«تنطلق بعد إسبوع»..جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بالوادى الجديد    عيار 21 يفاجئ الجميع.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس بالصاغة    المجلس الرئاسي الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس    انبعاثاتها تعادل مليار قنبلة هيدروجينية، تحذير من أقوى انفجارات شمسية تصل حرارتها إلى الأرض خلال ساعات    إعلام فلسطيني: شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة    حريق في المنيل يلتهم مسطحات خضراء على الكورنيش    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    موجة شديدة الحرارة يعقبها انخفاض.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة    كلاكيت تالت مرة، حريق هائل بكورنيش النيل في المعادي (فيديو وصور)    مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادثي سير بالفيوم    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    الصفقة التي فجّرت الخلاف.. كواليس صدام حسام غالي مع كولر قبل رحيله من الأهلي    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    من البيت.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (الرسوم والأوراق المطلوبة)    وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود جهودًا دبلوماسية لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سجل اسمه رسميا مع مايكل جاكسون وبيبر، الشامي يدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق بأغنية "وين"    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بأسوان    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    قبل موعد اتحاد الكرة بيومين.. الرابطة تدعو الأندية لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري    منتخب مصر يتصدر جدول ميداليات بطولة إفريقيا للمضمار ب30 ميدالية    خالد بيبو: حمزة علاء تهرب من تجديد عقده مع الأهلي    موعد مباريات اليوم الخميس 15 مايو 2025| إنفوجراف    محافظ البحيرة توجه بركوب ذوي الهمم بالمجان في أتوبيسات النقل العام    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    البرلمان ينتصر للفلاح.. ضخ مليارات لإنقاذ الزراعة وسداد مستحقات مزارعي القطن    ترامب ل أمير قطر: لدينا أفضل المعدات العسكرية وأنتم تشترون الكثير منها    مصرع بطل مصر في كمال الأجسام إثر حادث تصادم بالتجمع الخامس.. ماذا حدث ؟    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    قطر: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة    ترامب: لا أرغب في أن تأخذ المحادثات النووية مع إيران مسارًا عنيفًا    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 15 مايو 2025    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    تبرعت بمنزلها لتحفيظ كتاب الله بالمجان.. وفاة الشيخة «محاسن» أقدم محفظة قرآن بالمنيا    ريال مدريد يعطل تتويج برشلونة ويهزم مايوركا في الوقت القاتل    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    ضمن مبادرة الأمراض المزمنة .. "الصحة" تقدم نصائح لمرضى ضغط الدم لتجنب مضاعفاته    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    «شراقي» يُحذر من انفجارات شمسية قوية تصل حرارتها إلى الأرض خلال ال 48 ساعة القادمة    محافظ الدقهلية: لن أترك ملفا دون حل وأؤمن بأن الإعلام شريك أساسى فى خدمة المواطن    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 في البحيرة    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا» تقضي بعدم جواز إحالة دعوى «حل حزب النور»

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الأحد، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم جواز إحالة الدعوى االقضائية المقامة من المحامي جمال صلاح، والمطالبة بحل حزب النور السلفي لتأسيسه بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية على أساس ديني، وقررت إعادة الطعن لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.
واختصمت الدعوى رئيس حزب النور، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، مستندة إلى أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب.
وكانت هيئة المفوضين أوصت بعدم قبول الطعن، استنادًا إلى أن الطعن قُدم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا، طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها متى ثبت لديه بناءً على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت، في شهر إبريل الماضي، بعدم جواز إحالة الدعوى رقم (71224) لسنة 67 قضائية، والمقامة من المحامى رزق مصطفى الملا، ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، والمطالبة ب«تجميد نشاط وحل حزب النور السلفى» إلى هذه المحكمة، وأمرت بإعادتها لمحكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها، فيما لم تفصل فيمن يتحمل مصروفات الدعوى.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1972 الواردة ضمن المواد الخاصة بالإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية، تنص على أن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتنص المادة 44 منه الواردة ضمن المواد الخاصة بالإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا، على (ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير على البيانات العامة)، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه، وتنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المحال إلى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون مجلس الدولة بموجب المادة 3 لإصدار هذا القانون، على أنه «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان الاختصاص متعلقًا بالولاية، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.