«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس الاحتياطي يسرق عمر الشباب

مرسى يلغى الحبس الاحتياطى للصحفيين.. وعدلى منصور يرفع القيد عنه
براءة مبارك بعد عامين من الحبس الاحتياطى والعادلى خارج السجن بعد 1490 يومًا حبسًا استمراريًا
قانونيون: جميع سجناء الرأى تضرروا من الحبس الاحتياطي.. والتشريع هو الحل

تضرر جميع سجناء الرأى بعد مدّ فترة الحبس الاحتياطى من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصور فى عام 2013، وسط غياب تعديل تشريعى بوضع حدٍ أقصى للحبس الاحتياطى فى كل الجرائم الجنائية، وتطبيق القانون بأثر رجعي، إعمالاً بمبدأ رجعية القوانين الجنائية المنصوص عليها فى الدستور.
فلم يضع المشرع المصرى تعريفًا محددًا للحبس الاحتياطي، واكتفى بتشريع قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، فقد تعددت التعريفات التى تناولت الحبس الاحتياطى فى الفقه المصرى وفى كتابات الباحثين القانونين كل بما وافق رؤيته القانونية، إلا أنها كلها تصب فى مصب واحد وهى تقييد حرية المتهم بحبسه، ولعل الهدف الذى اتفق عليه جميع المعرفين للحبس الاحتياطى هو إبعاد الجانى عن مسرح الجريمة حتى تحيل بينه وبين طمسها أو إخفائها.
رغم أن الظاهر من قانون الحبس الاحتياطى وأن الفكرة منه هو عدم إخفاء أدلة الجريمة، إلا أن عواقبه وخيمة من عدة جهات، أولها عدم تحديدها بمدة فقد يظل المحتجز سنوات داخل الحبس ثم يصدر حكم ببراءته، ولا تقتصر مدة الحبس الاحتياطى على الجنائيين فقط، بل قد تطول أيضًا مساجين الطابع السياسي، ولعلهم أكثر المتضررين من مساوئ القانون.
الكثير من الأفراد تضرروا من الحبس الاحتياطى ولعل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورجاله، وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي، أكثر المتضررين منه، خاصة بعد أن برّأهم القضاء المصرى بعد أن قضوا فترة تجاوزت السنتين فى الحبس الاستمرارى وانتهى الحال بالبراءة.
وقد شهد عام 2013 فى أثناء فترة الرئيس السابق عدلى منصور تغييرًا فى قانون الحبس الاحتياطي، حيث رفع القيد على مدة الحبس الاحتياطي، مما يدمر حياة المصريين.
"المصريون" رصدت ماهية الحبس الاحتياطى وشروطه وقانونيته وآراء الفقهاء والخبراء فى القانون الخاص به ومدى سرقته لأعمار المصريين داخل غياهب السجون..
الحبس الاحتياطى فى القانون المصرى
القانون المصرى لم يضع تعريفًا محددًا للحبس الاحتياطي، مما فتح مجال الاجتهاد حول تعريفه وتبنى كل فقيه قانوني، تعريفًا خاصًا ومن مجمل هذه التعريفات يبرز لنا مضمون الحبس الاحتياطى بأنه ينصب على مَن هو متهم ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتجديد، وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة، فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونًا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائى بات، كما يبرز هنا الطابع المؤقت للحبس الاحتياطى وارتباطه بمدى زمنى لا يتجاوزه وإن كان يقبل الامتداد، مما يميزه عن الحبس المطلق كما تظهر بجلاء علته والغاية منه.
مرسى يصدر قانونًا بإلغاء الحبس الاحتياطى
عام 2012 أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي، مرسوماً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى جميع الجرائم التى ترتكبها الصحف، وذلك لتعديل المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
ونص المرسوم على أن تكون المادة 41 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطى للجرائم التى ترتكبها الصحف فقط"، وحذف الاستثناء الذى كان منصوصًا عليه فى المادة ذاتها، والذى كان يجيز حبس الصحفيين احتياطيًا، إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات.
وقد صدر المرسوم بعد اجتماع مطول عقده الرئيس الأسبق محمد مرسى مع نائبه المستشار محمود مكي، والمستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق، والمستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى آنذاك، عقب صدور قرار قضائى بحبس إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، احتياطياً على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس الأسبق مرسي.
واعتبر ذلك القانون الأول الذى أصدره مرسى فى أول استهلاك لسلطته التشريعية التى نقلها لنفسه فى 12 أغسطس 2012 بإصداره إعلاناً دستورياً جديداً ألغى الإعلان الدستورى المكمل الذى كان يمنح سلطة التشريع للمجلس العسكري، بسبب حل مجلس الشعب.
عدلى منصور يرفع القيد عن الحبس الاحتياطي
فى عام 2013 أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور، تعديلا تشريعيًا فى قانون الإجراءات الجنائية يقضى بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد، وينص التعديل التشريعي، الذى جاء فى قرار جمهورى بقانون حمل رقم 83 لسنة 2013، والذى صدر بناء على اقتراح من وزارة العدل، على أنه "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النص الآتي: ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة (الجنايات) إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوميا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة".
وتنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية المصرية على أن هناك حدًا أقصى لفترات الحبس الاحتياطى يقدر بعامين فى القضايا التى تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد و18 شهرًا فى القضايا التى تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر فى الجنح وهو مازال معمولاً به حتى الآن.
وقد تولى الرئيس المؤقت عدلى منصور، سلطة التشريع فى مصر لحين انتخاب مجلس للنواب، وذلك بموجب الإعلان الدستورى الذى أصدر فى 8 يوليو 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من دفة الحكم، وتنص المادة 24 من الإعلان الدستورى على أنه "يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله فى سبيل مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية حق التشريع بعد أخذ رأى مجلس الوزارة وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه".
شروط الحبس الاحتياطي
يصدر قرار الحبس الاحتياطى بعد استجواب المتهم وفى حالة الخوف من هروبه، وأن تكون الواقعة محل التحقيق مع المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وهناك مبررات للحبس الاحتياطي، حيث يصدر أمر الحبس إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى ومنها إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس وفقًا لحالات التلبس المنصوص عليها قانونا، وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه، أو الشهود أو العبث فى الأدلة والقرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، فضلا عن توخى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، الذى قد يترتب على جسامة الجريمة إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وتختلف مدة الحبس الاحتياطى وفقًا للجهة التى تتولى التحقيق، وهل النيابة العامة أم قاضى التحقيق المنتدب.
فإذا كانت النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق، لا يكون الأمر بالحبس الاحتياطى الصادر منها نافذ القبول إلا لمدة ال 4 أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، أو إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب عرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمرا بالحبس بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضى الجزئى الأمر بمد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تجاوز كل منها 15 يوما، ولا تزيد مدة الحبس فى مجموعها على 45 يوما، وإذا لم ينته التحقيق بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطى التى خولها القانون للقاضى الجزئى ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس فيجب عليها عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدد متعاقبة لتزيد كل منها على 45 يوما، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
"مبارك" براءة بسبب المادة 143
كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أول من طُبقت عليه المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن هناك حدًا أقصى لفترات الحبس الاحتياطى يقدر بعامين فى القضايا التى تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد و18 شهرًا فى القضايا التى تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر فى الجنح، إذ أخلى سبيله من القضايا المتهم فيها لتجاوزه فترة العامين من الحبس الاحتياطي.
وأطلق سراح "مبارك"، الذى أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، فى القضية المعروفة ب"قتل المتظاهرين" بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى التى كانت مقررة بعامين.
1490 يومًا فى الحبس للعادلى والنهاية "براءة"
بعد 1490 يومًا حبسًا احتياطيًا قضاها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، فى الحبس على ذمة 4 قضايا، الكسب غير المشروع والسخرة، وقتل المتظاهرين، واللوحات المعدنية، يحاكم على إثرها، حصل على براءته فى آخر قضية يُحاكم فيها وهى "الكسب غير المشروع".
مهران: المشرِّع المصرى لم يضع تعريفًا دقيقًا للحبس الاحتياطى
قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن المشرع المصرى لم يضع تعريفًا دقيقًا للحبس الاحتياطى فى القانون المصري، وتنوعت التعريفات فيه بشكل كبير، مضيفًا أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى 24 شهرا، إلا أنه عقب ثورة 30 يونيو والقبض على أعضاء جماعة الإخوان، رأت الدولة أنها لم تتمكن من إنهاء الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم ضد هؤلاء خلال هذه المدة، فقررت أن تجرى تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وتترك مدة الحبس غير محددة.
وأشار "مهران"، إلى أن قانون الحبس الاحتياطى بهذه الصورة يقيد حرية الحق فى التنقل والدفاع وإقرار العدالة، موضحًا أن الدستور والقانون أعطيا النيابة العامة حق التحفظ على بعض المتهمين إذا خشيت هروبه، أو أن يؤثر خروجه على سير القضية، ولكن ذلك الحق مشروط بألا يكون للمتهم محل إقامة معروف.
وأضاف مهران، أن جميع سجناء الرأى بعد عام 2013 تضرروا من مد فترة الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن الحل يكمن فى تعديل تشريعى بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطى فى كل الجرائم الجنائية، وأن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، إعمالاً بمبدأ رجعية القوانين الجنائية المنصوص عليها فى الدستور.
وطالب مهران، بتفعيل مواد الدستور الخاصة بإلزام الدولة بتعويض المواطنين عن الحبس الاحتياطى إذا ثبتت براءتهم فى ظل وجود ما وصفه بالإسراف فى أمر الحبس الاحتياطى، رغم انتفاء مبرراته القانونية، معتبرًا أن إصرار جهات التحقيق على إصدار أوامر الحبس بناءً على تحريات الشرطة، مخالف لأحكام محكمة النقض التى تؤكد أن تحريات الشرطة لا تعدو أكثر من مجرد رأى لصاحبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.