وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على رفع عقوبة تصنيع والاتجار فى الأسلحة البيضاء، إلى السجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. وطبقا للتعديل الجديد يصبح نص المادة 28 فقرة أولى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.