بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة    سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    إيران تعلن ضربات "مهلكة" لأهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة    60 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين مصر وإسبانيا    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    ملحق كأس العالم، تعادل سلبي بين تركيا وكوسوفو في الشوط الأول    ريال مدريد يقترب من ضم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ونشاط رياح الأربعاء والخميس    ضبط طالب بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها عبر مواقع التواصل بزعم نفوذ والده الشرطي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط بؤر إجرامية بحوزتها نصف طن مخدرات و104 أسلحة نارية بعدة محافظات    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس الاحتياطي يسرق عمر الشباب

مرسى يلغى الحبس الاحتياطى للصحفيين.. وعدلى منصور يرفع القيد عنه
براءة مبارك بعد عامين من الحبس الاحتياطى والعادلى خارج السجن بعد 1490 يومًا حبسًا استمراريًا
قانونيون: جميع سجناء الرأى تضرروا من الحبس الاحتياطي.. والتشريع هو الحل

تضرر جميع سجناء الرأى بعد مدّ فترة الحبس الاحتياطى من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصور فى عام 2013، وسط غياب تعديل تشريعى بوضع حدٍ أقصى للحبس الاحتياطى فى كل الجرائم الجنائية، وتطبيق القانون بأثر رجعي، إعمالاً بمبدأ رجعية القوانين الجنائية المنصوص عليها فى الدستور.
فلم يضع المشرع المصرى تعريفًا محددًا للحبس الاحتياطي، واكتفى بتشريع قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، فقد تعددت التعريفات التى تناولت الحبس الاحتياطى فى الفقه المصرى وفى كتابات الباحثين القانونين كل بما وافق رؤيته القانونية، إلا أنها كلها تصب فى مصب واحد وهى تقييد حرية المتهم بحبسه، ولعل الهدف الذى اتفق عليه جميع المعرفين للحبس الاحتياطى هو إبعاد الجانى عن مسرح الجريمة حتى تحيل بينه وبين طمسها أو إخفائها.
رغم أن الظاهر من قانون الحبس الاحتياطى وأن الفكرة منه هو عدم إخفاء أدلة الجريمة، إلا أن عواقبه وخيمة من عدة جهات، أولها عدم تحديدها بمدة فقد يظل المحتجز سنوات داخل الحبس ثم يصدر حكم ببراءته، ولا تقتصر مدة الحبس الاحتياطى على الجنائيين فقط، بل قد تطول أيضًا مساجين الطابع السياسي، ولعلهم أكثر المتضررين من مساوئ القانون.
الكثير من الأفراد تضرروا من الحبس الاحتياطى ولعل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورجاله، وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي، أكثر المتضررين منه، خاصة بعد أن برّأهم القضاء المصرى بعد أن قضوا فترة تجاوزت السنتين فى الحبس الاستمرارى وانتهى الحال بالبراءة.
وقد شهد عام 2013 فى أثناء فترة الرئيس السابق عدلى منصور تغييرًا فى قانون الحبس الاحتياطي، حيث رفع القيد على مدة الحبس الاحتياطي، مما يدمر حياة المصريين.
"المصريون" رصدت ماهية الحبس الاحتياطى وشروطه وقانونيته وآراء الفقهاء والخبراء فى القانون الخاص به ومدى سرقته لأعمار المصريين داخل غياهب السجون..
الحبس الاحتياطى فى القانون المصرى
القانون المصرى لم يضع تعريفًا محددًا للحبس الاحتياطي، مما فتح مجال الاجتهاد حول تعريفه وتبنى كل فقيه قانوني، تعريفًا خاصًا ومن مجمل هذه التعريفات يبرز لنا مضمون الحبس الاحتياطى بأنه ينصب على مَن هو متهم ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتجديد، وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة، فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونًا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائى بات، كما يبرز هنا الطابع المؤقت للحبس الاحتياطى وارتباطه بمدى زمنى لا يتجاوزه وإن كان يقبل الامتداد، مما يميزه عن الحبس المطلق كما تظهر بجلاء علته والغاية منه.
مرسى يصدر قانونًا بإلغاء الحبس الاحتياطى
عام 2012 أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي، مرسوماً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى جميع الجرائم التى ترتكبها الصحف، وذلك لتعديل المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
ونص المرسوم على أن تكون المادة 41 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطى للجرائم التى ترتكبها الصحف فقط"، وحذف الاستثناء الذى كان منصوصًا عليه فى المادة ذاتها، والذى كان يجيز حبس الصحفيين احتياطيًا، إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات.
وقد صدر المرسوم بعد اجتماع مطول عقده الرئيس الأسبق محمد مرسى مع نائبه المستشار محمود مكي، والمستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق، والمستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى آنذاك، عقب صدور قرار قضائى بحبس إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، احتياطياً على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس الأسبق مرسي.
واعتبر ذلك القانون الأول الذى أصدره مرسى فى أول استهلاك لسلطته التشريعية التى نقلها لنفسه فى 12 أغسطس 2012 بإصداره إعلاناً دستورياً جديداً ألغى الإعلان الدستورى المكمل الذى كان يمنح سلطة التشريع للمجلس العسكري، بسبب حل مجلس الشعب.
عدلى منصور يرفع القيد عن الحبس الاحتياطي
فى عام 2013 أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور، تعديلا تشريعيًا فى قانون الإجراءات الجنائية يقضى بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد، وينص التعديل التشريعي، الذى جاء فى قرار جمهورى بقانون حمل رقم 83 لسنة 2013، والذى صدر بناء على اقتراح من وزارة العدل، على أنه "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النص الآتي: ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة (الجنايات) إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوميا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة".
وتنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية المصرية على أن هناك حدًا أقصى لفترات الحبس الاحتياطى يقدر بعامين فى القضايا التى تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد و18 شهرًا فى القضايا التى تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر فى الجنح وهو مازال معمولاً به حتى الآن.
وقد تولى الرئيس المؤقت عدلى منصور، سلطة التشريع فى مصر لحين انتخاب مجلس للنواب، وذلك بموجب الإعلان الدستورى الذى أصدر فى 8 يوليو 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من دفة الحكم، وتنص المادة 24 من الإعلان الدستورى على أنه "يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله فى سبيل مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية حق التشريع بعد أخذ رأى مجلس الوزارة وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه".
شروط الحبس الاحتياطي
يصدر قرار الحبس الاحتياطى بعد استجواب المتهم وفى حالة الخوف من هروبه، وأن تكون الواقعة محل التحقيق مع المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وهناك مبررات للحبس الاحتياطي، حيث يصدر أمر الحبس إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى ومنها إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس وفقًا لحالات التلبس المنصوص عليها قانونا، وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه، أو الشهود أو العبث فى الأدلة والقرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، فضلا عن توخى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، الذى قد يترتب على جسامة الجريمة إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وتختلف مدة الحبس الاحتياطى وفقًا للجهة التى تتولى التحقيق، وهل النيابة العامة أم قاضى التحقيق المنتدب.
فإذا كانت النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق، لا يكون الأمر بالحبس الاحتياطى الصادر منها نافذ القبول إلا لمدة ال 4 أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، أو إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب عرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمرا بالحبس بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضى الجزئى الأمر بمد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تجاوز كل منها 15 يوما، ولا تزيد مدة الحبس فى مجموعها على 45 يوما، وإذا لم ينته التحقيق بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطى التى خولها القانون للقاضى الجزئى ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس فيجب عليها عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدد متعاقبة لتزيد كل منها على 45 يوما، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
"مبارك" براءة بسبب المادة 143
كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أول من طُبقت عليه المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن هناك حدًا أقصى لفترات الحبس الاحتياطى يقدر بعامين فى القضايا التى تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد و18 شهرًا فى القضايا التى تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر فى الجنح، إذ أخلى سبيله من القضايا المتهم فيها لتجاوزه فترة العامين من الحبس الاحتياطي.
وأطلق سراح "مبارك"، الذى أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، فى القضية المعروفة ب"قتل المتظاهرين" بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى التى كانت مقررة بعامين.
1490 يومًا فى الحبس للعادلى والنهاية "براءة"
بعد 1490 يومًا حبسًا احتياطيًا قضاها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، فى الحبس على ذمة 4 قضايا، الكسب غير المشروع والسخرة، وقتل المتظاهرين، واللوحات المعدنية، يحاكم على إثرها، حصل على براءته فى آخر قضية يُحاكم فيها وهى "الكسب غير المشروع".
مهران: المشرِّع المصرى لم يضع تعريفًا دقيقًا للحبس الاحتياطى
قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن المشرع المصرى لم يضع تعريفًا دقيقًا للحبس الاحتياطى فى القانون المصري، وتنوعت التعريفات فيه بشكل كبير، مضيفًا أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى 24 شهرا، إلا أنه عقب ثورة 30 يونيو والقبض على أعضاء جماعة الإخوان، رأت الدولة أنها لم تتمكن من إنهاء الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم ضد هؤلاء خلال هذه المدة، فقررت أن تجرى تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وتترك مدة الحبس غير محددة.
وأشار "مهران"، إلى أن قانون الحبس الاحتياطى بهذه الصورة يقيد حرية الحق فى التنقل والدفاع وإقرار العدالة، موضحًا أن الدستور والقانون أعطيا النيابة العامة حق التحفظ على بعض المتهمين إذا خشيت هروبه، أو أن يؤثر خروجه على سير القضية، ولكن ذلك الحق مشروط بألا يكون للمتهم محل إقامة معروف.
وأضاف مهران، أن جميع سجناء الرأى بعد عام 2013 تضرروا من مد فترة الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن الحل يكمن فى تعديل تشريعى بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطى فى كل الجرائم الجنائية، وأن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، إعمالاً بمبدأ رجعية القوانين الجنائية المنصوص عليها فى الدستور.
وطالب مهران، بتفعيل مواد الدستور الخاصة بإلزام الدولة بتعويض المواطنين عن الحبس الاحتياطى إذا ثبتت براءتهم فى ظل وجود ما وصفه بالإسراف فى أمر الحبس الاحتياطى، رغم انتفاء مبرراته القانونية، معتبرًا أن إصرار جهات التحقيق على إصدار أوامر الحبس بناءً على تحريات الشرطة، مخالف لأحكام محكمة النقض التى تؤكد أن تحريات الشرطة لا تعدو أكثر من مجرد رأى لصاحبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.