يتيح القانون للمتهم الصادر بحقه حكم، حق تقديم إشكال على هذا الحكم لوقف تنفيذه استنادا إلى أسباب قانونية.. وأكد المحامي والخبير القانوني محمد الحرباوي في تصريحات ل«فيتو»، تعدد أنوع الإشكالات وإجراءات تقديمها على النحو التالي: الإشكال الوقتي -حينما يكون الإشكال وقتيا يطلب المتهم وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى الجنائية نهائيا. -يطعن المحكوم عليه بالنقض في الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح المستأنفة ثم يقدم إشكالا بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض. -يصبح الإشكال عديم الجدوى إذا قضت المحكمة في التماس إعادة النظر أول الطعن بالنقض، قبل قضائها في الإشكال بوقف التنفيذ. الإشكال الموضوعي -الإشكال الموضوعي يطلب فيه المتهم وقف تنفيذ الحكم نهائيا أو منع تنفيذه. -تكون سلطة المحكمة في الإشكال الموضوعي وقف تنفيذ الحكم نهائيا أو تصحيح تنفيذه إذا ما توافر سبب صحيح لمنع التنفيذ أو التصحيح. إجراءات تقديم الإشكالات: - يشترط لتقديم إشكال وقف التنفيذ توافر أسباب توقفه أو تغير وجهة نظر المحكمة بشأنه. - قبل تقديم الإشكال يجب على المتهم الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضده. - يطلب المتهم من النيابة العامة تمكينه من إجراء الإشكال وتحديد جلسة له. - يستخرج المتهم صورة رسمية من الحكم الصادر بحبسه. - يتم تقديم طلب الإشكال ملحقا به صورة رسمية من الحكم ومذكرة الطعن عليه.