تناقش لجنتا الشئون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان في مجلس النواب، وهيئة مكتب الخطة والموازنة، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين عاطف مخاليف وسولاف درويش. "فيتو" حصلت على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة. مادة (1) تُستبدل بنصوص المواد (الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، النصوص الآتية: المادة الأولى: المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. ويشار إليه في هذا القانون ب"المجلس". يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية. المادة الثانية: يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي: 1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله. 2- دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة. 3- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة. 4- تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل. 5- إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. 6- تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية. 7- متابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن. 8- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. 9- المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الإقليمية والدولية والمشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وفقا لاختصاصيات المجلس. 10- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقًا لاتفاقيات دولية، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن. 11- التنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون في هذا المجال مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، غيرهما من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن. 12- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان. 13- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها. 14- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم 15- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان وأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك. 16 - إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان. 17- زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم. ويٌعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب. 18- إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وذلك بناء على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة. وللمجلس أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك. المادة السابعة: لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصته لدراستها وإبداء الرأي فيها. ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا رأي حاجة إلى ذلك. المادة التاسعة: يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس. ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية به وفقا للوائحة. ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. المادة العاشرة: رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته مع الغير، ويحل محل نائبة إذا قام به مانع أو أثناء غيابه. ويتفرغ كلاهما لمهامها. ولرئيس المجلس أن يفوض نائبه في ممارسة بعض اختصاصاته. المادة الحادية عشرة: تكون للمجلس موازنة مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة. المادة الثانية عشرة: أموال المجلس أموال عامة، وتتكون موارده مما يأتي: 1- الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة. 2- الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. 3- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان. وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى. المادة الثالثة عشرة: يضع المجلس تقريرًا سنويًا عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية، ومجلس النواب ومجلس الوزراء. مادة (2) تضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 2003 المُشار إليه، المواد الآتية: (المادة الثانية مكرر) يُشترط في رئيس المجلس ونائبه والأعضاء ما يأتي: 1- أن يكون هو وزوجه مصريًا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا. 3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون عضوًا بأي من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية. (المادة الثانية مكرر "أ"): يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلي للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات. وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه بموافقة أغلبية أعضائه. ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والأعضاء وينشر في الجريدة الرسمية. (المادة الثانية مكرر "ب"): يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس. ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لازالة هذا التعارض. (المادة الثانية مكرر "ج") يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعيينهم، وفي نهاية كل عام، وعند انتهاء مدة المجلس. وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبة فعلية أن يفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه. (المادة الثانية مكرر "د") تنتهي عضوية مجلس رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون. 3- صدور حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4- الاستقالة المقدمة إلى المجلس وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة. ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناء على موافقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر في الجريدة الرسمية. ويُعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررًا (أ) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه. المادة العاشرة "مكررًا": تُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيًا، مع بيان واف بالواقعة. المادة 3: يتولى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد. وبمراعاة أحكام المادتين (الثانية مكرر والثانية مكرر "أ") من القانون رقم 94 لسنة 2003 المُشار إليه، يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يتم تغير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدورة الأولى للمجلس الجديد. المادة (4) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.