سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تشريعية النواب تواجه ظاهرة انتشار السلاح الأبيض بتغليظ العقوبات.. الحبس 6 أشهر لحامله وسنة لمصنعيه.. العجاتي ل«النواب»: بقيتوا أصعب من الحكومة.. ونائب يتهكم: هنسجن كل خلق الله
عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعرضت اللجنة إلى مشروع قانون الأسلحة والذخائر. تصنيع السلاح ووافقت اللجنة على تغليظ عقوبة صنع والإتجار في الأسلحة البيضاء بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. وأصبح نص المادة 28 فقرة أولى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه؛ كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم "5". كما وافقت اللجنة على تعديل قانون الأسلحة والذخائر بتغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء، لتصل العقوبة إلى 6 أشهر حبسا بحد أدنى، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. ويتضمن التعديل الذي تقدمت به الحكومة: «المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين 25 مكرر و28 فقرة أولى من القانون رقم 294 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصان التاليان: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول (1)». وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. العجاتي وقال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "إنتو بقيتوا أصعب من الحكومة في فرض العقوبات والحبس". جاء ذلك بعدما رفضت اللجنة مقترح الحكومة بزيادة عقوبة حمل السلاح الأبيض من شهرين إلى 3 أشهر، واستقرت اللجنة على الحبس 6 أشهر بحد أدنى. وتهكم اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن تحويل من يحمل "مطوة" للمحاكمة وتغريمه باعتبارها جريمة حيازة سلاح أبيض. وقال النائب خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، " هذا جرم لا يسأل عليه لأنه ممكن حامل المطواه يحمى نفسه"، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يحاكم إذا كان حملها بهدف ارتكاب جريمة، وبالمنظر اللى أعرفه هظبط (هسجن) كل خلق الله". يشار إلى أن مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومى وافقا على قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. وتنص المادة المقدمة من الحكومة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من حاز أو حرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء".