تضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد على 6 أبواب و115 مادة و53 مادة جديدة و55 مادة معدلة و10 مواد خاصة بالحوافز، و15 مادة خاصة بالضمانات، و39 مادة خاصة بتبسيط الإجراءات، ومنح التراخيص، و10 مواد خاصة بتسوية منازعات الاستثمار. وتشمل المادة 109 بالقانون وفقا لتقرير حصلت عليه «فيتو» من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على منح قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قوة السند التنفيذي، مع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء. واستهدف القانون التغلب على البيروقراطية من خلال إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة للتعامل مع طلبات المستثمرين وتحديد مدد 10 و60 يوما؛ لإصدار الموافقات على التصاريح والتراخيص، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد؛ لتسهيل الحصول على التراخيص، وإصدار دليل للمستثمر، يتضمن كافة الشروط والإجراءات والمواعيد الخاصة بتأسيس الشركات والتراخيص اللازمة. وتضمن أيضا عدد من التسهيلات كالرخصة الذهبية والتي تمنح للمشروعات الإستراتيجية أو القومية وتعد موافقة واحدة على إقامة وتشغيل المشروعات بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص الاراضي،بالإضافة لتفعيل رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع مختلف أجهزة وجهات الدولة. وتضمن مشروع قانون الاستثمار عدد من الحوافز على رأسها اعفاء كافة المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الاراضي اللازمة لإقامتها لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري. كذلك الاستفادة بالضريبة الجمركية الموحدة بنسبة 2%،بالإضافة إلى إنشاء مناطق تكنولوجية في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتتمتع بنسبة خصم 40% للمشروعات التي تقام في المنطقة (أ) و30% للمشروعات التي تقام في المنطقة (ب). وتضمن القانون حزمة من الحوافز المؤقتة لمشروعات محددة في مناطق محددة،حيث تضمن برنامج الحوافز المؤقت مدته 3 سنوات من تاريخ التقدم،منطقة أ الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا تتمتع بخصم 40% من التكلفة الاستثمارية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع وبخصم من الضريبة المستحقة لمدة 7 سنوات أو أكثر. منطقة ب باقي محافظات الجمهورية تتمتع بخصم 30% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتضم قطاعات حزمة الحوافز بناء على إستراتيجية واضحة منها قطاعات التعليم ذو التكلفة المتوسطة ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء ويسمح القانون بإنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات أو واردات المشروعات الاستثمارية وتحمل الدولة لقيمة أو جزء من قيمة توصيل بعض المرافق الإضافية لبعض المشروعات وتخصيص اراضي بالمجان لبعض الصناعات الإستراتيجية المتعارف عليها بالقانون لمدة 3 سنوات قادمة. وحول الضمانات التي شملها قانون الاستثمار وفقا للتقرير فإنها يحقق المساواة في التمتع بالضمانات والحوافز بالنسبة للمستثمر المصري والأجنبي على حد سواء،وحماية المشروعات الاستثمارية من أي قرارات عشوائية مثل التأميم ونزع الملكية وإلغاء التراخيص. ويعطي القانون المستثمرين الحق في تحويل ارباح مشروعاتهم للخارج وتسهيل تصفية المشروعات الاستثمارية والتخارج منها بالإضافة للسماح لهم بإستيراد أي مواد خام ومستلزمات إنتاج دون حاجة للقيد في سجل المستثمرين،وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاي مستثمر لمزاولة مشروعه. وفيما يخص تخصيص الاراضي أضاف القانون جهات جديدة لتسعير الاراضي لتفادي الإجراءات الطويلة،ووضع معايير تسعير جديدة تضمن عدم المغالاه في تقدير قيمة الأرض وإنهاء عملية التسعير خلال 30 يوم، بالإضافة إلى اعطاء حق المستثمر في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه. وتتضمن مواد القانون على تبسيط الإجراءات خلال 90 يوم من تاريخ اقرار القانون الجديد يتم تفعيل نظام الخدمات الإلكترونية وربط انظمة العمل وقواعد البيانات لدى كافة الجهات،وخلال 24 ساعة وفقا للمادة 8 يتم البت في طلب تاسيس الشركات. ووفقا للمادة 13 تلتزم هيئة الاستثمار بإصدار القرارات دون التقيد باية إجراءات منصوص عليها في القوانين الاخري. ويراعي القانون الجديد احدث نظم الترويج العالمية حيث تسمح المادة 95 السماح لهيئة الاستثمار بتاسيس أو المساهمة في تاسيس شركات للترويج لفرص الاستثمار. وأجاز القانون للمستثمرين حرية تخصيص نسبة من أرباحهم السنوية للخدمة المجتمعية في مجالات حماية وتحسين البيئة والرعاية الصحية والاجتماعية أو الثقافية، ودعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية المجتمعية.