سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حكم قضائي يكشف تورط 7 قيادات بهيئة البترول في قضية فساد.. المتهمون تلاعبوا في صرف أدوية ب1.5 مليون جنيه.. وتجاوزوا البروتوكول الطبي للجنة مكافحة الفيروسات
كشف حكم قضائي أصدرته المحكمة التأديبية العليا في القضية 19 لسنة 57 قضائية عليا عن قضية فساد داخل الهيئة العامة للبترول تورط فيها 7 من قيادات الإدارة الطبية تلاعبوا في صرف أدوية بلغت قيمتها 1،5 مليون جنيه تبين أن الرئيس التنفيذي للهيئة أمر بتشكيل لجنة لفحص المخالفات التي شابت عملية صرف الأدوية بالإدارة الطبية بالهيئة. صرف أدوية الطوارئ وأكدت المحكمة أن المخالفات تتمثل في صرف أدوية الطوارئ رغم عدم وجود مستندات لصرف أدوية الطوارئ للمرضى علاوة على زيادة كميات الأدوية المنصرفة منها وبما لا يتناسب مع أعداد العاملين وأن بعضًا من الأدوية المنصرفة لا يصلح صرفه عن طريق الطوارئ مثل المضادات الحيوية وأدوية الصرع، وعدم وجود مستندات صرف لمن صرفت لهم هذه الأدوية. كما تبين صرف أدوية الفيروس الكبدي ( سي ) والتي تمثلت في الصرف بالتجاوز عن الحد المسموح به بموجب البروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بصرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة. وبلغت قيمة الأدوية المنصرفة بدون وجه حق من الإدارة الطبية مبلغ 1486342 جنيها وقيمة أدوية الطوارئ المنصرفة بالمخالفة بلغ إجمالها مبلغ 36322 جنيها. قيادات الإدارة الطبية وانتهت المحكمة إلى مسئولية 7 من قيادات الإدارة الطبية وهم محمد مجدي عبد المنعم، مدير عام الإدارة الطبية بالهيئة العامة للبترول سابقا، وأحمد هاني المتولي 'مدير عام ندبا بالإدارة الطبية، وعزة عبد الحميد متولي، ونبيل عبد الفتاح خليل، وعز الدين حسن خليل، مديرين مساعدين بالإدارة الطبية، وسعاد عبد العزيز عبد الوهاب، مدير عام مساعد شئون التمريض ومحمود إمبابي على، مدير عام مساعد حفظ الملفات بالإدارة الطبية. وتبين قيام الأطباء من الأول حتى الخامس بتحرير التذاكر الطبية، والمتضمنة إجازة صرف حقن الإنترفيرون لعلاج فيروس الكبد، بالتجاوز عما هو وارد بالبروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات وبما ترتب عليه صرف أدوية بالتجاوز لهذا البروتوكول بمبلغ 390166 جنيها بالنسبة للأول وبالنسبة للثاني بمبلغ 36256 جنيها وبالنسبة للثالثة بمبلغ 72341 جنيها وبالنسبة للرابع بمبلغ 172293 جنيها وبالنسبة للخامس بمبلغ 33794 جنيها. كما حرروا التذاكر الطبية والمتضمنة صرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة المذكورة والتي لا تغطيها منظومة العلاج بالهيئة. ولم تقم السادسة بإمساك سجل لصرف أدوية الطوارئ وأدوية النواقص للمرض مما أدى إلى عدم إحكام الرقابة على صرف تلك الأدوية، لم تقم بتسليم سجل أدوية النواقص تسليمًا رسميًا وبما أدى إلى فقده، وأهمل الأخير في الحفاظ على الملفات الطبية عهدته مما أدى إلى فقد ثلاثة ملفات منها والخاصة بعدد من المرضى. وانتهت المحكمة إلى مجازاة محمد مجدي عبد المنعم، بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبمجازاة كلًا من أحمد هاني المتولي وعزة عبد الحميد متولي، ونبيل عبد الفتاح خليل، وعز الدين حسن خليل، بعقوبة اللوم ومجازاة سعاد عبد العزيز عبد الوهاب، ومحمود إمبابي على، بعقوبة التنبيه. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس.