حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل    تراجعت على العربات وبالمحال الصغيرة.. مساعٍ حكومية لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية    وفقا لوزارة التخطيط.. «صيدلة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في التميز الإداري    الجيش الأوكراني: 96 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية في يوم واحد    طائرات جيش الاحتلال تشن غارات جوية على بلدة الخيام في لبنان    3 ملايين دولار سددها الزمالك غرامات بقضايا.. عضو مجلس الإدارة يوضح|فيديو    كرة سلة - ال11 على التوالي.. الجندي يخطف ل الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة    المقاولون العرب يضمن بقاءه في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بعد فوزه على سموحة بثلاثية    تصريح مثير للجدل من نجم آرسنال عن ليفربول    السجن 15 سنة لسائق ضبط بحوزته 120 طربة حشيش في الإسكندرية    إصابة أب ونجله سقطا داخل بالوعة صرف صحي بالعياط    خناقة شوارع بين طلاب وبلطجية داخل مدرسة بالهرم في الجيزة |شاهد    برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب    رئيس وزراء بيلاروسيا يزور متحف الحضارة وأهرامات الجيزة    بفستان سواريه.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام|شاهد    ما حكم الكسب من بيع التدخين؟.. أزهري يجيب    الصحة: فائدة اللقاح ضد كورونا أعلى بكثير من مخاطره |فيديو    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    بديل اليمون في الصيف.. طريقة عمل عصير برتقال بالنعناع    سبب غياب طارق مصطفى عن مران البنك الأهلي قبل مواجهة الزمالك    شيحة: مصر قادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة    صحة الشيوخ توصي بتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية    رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات    أمين عام الجامعة العربية ينوه بالتكامل الاقتصادي والتاريخي بين المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان    سفيرة مصر بكمبوديا تقدم أوراق اعتمادها للملك نوردوم سيهانوم    مسقط تستضيف الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    إسرائيل تهدد ب«احتلال مناطق واسعة» في جنوب لبنان    «تحيا مصر» يوضح تفاصيل إطلاق القافلة الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة    وزير الرياضة يتابع مستجدات سير الأعمال الجارية لإنشاء استاد بورسعيد الجديد    الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى ال20 للتوسع شرقا مع استمرار حرب أوكرانيا    مقتل 6 أشخاص في هجوم على مسجد غربي أفغانستان    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من أعلى شجرة التوت بالسنطة    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)    حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لضبط السلع الفاسدة وإزالة الإشغالات    «الداخلية»: تحرير 495 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1433 رخصة خلال 24 ساعة    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    عبدالجليل: سامسون لا يصلح للزمالك.. ووسام أبوعلي أثبت جدارته مع الأهلي    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا أوقفت الدستورية العليا أحكام تعيين الحدود مع السعودية؟

جاء الأمر الوقتي الذي أصدره المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا, بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية, ليحسم هذا الملف.
وأكد بيان للمحكمة الدستورية العليا, أن رئيس المحكمة أصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا في شأن الدعوي رقم121 لسنة2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم157 لسنة2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة, والتي كانت قد تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية. جدير بالذكر, أن الأمر الوقتي الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة32 من قانون المحكمة الدستورية العليا, ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية وتنص تلك الفقرة علي أنه لكل ذي شأن أن يطلب إلي المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحال المشار إليها في البند ثالثا من المادة25 ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ, ووجه التناقض بين الحكمين ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء علي طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتي الفصل في النزاع.
وأوردت المحكمة الدستورية العليا حيثيات لأمرها الوقتي تضمنت أن المحكمة الدستورية العليا استخدمت المادة32 المشار إليها, بإصدار الأمر الوقتي بناء علي الطلب العاجل في الدعوي, بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في محل النزاع, لحين الفصل في الدعوي.
كما استندت إلي أن أمر وقف التنفيذ صدر محمولا علي ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا, من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ, وهو إصدار هذا الأمر, إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال; لمظنة الإفتئات علي اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق علي الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها, علي النحو الذي عينته المادة151 من الدستور, تغولا علي هذه السلطة, وشبهة العدوان علي الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.
وأشارت الدستورية العليا إلي أن التقرير جاء سنده في توافر ركن الجدية, علي ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوي, من رجحان أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين, حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائي, بأن قضي أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية, حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع علي المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء, في حين قضي الثاني حكم القضاء المستعجل في منازعة تنفيذ موضوعية, بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري, وهو الأمر المحظور عليه دستورية بنص المادة190 من الدستور.
وفي التعليق علي الأمر الوقتي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا نجد أن ذلك الأمر الوقتي يعتبر بمثابة إجراء فيما يخص الشق المستعجل من القضية, وهو ما يعني وقف الأحكام المتناقضة الصادرة بشأن الاتفاقية لحين الفصل في الدعوي الموضوعية من قبل المحكمة بشأن الاتفاقية سواء بسريانها أو بطلانها.
كما أن القرار الصادر يعتبر أن الاتفاقية تمس السيادة العليا للدولة, بأنه لا يجوز للقضاء نظر القضايا المتعلقة بالمعاهدات الدولية, علي أن يكون الحكم الصادر فيما بعد باتا ولا يجوز الطعن عليه من قبل أي جهة قضائية أخري أو أشخاص, وقد حظر المشرع علي القضاء النظر في أعمال السيادة, وقد جاء ذلك في نص المادة17 من قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة1972 والتي تنص علي: ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة في أعمال السيادة.
وجاء هذا الخطر أيضا بنص المادة11 من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة.1972 والتي تنص علي: لا تخص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة واستنادا إلي ذلك الحظر فقد منع المشرع علي القضاء بجهتيه العادي والإداري التطرق لأعمال السيادة باعتباره غير مختص ولائيا بنظرها. ولم يفسر المشرع أو يوضح ماهية أعمال السيادة وتركها لتقدير كل حالة علي حدة وكل ذلك يخضع بطبيعة الحال لرقابة المحكمة الدستورية العليا. وفسرت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها أعمال السيادة بأنها الأعمال التي لا يتهيأ للقضاء النظر فيها, حيث إن طبيعة تلك الأعمال تمارسها الحكومة باعتبارها سلطة حكم, لا إدارة ومن ثم فلا يتصور أن تنظر تلك الأعمال أمام ساحات المحاكم ومن القضاة باعتبارهم غير مختصين ولائيا بذلك وبالتالي فهو عمل محظور النظر فيه أمام القضاء. في غضون ذلك, نجد أنه من الضروري التأكيد علي أن المادة195 من الدستور تنص علي أن تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا, وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة, وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم, وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار, وهو الأمر الذي يضحي معه وجوب وقف الأحكام الصادرة في محل النزاع, سواء أكانت الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا أو محكمة الأمور المستعجلة, لحين الفصل في دعوي التنازع. وقالت المحكمة: إن الأمر الوقتي الصادر من المحكمة الدستورية العليا, بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء العادي محكمة الأمور المستعجلة, حجة للكافة ولجميع سلطات الدولة, الأمر الذي يضحي معه وجوب وقف الأحكام الصادرة في محل النزاع, لحين الفصل في دعوي التنازع من قبل المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.