الرئيس الروسي يصل بيونج يانج في زيارة رسمية | فيديو    بدائل الثانوية الأزهرية| معهد تمريض مستشفى باب الشعرية - الشروط وتفاصيل التقديم    سحر جولر يصنع التاريخ.. ماذا علقت الصحف التركية بعد الفوز على جورجيا في يورو 2024؟    كولر يوضح تصريحاته بخصوص كهربا    "أدافع عن سمعتي".. تصريحات غاضبة من كولر مدرب الأهلي بخصوص موديست    "عيدكم هيبقى في التُرب".. "ولاد رزق" يشعلون مشاجرة بالسلاح الأبيض بمنشأة القناطر    إعلان جديد لفيلم "جوازة توكسيك" استعدادًا لعرضه بشهر يوليو    البنتاجون: لا أحد يريد أن يرى حربا إقليمية فى الشرق الأوسط    "حياة كريمة" بسوهاج تقدم تروسيكل وأجهزة كهربائية لبائع غزل البنات (صور)    انتشال جثة شاب غرق بمياه نهر النيل بالعياط    هيئة بحرية بريطانية: غرق سفينة بعد استهدافها بزورق مفخخ يوم 12 يونيو    أكثر من 28 ألف زائر للأهرامات و3700 للقلعة فى عيد الأضحى حتى اليوم    البحيرة: وصول 103 آلاف شجرة بالمرحلة الثانية ل "المبادرة الرئاسية"    «المنشاوي» يشيد بالعمل المتواصل بجامعة أسيوط من أجل بيئة أفضل    بطريرك السريان يزور الكردينال جان مارك رئيس أساقفة أبرشية مرسيليا    دليلك الكامل ل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.. الاستعلام وشروط التسجيل والأوراق والمزايا    مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجرائم تكتمل بمجني عليه «جاهل طماع» ومتهم «ذكي محتال»    نتنياهو: بلينكن أكد سعي أمريكا لإلغاء قيود تقديم السلاح لإسرائيل    مقتل وإصابة 23 شخصا وفقدان 20 جراء انهيارات أرضية في الإكوادور    سرب نحل يغزو ملعب ألمانيا ضد المجر قبل مباراة غد فى يورو 2024.. صور    أبرز تصريحات وزير المالية بشأن تخفيف الأعباء الضريبية| إنفوجراف    تفاصيل أكبر حفل جماهيري لتامر حسني في عيد الأضحى 2024 (صور)    تناولها من النهارده، أطعمة تخلصك من وزنك بعد الفتة والرقاق    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات    بيت الزكاة والصدقات يستعد لتوزيع 300 طن لحوم على المستحقين غدا    «ري كفر الشيخ»: متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف على مدار الساعة    دار الإفتاء عن حكم التعجل في رمي الجمرات خلال يومين: جائز شرعا    دليلك الكامل للالتحاق ب مدارس التمريض 2024.. شروط التسجيل والأوراق المطلوبة والمزايا    لسهرة مميزة في العيد، حلويات سريعة التحضير قدميها لأسرتك    13 ذو الحجة.. جدول المصحف المرتل بإذاعة القرآن الكريم غدا    أخبار الأهلي : تصنيف "فيفا" الجديد ل منتخب مصر يفاجئ حسام حسن    مطران مطاي يهنئ رئيس مدينة سمالوط بعيد الأضحى    عودة الاقتصاد المصرى إلى مسار أكثر استقرارا فى عدد اليوم السابع غدا    إسماعيل فرغلي يكشف عن تفاصيل إصابته بالسرطان    "تخاذل من التحكيم".. نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري    «البيئة» توضح تفاصيل العثور على حوت نافق بالساحل الشمالي    جدول مباريات ريال مدريد بالكامل فى الدورى الإسبانى 2024-2025    الجارديان: حل مجلس الحرب سيدفع نتنياهو لمواجهة الفشل وحده    «الصحة» تقدم نصائح لتجنب زيادة الوزن في عطلة عيد الأضحى    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    قررنا الأضحية ببقرة وفوجئنا أنها حامل.. ماذا نفعل؟.. الإفتاء تنصح    مجدي يعقوب يشيد بمشروع التأمين الصحي الشامل ويوجه رسالة للرئيس السيسي    تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الطيار المصري حسن عدس خلال رحلة للسعودية    الجثمان مفقود.. غرق شاب في مياه البحر بالكيلو 21 بالإسكندرية    شد الحبل وكراسى موسيقية وبالونات.. مراكز شباب الأقصر تبهج الأطفال فى العيد.. صور    تنسيق الأزهر 2025.. ما هي الكليات التي يتطلب الالتحاق بها عقد اختبارات قدرات؟    خبير سياحي: الدولة وفرت الخدمات بالمحميات الطبيعية استعدادا لاستقبال الزوار    الصحة: فحص 14 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى.. «اللهم إياك أرجو ولك أدعو»    البحيرة تنظم رحلات نيلية وكرنفالات وعروض فنية احتفالا بعيد الأضحى    الاتحاد الأوروبي والصين يعقدان الحوار ال39 بشأن حقوق الإنسان والعلاقات المشتركة    الحرس القديم سلاح البرتغال في يورو 2024    "سويلم" يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري خلال عيد الأضحى    هل يجوز للزوجة المشاركة في ثمن الأضحية؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    عبد الله غلوش: «إفيهات» الزعيم عادل إمام لا تفقد جاذبيتها رغم مرور الزمن    مدرب بلجيكا: لم نقصر ضد سلوفاكيا ولو سجلنا لاختلف الحديث تماما    العثور على جثة شخص بجوار حوض صرف صحى فى قنا    مصرع شخص وإصابة 5 فى حادث تصادم بالدقهلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الإدارية العليا بعدم قبول دعوى حل الأحزاب الدينية
نشر في فيتو يوم 29 - 05 - 2017

أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها بعدم قبول دعوى حل أحزاب، الفضيلة، والأصالة، والبناء والتنمية، والنور، وتصفية أموالها، وتحديد الجهة التي تؤول إليها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه لا محل لقول إن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي عقد لها المشرع الاختصاص بالفصل في طلب حل الأحزاب السياسية ستتولى بنفسها التحقيق فيما نسب إلى الحزب إذا لجأ إليها أحد المواطنين أو جهة غير التي حددها المشرع بطلب حل الحزب، لأن ذلك سيؤدي إلى مخالفة نص المادة (17) من قانون نظام الأحزاب السياسية المشار إليها، والذي أسند إلى النائب العام الاختصاص وحده دون غيره التحقيق فيما نسب إلى الحزب من مخالفات قبل طلب حله، ويخل بحق الحزب في أن تُعرض نتيجة التحقيق على لجنة الأحزاب السياسية لتُعمل سلطتها في تقدير مدى توافر شروط الحل من عدمه، كما أن تقديم طلب الحل إلى المحكمة المختصة من غير رئيس لجنة الأحزاب السياسية يشكل عدوانا على اختصاص تلك اللجنة، فإذا تولت المحكمة التحقيق في طلب الحل الذي يُقدم إليها من غير رئيس لجنة الأحزاب السياسية– وهو ما لا يجوز ولا يمكن التسليم به – من دون إجراء النائب العام للتحقيق، فإن هذا الأمر يجعل من المحكمة جهة تحقيق واتهام وسلطة حكم وقضاء في آن واحد، وهو أمر غير جائز قانونا، لإخلاله بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام، وبين سلطة الحكم والقضاء، وهو ما يجرد المحكمة من صلاحية الفصل في طلب حل الحزب السياسي.
وأضافت المحكمة أن نص المادة (17) من القانون المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه - على أنه "يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة".
وإن النظام الديمقراطى الذي أقام عليه الدستور الحالي البنيان السياسي للدولة، يقوم على أسس التعددية السياسية، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمى للسلطة، وتلازم السلطة مع المسئولية، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، لتلك الأسس يتحدد مفهوم الديمقراطية التي أرساها، وتتشكل معالم المجتمع الذي ينشده، سواء مااتصل منها بتوكيد السيادة الشعبية – وهى جوهر الديمقراطية – أو بكفالة الحقوق والحريات العامة – وهي هدفها – أو بالاشتراك في ممارسة السلطة – وهى وسيلتها -، وأن الديمقراطية الحقيقية تقوم أصلًاً على الحرية، وتتطلب لضمان إنفاذ محتواها تعددًا حزبيًا، بل هي تحتم هذا التعدد كضرورة لأزمة لتكوين الإرادة الشعبية وتحديد السياسة القومية تحديدًا حرًا واعيًا، وأن هذا التعدد غير مقيد إلا بالتزام الأحزاب السياسية جميعها – سواء عند تكوينها أو في مجال ممارستها لعملها – كتنظيمات سياسية تعمل في ظل الدستور – المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتابعت المحكمة أن من بين تلك الأحكام حظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد للمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكري أو شبه عسكري، ولما كانت الأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية شريك أساسى في مسئوليات الحكم وأداة رئيسية للمساهمة في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن، فإن المشرع حرص على حماية الحق في تأسيسها والانتماء لها وتشجيعها وتيسير ممارستها للحياة الحزبية في أجواء تسيطر عليها المساواة والحرية، بما يحقق لها توسعة قواعدها الشعبية بغية وصولها للحكم أو مشاركتها فيه، بوضع برامجها المتنوعة موضع التنفيذ لخدمة الوطن والمواطن، ومن أدوات هذا التيسير أن جعل إنشاء الأحزاب السياسية بمقتضى إخطار يقدم إلى لجنة مختصة بهذا الشأن، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي نص عليها قانون نظام الأحزاب السياسية، وقد بين القانون سالف الذكر كيفية تقديم الإخطار بتأسيس الحزب وما يستلزمه هذا التأسيس من إجراءات، وبالتالى لا يجوز للسلطة التشريعية أن تشترط لتأسيس الأحزاب الحصول على إذن أو ترخيص، وإنما يقتصر دورها في هذا الشأن على تنظيم الإخطار، وحماية الدستور للأحزاب ليست حماية ميلاد وتأسيس فقط، وإنما هي حماية حياة ووجود أيضًا، فقد حظر الدستور حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائى، وحل الحزب يقصد به إنهاء شخصيته القانونية ووجوده القانونى، وبالتالى فإن حل الحزب إفناء لذاتيته يقتلعه من منابته، ويجتثه من جذوره، ويترتب على ذلك عدم جواز ممارسته لأى نشاط سياسي، كما إنه يستتبع حل الحزب تصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، ولأهمية الأحزاب السياسية في الحياة السياسية والنظم الديمقراطية السليمة، فقد نظم المشرع حلها عن طريق القضاء تنظيمًا إجرائيًا وموضوعيًا على وجه يحقق للأحزاب السياسية الضمانات الكافية لها، حيث لم يجعل للجهة الإدارية على الأحزاب السياسية سبيلًا أو سلطانًا في حلها، وإنما ناط برئيس لجنة الأحزاب السياسية – النائب الأول لرئيس محكمة النقض – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا – وهى التي تستوى على القمة من محاكم مجلس الدولة – الحكم بحل الحزب، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها، واشترط المشرع شروطًا إجرائية سابقة على تقديم طلب الحل المشار إليه وهى: أولًا: أن يجرى النائب العام تحقيقًا حول ما نسب إلى الحزب المطلوب حله، والتحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصى الموضوعى المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها إلى الحزب، وذلك لتبيان وجه الحق والصدق والعدالة، والتحقيق بمفهومه القانونى يعنى تناول الواقعة محل الاتهام ويحدد عناصرها من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت، ومواجهة صاحب الشأن بما نسب للحزب من مخالفات وإحاطته بحقيقة المخالفة وبالأدلة التي يقوم عليها الاتهام، وتمكينه من إبداء دفاعه كاملًا غير منقوص وحق الدفاع من الحقوق الدستورية واجبة الاحترام، فلا يجوز إهدار هذا الحق قبل طلب حل الحزب، وإسناد التحقيق المشار إليه إلى النائب العام لا يعنى أن التحقيق الذي يُجرى قبل طلب حل الحزب يقتصر على الحالات التي ينسب فيها إلى أعضاء الحزب بصفتهم الحزبية ارتكاب جرائم جنائية.
وإنما التحقيق يُجرى بشأن تخلف أو زوال أي شرط من الشروط اللازمة لتكوينه، سواء انطوت هذه المخالفات على جرائم جنائية أو لم تشكل جرائم جنائية. ثانيًا: أن يقدم النائب العام تقريرًا بنتيجة التحقيق الذي أجراه في شأن المخالفات المنسوبة إلى الحزب يتضمن رأيه القانوني الذي يُعرض على لجنة الأحزاب السياسية. ثالثًا: أن توافق لجنة الأحزاب السياسية – بعد استعراض تقرير النائب العام والتحقيق الذي أجراه – على التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لحل الحزب. واشترط المشرع شرطًا موضوعيًا للتقدم بطلب لحل الحزب وهو أن يثبت من التحقيق أن الحزب قد تخلف في شأنه أو زال أي شرط من الشروط الواردة بالمادة (4) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، باعتبارها من شروط وجود الحزب واستمراره في الحياة السياسية، فإذا توافرت الشروط المشار إليها فإن لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – وحده دون غيره – أن يتقدم بطلب إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يطلب منها الحكم بحل الحزب، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها. ولا يجوز لأى جهة إدارية أو لجنة الأحزاب السياسية أن تقرر حل الحزب السياسي، كما لايجوز لغير رئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد استيفاء الإجراءات المشار إليها سلفًا - أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بحل الحزب السياسي، فلا يقبل طلب حل الحزب السياسي إذا قُدم من جهة إدارة أخرى، ولا من رئيس حزب من الأحزاب السياسية ولا من آحاد المواطنين، ولا يعد ذلك إنتقاصًا من حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.
وأشارت المحكمة أن حل الحزب جزاء على سلوك وممارسة الحزب في الحياة السياسية، يتضمن عقوبة. وتحديد الجهة المنوط بها رفع الدعوى إلى القضاء لتوقيع العقاب بنص الدستور أو القانون هو أمر اقتضته – والحال كذلك – ضرورة دستورية لضمان حق الدفاع عن الحزب عن طريق إجراء تحقيق سابق على اللجوء إلى القضاء، كما هو الحال في إسناد الاختصاص إلى النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية، وإلى النيابة الإدارية برفع الدعوى التأديبية، وهو ما سار عليه المشرع في إسناد طلب حل الحزب السياسي إلى رئيس لجنة الأحزاب السياسية لاعتبارات موضوعية، وحتى لا يتخذ طلب حل الحزب وسيلة للكيد والانتقام.
ولا محل للقول أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي عقد لها المشرع الاختصاص بالفصل في طلب حل الأحزاب السياسية ستتولى بنفسها التحقيق فيما نسب إلى الحزب إذا لجأ إليها أحد المواطنين أو جهة غير التي حددها المشرع بطلب حل الحزب، لأن ذلك سيؤدى إلى مخالفة نص المادة (17) من قانون نظام الأحزاب السياسية المشار إليها، والذي أسند إلى النائب العام الاختصاص وحده دون غيره التحقيق فيما نسب إلى الحزب من مخالفات قبل طلب حله، ويخل بحق الحزب في أن تُعرض نتيجة التحقيق على لجنة الأحزاب السياسية لتُعمل سلطتها في تقدير مدى توافر شروط الحل من عدمه، كما أن تقديم طلب الحل إلى المحكمة المختصة من غير رئيس لجنة الأحزاب السياسية يشكل عدوانًا على اختصاص تلك اللجنة، فإذا تولت المحكمة التحقيق في طلب الحل الذي يُقدم إليها من غير رئيس لجنة الأحزاب السياسية– وهو ما لا يجوز ولا يمكن التسليم به – من دون إجراء النائب العام للتحقيق، فإن هذا الأمر يجعل من المحكمة جهة تحقيق واتهام وسلطة حكم وقضاء في آن واحد، وهو أمر غير جائز قانونًا، لإخلاله بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام، وبين سلطة الحكم والقضاء، وهو ما يجرد المحكمة من صلاحية الفصل في طلب حل الحزب السياسي.
وإعمالًا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أن طلب حل أحزاب؛ الحرية والعدالة، والفضيلة، والأصالة، والبناء والتنمية، والنور، وتصفية أموالها، وتحديد الجهة التي تؤول إليها، قُدم من الطاعن ولم يُقدم إلى المحكمة من رئيس لجنة الأحزاب السياسية، بعد اتباع الإجراءات المشار إليها في المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 في شأن نظام الأحزاب السياسية، ومن ثم فإن الطلب يضحى مقدمًا من غير ذي صفة، ويتعين – والحال كذلك - الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.