رئيس جامعة حلوان يستقبل وزير المالية السابق على هامش مناقشة رسالة دكتوراه    المصرية للاتصالات تنتهي من أعمال إنزال الكابل البحري عالي السعة كورال بريدج بنجاح في طابا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 17 أغسطس 2025    رفع حدود بطاقات الائتمان وتدبير العملة يعززان الثقة في سوق الصرف الأجنبي    نشرة التوك شو| لجان حصر وحدات الإيجار القديم تبدأ عملها.. واستراتيجية جديدة للحد من المخالفات المرورية    حقوق العمال لا تسقط حال إغلاق أو إفلاس المنشأة بالقانون الجديد    أول تعليق من فيريرا بعد تعادل الزمالك والمقاولون العرب    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة بين قائدي سيارتين أمام إحدى القرى السياحية بمطروح    الآلاف يشيعون «تقادم النقشبندي» شيخ المصالحات في الصعيد    ننشر معاينة حريق مخزن بولاق أبو العلا بعد سيطرة رجال الحماية المدنية    حاول إنقاذ ابنه فمات غرقًا.. 10 معلومات عن الراحل تيمور تيمور    رئيس الأوبرا: واجهنا انتقادات لتقليص أيام مهرجان القلعة.. مش بأيدينا وسامحونا عن أي تقصير    في الغرف المغلقة    «صحة مطروح» مستشفيات المحافظة قدمت 43191 خدمة طبية وأجرت 199 عملية جراحية خلال أسبوع    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 17-8-2025    وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيًا نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا    أول يوم «ملاحق الثانوية»: تداول امتحانات «العربي» و«الدين» على «جروبات الغش الإلكتروني»    حبس 4 متهمين بمطاردة مهندس وأسرته بطريق «بلبيس أبو حماد» في الشرقية    في أقل من شهر.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال ب385 مليون جنيه من المخدرات والسلاح والتيك توك    أبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الأداء المالي والاقتصادي لعام 2024/2025    الزمالك راحة من مران الأحد.. ويبدأ الاستعداد لمودرن الإثنين    «عقودكم كبيرة وهخصم بالمليون».. كريم شحاتة يكشف رسائل الخطيب للاعبي الأهلي    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.. مفاجآت الحب والمال والعمل لكل برج    «شرف إني أتحبس.. وهقول للنائب العام».. مصطفى يونس يتحدث عن محاكمته بسبب الأهلي    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب تنخفض 320 جنيهًا اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    شهداء ومصابون في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة    تعرف على أبرز نتائج اليوم الأول لبطولة الخماسي الحديث الأولى للناشئين    تولوز يخطف فوزًا قاتلًا بهدف أمام نيس في الدوري الفرنسي    تصاعد الغضب في إسرائيل.. مظاهرات وإضراب عام للمطالبة بإنهاء الحرب    مي عمر على البحر ونسرين طافش بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    عمرو حسن: وسائل منع الحمل متوفرة فى الوحدات الصحية مجانا وآمنة وفعالة    خطأ أمريكي هدد سلامة ترامب وبوتين خلال لقائهما.. ماذا حدث؟    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    جماهير نيوكاسل يونايتد تهاجم إيزاك خلال مباراة أستون فيلا    أوسكار يحسم موقفه من طلب الأهلي باستبعاد محمد معروف.. الغندور يكشف    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر فلكيًا للموظفين والبنوك (تفاصيل)    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الاحتلال يقيم خيام إيواء لسكان مدينة غزة لنقلهم للجنوب.. مظاهرات فى تل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل مع حماس.. وميلانيا ترامب ترسل رسالة شخصية إلى بوتين    سفير باكستان ل «المصري اليوم»: ندعم مصر في وقف الحرب على الفلسطينيين    بريطانيا تحاكم عشرات الأشخاص لدعمهم حركة «فلسطين أكشن»    «زي النهارده».. وفاة العالم والمفكر أحمد مستجير 17 أغسطس 2006    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    مصر والجزائر تؤكدان رفضهما قرار إسرائيل توسيع نطاق العدوان    درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 فى مصر    iPhone 17 Pro Max قد يحصل على ترقية غير مسبوقة للكاميرا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير السياحة يؤكد: وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفيديو الترويجي للمتحف الكبير    ناجي الشهابي: معايير صارمة لاختيار مرشحي "الجيل" لانتخابات النواب    رئيس جامعة طنطا يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال لجان بدء الدراسة بجامعة طنطا الأهلية    صحة شمال سيناء: مستمرون في تحسين جودة الخدمات بوحدات الرعاية الأولية    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    العلاوة التشجيعية.. شروطها ونص القانون الصادر لها    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا أوقفت الدستورية العليا أحكام تعيين الحدود مع السعودية؟

جاء الأمر الوقتي الذي أصدره المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا, بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية, ليحسم هذا الملف.
