استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الحبس.. مظاليم!

الدستور يمنح المحبوس احتياطيا حقوقا مادية بعد ثبوت براءته.. هذا لايحدث على أرض الواقع
عرف المشرع المصرى الحبس الاحتياطي بأنه «إجراء من إجراءات التحقيق، وتدبير احترازى في الوقت نفسه، والوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والقرائن العادية وللحيلولة دون ممارسة المتهم أي ضغط على الشهود أو أي اتصال سرى بغيره من المتهمين بما يؤثر في التحقيق».
وعرفه بعض أساتذة القانون بأنه «سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون، كما أنه إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير في الشهود أو تهديد المجنى عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة في بعض الأحيان».
وقد أجرى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والرئيس السابق للمحكمة الدستورية العاليا تعديلا تشريعيًا في قانون الإجراءات الجنائية يقضى بعدم تقييد محكمتى النقض والجنايات بمدة محددة للحبس الاحتياطي للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد، وينص التعديل التشريعي، الذي جاء في قرار جمهورى بقانون رقم 83 لسنة 2013، أنه "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النص الآتي: ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة (الجنايات) إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
وكانت المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنص قبل ذلك التعديل على أن هناك حدًا أقصى لفترات الحبس الاحتياطي يقدر بعامين في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد و18 شهرًا في القضايا التي تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر في الجنح.
وتسرى المادة 143 منذ عام 2006 بناءً على تعديلات أدخلت على القانون، التي حددت فترات معينة للحبس الاحتياطي، حتى جاء تعديل المستشار عدلي منصور وجعلها غير مقيدة في جرائم الإعدام والمؤبد.
وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أول المستفيدين من المادة 143 بنصها السابق الذي كان يضع حدًا أقصى للحبس الاحتياطي، عندما قررت المحكمة إخلاء سبيله في أبريل عام 2013، في قضية قتل المتظاهرين، لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي البالغة سنتين.
وأثيرت مسألة تعويض المتهم الذي حصل على حكم براءة بعد حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، خاصة أن الدستور أقر مبدأ تعويض المتهم في هذه الحالة.
وتأتى على رأس الدول التي أقرت بالتعويض فرنسا وإيطاليا والجزائر، فقد أقرت فرنسا التعويض على الحبس الاحتياطي منذ 1970
في الوقت نفسه، يوجد آلاف القضايا التي تم حبس متهمين فيها احتياطيًا على ذمة قضايا ثم حصلوا على أحكام براءة.
والتساؤل هنا، لماذا لم يصدر قانون إعمالا لنص المادة 54 من الدستور التي تقر بالتعويض للمتهمين في هذه الحالة، ينظم إجراءات التعويض والجهات المعنية بذلك، لتعويض المتهمين عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم خلال فترة حبسهم احتياطيا ؟ وهل يدفع هؤلاء ثمن تأخر جهات التحقيق في الوصول إلى الحقيقة من سمعتهم وكرامتهم وما خسروه ماديًا لتوقفهم عن العمل طيلة فترة حبسهم ؟
وفى هذا الصدد قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، إن قانون الحبس الاحتياطي الذي صدر عام 2006 قرر مبدأ التعويض، كما أقره دستور 2014 بالنسبة للمتهم الذي تم حبسه احتياطيًا ثم صدر بعدها حكم بالبراءة أو لا وجه لإقامة الدعوى، على أن يصدر قانون يوضح الجهة المختصة بالتعويض، والإجراءات اللازمة لذلك، وغيرها من مسائل تنظيمية إلا أن القانون لم يصدر حتى الآن.
ويرى صعوبة صدور المشرع لهذا القانون، لأنه مرهق كثيرا لميزانية الدولة، خاصة في الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى كثرة حالات إصدار أحكام بالبراءة بعد قضاء المتهم مدة الحبس الاحتياطي، وإذا طبق القانون على تلك الحالات سيكبد الدولة أموالا قد تصل إلى ميزانيتها بالكامل.
وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي ضرورى في حالة أن المتهم ليس لديه موطن معلوم، وخشية التأثير في الأدلة أو النظام العام، ماعدا ذلك هناك إجراءات بديلة عن الحبس الاحتياطي وتتمثل في إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة والمنع من السفر إلى الخارج، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.