قال المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق: إنه كان يتعين أن يستجيب مجلس النواب لرغبة مجالس الهيئات القضائية، في التمسك بمبدأ الأقدمية لاختيار رؤساء الهيئات القضائية. جاء ذلك، ردا على موافقة مجلس النواب، اليوم الإثنين، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، التي نصت على: «يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة، بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين، قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة». وأكد في تصريحات خاصة أن مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية هي القاعدة الذي تلتزم بها الهيئات القضائية منذ عام 1984، ولم يتم مخالفتها على مدار تلك السنوات السابقة، موضحا أن القانون سمح باختيار رئيس آخر لمجلس القضاء الأعلى، غير الذي يصيبه الدور في حالة ظروف مرضية أو صحية أو معنوية تحول دون مباشرة مهام عمله. وأشار إلى أن السلطة القضائية ملتزمة بتطبيق القانون في حالة إقراره، باعتبار أن السلطة التشريعية المختصة بسن القوانين، وذلك رغم أن الهيئات القضائية أعربت عن رفضها للقانون، موضحا أن الدستور نص في مادته 185 على أخذ رأى الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وأكد أن رأي الهيئات القضائية غير ملزم للسلطة التشريعية، مشيرا إلى أن مجلس النواب رأي أن التعديل الجديد الأصلح بالنسبة للقضاة، موضحا أن اعتراض القضاة من عدمه لن يغير شيئا في حالة إقرار القانون، وأن السلطة القضائية ملتزمة بتنفيذ القانون، حتى وإن كانت معترضة عليه.