بيعرفوش اليأس.. 4 أبراج التفاؤل سر حياتهم    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    تامر فرج يكشف عن اسمه الحقيقي وينفي شائعة توأمه مع وائل فرج    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    ننشر أسماء ضحايا انهيار "عقار غيط" العنب بالإسكندرية    حبس «الجاحد» لإتجاره في المخدرات وحيازة سلاح ناري ببنها    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    أستاذ علوم سياسية: إعلان ترامب عن الموافقة العربية توريط لتمويل الخطة    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    مختار نوح: حماس دربت القسام لتنفيذ مخطط اغتيال النائب هشام بركات    انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    مشهد مؤثر من زوجة علي زين بعد سقوطه في نهائي كأس العالم للأندية لليد (فيديو)    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    «وي» يلتقي بلدية المحلة في ختام مباريات الجولة السابعة بدوري المحترفين    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا أوقفت الدستورية العليا أحكام تعيين الحدود مع السعودية؟

جاء الأمر الوقتي الذي أصدره المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا, بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية, ليحسم هذا الملف.
وأكد بيان للمحكمة الدستورية العليا, أن رئيس المحكمة أصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا في شأن الدعوي رقم121 لسنة2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم157 لسنة2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة, والتي كانت قد تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية. جدير بالذكر, أن الأمر الوقتي الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة32 من قانون المحكمة الدستورية العليا, ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية وتنص تلك الفقرة علي أنه لكل ذي شأن أن يطلب إلي المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحال المشار إليها في البند ثالثا من المادة25 ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ, ووجه التناقض بين الحكمين ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء علي طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتي الفصل في النزاع.
وأوردت المحكمة الدستورية العليا حيثيات لأمرها الوقتي تضمنت أن المحكمة الدستورية العليا استخدمت المادة32 المشار إليها, بإصدار الأمر الوقتي بناء علي الطلب العاجل في الدعوي, بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في محل النزاع, لحين الفصل في الدعوي.
كما استندت إلي أن أمر وقف التنفيذ صدر محمولا علي ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا, من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ, وهو إصدار هذا الأمر, إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال; لمظنة الإفتئات علي اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق علي الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها, علي النحو الذي عينته المادة151 من الدستور, تغولا علي هذه السلطة, وشبهة العدوان علي الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.
وأشارت الدستورية العليا إلي أن التقرير جاء سنده في توافر ركن الجدية, علي ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوي, من رجحان أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين, حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائي, بأن قضي أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية, حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع علي المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء, في حين قضي الثاني حكم القضاء المستعجل في منازعة تنفيذ موضوعية, بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري, وهو الأمر المحظور عليه دستورية بنص المادة190 من الدستور.
وفي التعليق علي الأمر الوقتي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا نجد أن ذلك الأمر الوقتي يعتبر بمثابة إجراء فيما يخص الشق المستعجل من القضية, وهو ما يعني وقف الأحكام المتناقضة الصادرة بشأن الاتفاقية لحين الفصل في الدعوي الموضوعية من قبل المحكمة بشأن الاتفاقية سواء بسريانها أو بطلانها.
كما أن القرار الصادر يعتبر أن الاتفاقية تمس السيادة العليا للدولة, بأنه لا يجوز للقضاء نظر القضايا المتعلقة بالمعاهدات الدولية, علي أن يكون الحكم الصادر فيما بعد باتا ولا يجوز الطعن عليه من قبل أي جهة قضائية أخري أو أشخاص, وقد حظر المشرع علي القضاء النظر في أعمال السيادة, وقد جاء ذلك في نص المادة17 من قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة1972 والتي تنص علي: ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة في أعمال السيادة.
وجاء هذا الخطر أيضا بنص المادة11 من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة.1972 والتي تنص علي: لا تخص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة واستنادا إلي ذلك الحظر فقد منع المشرع علي القضاء بجهتيه العادي والإداري التطرق لأعمال السيادة باعتباره غير مختص ولائيا بنظرها. ولم يفسر المشرع أو يوضح ماهية أعمال السيادة وتركها لتقدير كل حالة علي حدة وكل ذلك يخضع بطبيعة الحال لرقابة المحكمة الدستورية العليا. وفسرت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها أعمال السيادة بأنها الأعمال التي لا يتهيأ للقضاء النظر فيها, حيث إن طبيعة تلك الأعمال تمارسها الحكومة باعتبارها سلطة حكم, لا إدارة ومن ثم فلا يتصور أن تنظر تلك الأعمال أمام ساحات المحاكم ومن القضاة باعتبارهم غير مختصين ولائيا بذلك وبالتالي فهو عمل محظور النظر فيه أمام القضاء. في غضون ذلك, نجد أنه من الضروري التأكيد علي أن المادة195 من الدستور تنص علي أن تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا, وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة, وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم, وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار, وهو الأمر الذي يضحي معه وجوب وقف الأحكام الصادرة في محل النزاع, سواء أكانت الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا أو محكمة الأمور المستعجلة, لحين الفصل في دعوي التنازع. وقالت المحكمة: إن الأمر الوقتي الصادر من المحكمة الدستورية العليا, بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء العادي محكمة الأمور المستعجلة, حجة للكافة ولجميع سلطات الدولة, الأمر الذي يضحي معه وجوب وقف الأحكام الصادرة في محل النزاع, لحين الفصل في دعوي التنازع من قبل المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.