وأكد بيان للمحكمة الدستورية العليا, أن رئيس المحكمة أصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا في شأن الدعوي رقم121 لسنة2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم157 لسنة2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة, والتي كانت قد تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية. جدير بالذكر, أن الأمر الوقتي الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة32 من قانون المحكمة الدستورية العليا, ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية وتنص تلك الفقرة علي أنه لكل ذي شأن أن يطلب إلي المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحال المشار إليها في البند ثالثا من المادة25 ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ, ووجه التناقض بين الحكمين ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء علي طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتي الفصل في النزاع.
وأوردت المحكمة الدستورية العليا حيثيات لأمرها الوقتي تضمنت أن المحكمة الدستورية العليا استخدمت المادة32 المشار إليها, بإصدار الأمر الوقتي بناء علي الطلب العاجل في الدعوي, بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في محل النزاع, لحين الفصل في الدعوي.
كما استندت إلي أن أمر وقف التنفيذ صدر محمولا علي ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا, من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ, وهو إصدار هذا الأمر, إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال; لمظنة الإفتئات علي اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق علي الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها, علي النحو الذي عينته المادة151 من الدستور, تغولا علي هذه السلطة, وشبهة العدوان علي الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.
وأشارت الدستورية العليا إلي أن التقرير جاء سنده في توافر ركن الجدية, علي ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوي, من رجحان أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين, حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائي, بأن قضي أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية, حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع علي المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء, في حين قضي الثاني حكم القضاء المستعجل في منازعة تنفيذ موضوعية, بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري, وهو الأمر المحظور عليه دستورية بنص المادة190 من الدستور.
وفي التعليق علي الأمر الوقتي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا نجد أن ذلك الأمر الوقتي يعتبر بمثابة إجراء فيما يخص الشق المستعجل من القضية, وهو ما يعني وقف الأحكام المتناقضة الصادرة بشأن الاتفاقية لحين الفصل في الدعوي الموضوعية من قبل المحكمة بشأن الاتفاقية سواء بسريانها أو بطلانها.
كما أن القرار الصادر يعتبر أن الاتفاقية تمس السيادة العليا للدولة, بأنه لا يجوز للقضاء نظر القضايا المتعلقة بالمعاهدات الدولية, علي أن يكون الحكم الصادر فيما بعد باتا ولا يجوز الطعن عليه من قبل أي جهة قضائية أخري أو أشخاص, وقد حظر المشرع علي القضاء النظر في أعمال السيادة, وقد جاء ذلك في نص المادة17 من قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة1972 والتي تنص علي: ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة في أعمال السيادة.
وجاء هذا الخطر أيضا بنص المادة11 من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة.1972 والتي تنص علي: لا تخص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة واستنادا إلي ذلك الحظر فقد منع المشرع علي القضاء بجهتيه العادي والإداري التطرق لأعمال السيادة باعتباره غير مختص ولائيا بنظرها. ولم يفسر المشرع أو يوضح ماهية أعمال السيادة وتركها لتقدير كل حالة علي حدة وكل ذلك يخضع بطبيعة الحال لرقابة المحكمة الدستورية العليا. وفسرت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها أعمال السيادة بأنها الأعمال التي لا يتهيأ للقضاء النظر فيها, حيث إن طبيعة تلك الأعمال تمارسها الحكومة باعتبارها سلطة حكم, لا إدارة ومن ثم فلا يتصور أن تنظر تلك الأعمال أمام ساحات المحاكم ومن القضاة باعتبارهم غير مختصين ولائيا بذلك وبالتالي فهو عمل محظور النظر فيه أمام القضاء. في غضون ذلك, نجد أنه من الضروري التأكيد علي أن المادة195 من الدستور تنص علي أن تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا, وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة, وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم, وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار, وهو الأمر الذي يضحي معه وجوب وقف الأحكام الصادرة في محل النزاع, سواء أكانت الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا أو محكمة الأمور المستعجلة, لحين الفصل في دعوي التنازع. وقالت المحكمة: إن الأمر الوقتي الصادر من المحكمة الدستورية العليا, بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء العادي محكمة الأمور المستعجلة, حجة للكافة ولجميع سلطات الدولة, الأمر الذي يضحي معه وجوب وقف الأحكام الصادرة في محل النزاع, لحين الفصل في دعوي التنازع من قبل المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.